Flag

An official website of the United States government

‫تقرير حقوق الإنسان في سوريا لعام 2020‬
بواسطة
12 MINUTE READ
مايو 3, 2021

الملخص التنفيذي

حكم الرئيس بشار الأسد الجمهورية العربية السورية منذ عام 2000.  ويمنح الدستور قادة حزب البعث الأولوية في مؤسسات الدولة والمجتمع، وسيطر الأسد وقادة حزب البعث على فروع الحكومة الثلاثة كنظام حكم شمولي.  استمرت الثورة التي اندلعت ضد النظام في 2011 على مدار العام.  أسفرت الانتخابات الرئاسية لعام 2014 عن إعادة انتخاب الأسد، وفازت الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث بـ 177 مقعداً من أصل 250 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب البرلمانية لعام 2020.  وجرت تلك الانتخابات في جو من إكراه النظام على نطاق واسع، ولم يشارك العديد من السوريين المقيمين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في الانتخابات.  ولم يعتبر المراقبون الانتخابات حرة أو نزيهة.

كانت أفرع النظام الأمنية المتعددة تعمل عادة بشكل مستقل مع عدم وجود حدود واضحة المعالم بين مجالات اختصاصها.  واندمجت قوات الميلشيات التابعة للنظام، مثل قوات الدفاع الوطني، مع قوات أخرى موالية للنظام الحاكم ومارست أدواراً مماثلة بدون صلاحيات قانونية محددة.  حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على القوات العسكرية والشرطة وقوات أمن الدولة بالزي الرسمي، لكنها امتلكت نفوداً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية العاملة في البلاد، بما في ذلك القوات الموالية للنظام مثل القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، وفيالق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.  ارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة.

واصلت قوات النظام والقوات الموالية للنظام الهجمات الجوية والبرية الرئيسية التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوسط لوقف إطلاق النار في مارس/آذار، والذي استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام.  وأدى الهجوم، الذي اشتمل على استخدام أسلحة ثقيلة، إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.  دأبت الهجمات الجوية السورية والروسية بصفة متكررة على ضرب المواقع المدنية بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس والمستوطنات للمشردين داخلياً والمزارع والكثير من المواقع التي كانت مشمولة في قوائم الأمم المتحدة لفض الاشتباك.  ومنذ أغسطس/آب، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود 6.6 ملايين من الأشخاص المشردين داخلياً، منهم 2.6 مليون طفل، وأكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري مسجلين خارج البلد.  وجدت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا أنه من المحتمل أن يكون النظام وحلفاؤه الروس والقوات الأخرى الموالية للنظام قد شنوا هجمات “تحمل سمات جرائم حرب” والتي “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية” خلال تلك الهجمات.

وشملت أهم قضايا حقوق الإنسان ما يلي:  القتل غير المشروع أو التعسفي من قبل النظام؛ الاختفاء القسري من قبل النظام؛ التعذيب، بما في ذلك تعذيب ينطوي على العنف الجنسي؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية؛ الاحتجاز التعسفي المطول؛ السجناء والمعتقلين السياسيين؛ مشاكل خطيرة فيما يتعلق باستقلال القضاء؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع الداخلي، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات؛ قيود خطيرة على حرية التعبير، بما في ذلك القيود على الصحافة والوصول إلى الإنترنت والرقابة وحجب المواقع؛ قمع كبير للحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ قيوداً لا داعي لها على حرية التنقل؛ عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك القيود الشديدة على المشاركة السياسية؛ فساد واسع الانتشار على مستوى كبار المسؤولين؛ الافتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف ضد المرأة؛ الإجهاض القسري؛ التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم كجنود من قبل النظام والجهات المسلحة الأخرى؛ الاتجار بالأشخاص؛ العنف والتمييز الشديد الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم)؛ وجود واستخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين؛ وقيود صارمة على حقوق العمال.

لم يتخذ النظام أية خطوات للتعرف على المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات أو انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يقم بالتحقيق مع أولئك المسؤولين أو مقاضاتهم أو معاقبتهم.  كان الإفلات من العقاب متفشياً ومتغلغلاً بعمق في قوات الأمن والمخابرات وجهات أخرى في النظام.

وأفادت تقارير أن الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام ارتكبت بصفة متكررة انتهاكات وإساءات بما في ذلك مذابح وعمليات قتل عشوائي، واختطاف المواطنين والعنف البدني المفرط بما في ذلك العنف الجنسي وعمليات الاحتجاز غير القانونية.  شنت الميليشيات الموالية للنظام، بما في ذلك حزب الله، هجمات متكررة أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين.

وتورطت القوات العسكرية الروسية في مقتل المدنيين الناجم عن الغارات الجوية التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بالعشوائية ونتج عنها دمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، خصوصاً خلال دعم الحملة العسكرية التي شنها النظام في شمال غرب سوريا.  دمرت هذه الهجمات المستشفيات والملاجئ والأسواق التجارية والمنازل وغيرها من المرافق المدنية الحيوية وألحقت أضراراً بالإمدادات والمعدات الطبية مما أدى إلى إغلاق الشبكات الحيوية للرعاية الصحية، واتبعت عدة أنماط هجومية خلفت أثراً وتداعيات مدنية وإنسانية خطيرة جيدة التوثيق.

استمر الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة في تعزيز بيئة تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والانتهاكات الجسدية الشديدة والاحتجاز.

وارتكبت الجماعات الإرهابية المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام المرتبطة بالقاعدة، مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف غير المشروعة، والاحتجاز غير القانوني، والاعتداء الجسدي الشديد، ووفيات المدنيين أثناء الهجمات التي وصفها تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية، وعمليات إخلاء قسري من المنازل على أساس الهوية الطائفية.  على الرغم من الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2019، استمر التنظيم في تنفيذ عمليات القتل والتفجير والاختطاف غير القانونية، والتي استهدفت المدنيين في بعض الأحيان.  قيّمت مؤسسة كارنيجي أن تنظيم داعش استفاد من الفراغ الأمني ​​الذي خلفته القوات العسكرية المختلفة التي قلصت نشاطها بسبب جائحة كوفيد-19.

ارتكبت جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث ورد أنها استهدفت السكان الأكراد واليزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمدنيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والإجلاء القسري من المنازل، والنهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية.

أفادت تقارير أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن تحالف من الأكراد السوريين والعرب والتركمان وأقليات أخرى تضم أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردي، كانت ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وأعمال الفساد وفرض القيود على حرية التجمع.

أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن الجناة يتصرفون في كثير من الأحيان بشعور من الإفلات من العقاب، وأن الغالبية العظمى من الانتهاكات التي ارتكبت منذ عام 2011 لم يتم التحقيق فيها.

‫‫‫‫القسم 1. احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي:

أ. الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية

وردت تقارير متعددة عن ارتكاب النظام وعملائه وعناصر فاعلة مسلحة أخرى لأعمال قتل تعسفية أو غير مشروعة متعلقة بالصراع (أنظر القسم 1.ز).  لم تحقق أي هيئات حكومية داخلية بشكل هادف في ما إذا كانت عمليات القتل التي نفذتها قوات الأمن مبررة، ولم تقم بملاحقات قضائية.

ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 227,180 مدنياً في النزاع من عام 2011 إلى ديسمبر / كانون الأول.  وقدرت مجموعات أخرى أن هذا العدد تجاوز 550,000.  ويعزى هذا التناقض جزئياً إلى العدد الهائل من المختفين، وكثير منهم ما زالوا في عداد المفقودين.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 1,462 مدنياً خلال العام، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة و 218 طفلاً.  ووقعت غالبية عمليات القتل مطلع العام، خلال عملية عسكرية قادها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون على مناطق في إدلب ومحيطها.

واصل النظام ارتكاب عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتسبب في وفاة أعداد كبيرة من المدنيين في جميع أنحاء الأراضي التي يسيطر عليها النظام.  على سبيل المثال، أفادت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن قوات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في الجيش العربي السوري دخلت بلدة القريا في 27 مارس/آذار وقتلت ستة من السكان المسلحين في القتال، ثم أعدمت خمسة رجال واحتجزت آخرين بموجب إجراءات موجزة.

أفادت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا والعديد من جماعات حقوق الإنسان أن النظام استمر في تعذيب وقتل الأشخاص في مرافق الاحتجاز.  وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توفي أكثر من 14,500 شخص بسبب التعذيب بين 2011 و ديسمبر/كانون الأول، بينهم 179 طفلاً و 91 امرأة. وأعزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يقرب من 99 في المائة من جميع الحالات إلى قوات النظام، بما في ذلك 115 حالة وفاة خلال العام (انظر القسم 1. ج).

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في مارس/آذار، استمر النظام في استخدامه للمروحيات والطائرات في عمليات القصف الجوي والمدفعي، ما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين خلال العام.  في عام 2019، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة مجلس تحقيق للتحقيق في الهجمات على المواقع المدنية المشتركة بين المنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة العسكرية لغرض فض الاشتباك من سبتمبر/أيلول 2018 حتى 2019 في شمال غرب سوريا.  في أبريل / نيسان، خلص مجلس التحقيق إلى أنه في أربعة من الحوادث السبعة التي تم التحقيق فيها، كان من “المحتمل للغاية” أن يكون نظام الأسد وحلفاؤه مسؤولين عن الهجمات على المستشفيات الواقعة في مناطق فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.  في مارس / آذار، خلصت تقارير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول إدلب إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الروسية مذنبة بارتكاب جريمة حرب تتمثل في “شن هجمات عشوائية في مناطق مدنية” وأن “القوات الموالية للحكومة قد ارتكبت بصورة متكررة جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم المتعمد على أهداف محمية، كما تعمدت مهاجمة الطواقم الطبية.  وبمهاجمتها المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، فقد انتهكت القوات الموالية للحكومة القانون الإنساني الدولي المُلزم والذي ينص على رعاية المرضى والجرحى، وارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في مهاجمة أهداف محمية”.

كما تورطت جهات فاعلة أخرى في النزاع في أعمال قتل خارج إطار القانون (أنظر القسم 1.ز).

ب. الاختفاء

وردت تقارير عديدة عن حالات اختفاء قسري من قبل سلطات النظام أو نيابة عنها، ولا تزال الغالبية العظمى من المختفين منذ بدء النزاع في عداد المفقودين.  ووفقاً لتقديرات جماعات حقوق الإنسان تفاوتت أعداد حالات الاختفاء منذ عام 2011 بشكل كبير، ولكن جميع التقديرات أشارت إلى أن عمليات الاختفاء هي ممارسة شائعة.  أبلغت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن حوالي 1,185 حالة اختفاء قسري خلال العام ووثقت اعتقال ما لا يقل عن 149,360 سورياً أو إخفائهم قسراً بين عامي 2011 و ديسمبر/كانون الأول، وكان النظام مسؤولاً عن 88 بالمائة على الأقل من هذه الاعتقالات.  استهدف النظام الكوادر الطبية والناقدين، بمن فيهم الصحفيون والمتظاهرون، فضلاً عن عائلاتهم والمرتبطين بهم.  يبدو أن معظم حالات الاختفاء التي أبلغت عنها مجموعات توثيق حقوق الإنسان السورية والدولية كانت ذات دوافع سياسية، ولا يزال عدد من السجناء السياسيين البارزين في عداد المفقودين (انظر القسم 1. هـ).

في يوليو / تموز، أخبرت الصحفية السورية وفاء علي مصطفى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن عدد المعتقلين والمختفين لا يزال في تزايد مع استمرار النظام في استخدام الاحتجاز “كسلاح لترهيب المدنيين”.  حتى ديسمبر / كانون الأول، أصدر النظام قرابة 17 مرسوماً بالعفو، كان آخرها في مارس / آذار، ولم يتضمن سوى عدد صغير من القضايا التي نظرت فيها محكمة مكافحة الإرهاب والمحاكم الميدانية العسكرية.  استثنى المرسوم الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم رسمياً قط بارتكاب جريمة في أي محكمة قانونية وصنفهم المجتمع الدولي على أنهم معتقلون غير معترف بهم أو مختفون قسرياً.

أفاد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في أغسطس / آب أنه طلب معلومات من النظام بشأن 113 شخصاً أفادت التقارير أن النظام عرّضهم للاختفاء القسري بين مايو/أيار 2019 و مايو/أيار 2020.  ولم يتلقَ فريق العمل أي رد من النظام بشأن هذه القضايا المعلقة أو غيرها.  كما تلقى فريق العمل تقارير عن حالات اختفاء، بما في ذلك نساء وأطفال، ارتكبتها جماعات مسلحة مختلفة، بما في ذلك الجماعات المنتسبة إلى القوات المسلحة التركية.

وبحسب الجمعية السورية لكرامة المواطن، فقد أفرج النظام في فبراير/شباط الماضي عن جثتي كلٍ من ماهر سليمان الدالي وأحمد علي العواد اللذين اعتقلا بعد انشقاقهما عن الجيش السوري.  وكان كلاهما قد وقع على اتفاقيات تسوية.

استمر النظام على مدار العام في نشر إخطارات بوفاة معتقلين في مرافق الاحتجاز الخاصة بالنظام.  وفقا لحركة عائلات من أجل الحرية، كان الكثير من العائلات على غير علم بحالة أفرادها المحتجزين واكتشفت أن الأقرباء الذين كان يعتقد أنهم على قيد الحياة قد توفوا منذ شهور أو أعوام مضت.  وفي حالات كثيرة، أنكر النظام وجود هؤلاء الأفراد في مراكز الاحتجاز التابعة له حتى وقت نشر إخطارات الوفاة.  سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 970 من تلك الإخطارات ولكنها قدَّرت عدد المحتجزين المسجلة وفياتهم بالآلاف.  ولم يعلن النظام عن تلك الإخطارات ولم يتم نشرها في سجلات الدولة المحدثة، ولم يقم بإعادة الجثامين إلى العائلات أو يفصح عن مواقع بقايا الجثث.

على سبيل المثال، تلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات في يونيو/حزيران مفادها أن الطالب الجامعي وسام فواز مرعي الحاج علي اعتقل وتعرض للاختفاء القسري على يد قوات النظام في عام 2013، وتوفي وهو رهن الاحتجاز من قبل النظام.  كما كان الحال في كثير من الأحيان، لم يقدم النظام جثة وسام إلى أسرته ولم يبلغها رسمياً بوقت أو طريقة وفاته، على الرغم من أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت بأن ذلك كان على الأرجح بسبب التعذيب.

وأشارت لجنة تقصي الحقائق أن عائلات الأشخاص المختفين كثيراً ما كانت تخشى الاتصال بالسلطات للسؤال عن أماكن وجود أقاربها؛ وقد اضطرت العائلات التي قامت بذلك إلى دفع رشاوي كبيرة لمعرفة مكان وجود الأقارب أو واجهت رفضاً منهجياً من السلطات للكشف عن المعلومات المتعلقة بمصير الأشخاص المختفين.

كما ورد أن بعض الجماعات الإرهابية وجماعات المعارضة المسلحة غير التابعة للنظام اختطفت أفراداً واستهدفت القادة الدينيين والعاملين في مجال الإغاثة والمشتبه بانتمائهم وولائهم للنظام وغيرهم من الصحفيين والناشطين (أنظر القسم 1.ز).

ولم يبذل النظام أية جهود للحيلولة دون حدوث تلك العمليات أو التحقيق فيها، أو معاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال.

ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

يحظر القانون التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، وينص على معاقبة منتهكي القانون بعقوبة بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.  ومع ذلك، أفاد نشطاء حقوق الإنسان، ولجنة تقصي الحقائق، والمنظمات غير الحكومية المحلية، بوجود آلاف الحالات الموثوقة من تورط سلطات النظام في التعذيب المنهجي والانتهاكات وسوء المعاملة لمعاقبة المعارضين المتصورين، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وهي ممارسة منهجية للنظام تم توثيقها طوال فترة الصراع وحتى قبل عام 2011.  أجرى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تقييماً مفاده أنه على الرغم من تعرض الأفراد للتعذيب في كثير من الأحيان من أجل الحصول على معلومات، فإن الغرض الأساسي من استخدام النظام للتعذيب أثناء الاستجواب كان ترهيب وإهانة المحتجزين.

رغم أن معظم الحالات كانت تتعلق بالمحتجزين الذكور إلا أن ثمة تقارير متزايدة عن محتجزات تعرضن للمعاناة الناجمة عن الانتهاك في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام خلال العام.  وأكد نشطاء بأن العديد من حالات الانتهاك لم يتم الإبلاغ عنها.  وقد أحجم البعض عن ذكر أسمائهم أو تفاصيل قضاياهم خوفاً من انتقام النظام.  وتوفى العديد من ضحايا التعذيب داخل المعتقلات، وفقاً للتقارير (أنظر القسم 1.أ).

شهد منشق عسكري مُلقب بـ “قيصر” خارج البلاد في أبريل/نيسان أنه تلقى أوامر بالتقاط صور– بما في ذلك آلاف الصور التي هربها لاحقاً إلى خارج البلاد — لجثث الضحايا الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم خارج نطاق القضاء في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام بين عامي 2011 و 2013.  وقال قيصر إن الجثث تبدو عليها آثار حرق وخنق وجلد بالأسلاك.  واستمرت المنظمات غير الحكومية في الإبلاغ عن أشكال تعذيب أخرى متعددة، بما في ذلك إيلاج أشياء بالقوة في الشرج وفي المهبل، وتمديد العمود الفقري أبعد من الحد الطبيعي، ووضع الضحية على إطار دولاب وجلده بالسوط على أجزاء جسده المكشوفة.  وصفت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا شهادات 14 معتقلاً سابقاً احتجزهم النظام في سجن صيدنايا، وأفادت أن مسؤولي السجن عرَّضوا المعتقلين لمجموعة واسعة من التعذيب كأسلوب استجواب، وفي بعض الأحيان، دون سبب على الإطلاق.  ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً بين مارس/آذار و يونيو/حزيران، بينهم امرأة، بسبب التعذيب والإهمال الطبي في معتقلات النظام.  على سبيل المثال، اعتقل جهاز أمن الدولة محمود عبد المجيد الرحيل من درعا في 4 مايو/أيار، وأعاد جثمانه إلى أسرته بعد ثلاثة أيام.  وكان الرحيل الذي ظهرت على جسده آثار تعذيب، سبق أن سوى وضعه القانوني والأمني مع النظام عبر اتفاق مصالحة ولم يكن منخرطاً في أي نشاط عسكري وقت اعتقاله.  في مايو/أيار، قابلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 96 شخصاً تم الإفراج عنهم بموجب مرسوم العفو الصادر في مارس/آذار، وكانوا قد اعتقلوا جميعاً لصلتهم بالاحتجاجات.  أفاد الكثيرون بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات أمن النظام كوسيلة لانتزاع الاعترافات بجرائم تتعلق بـ “الإرهاب”.

وأفادت لجنة تقصي الحقائق ومنظمة هيومن رايتس ووتش بأن التعذيب كان يستخدم على نحو منتظم ضد معارضي النظام المفترضين عند نقاط التفتيش والمرافق التي يديرها سلاح الجو، وشعبة الأمن السياسي، وإدارة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات العسكرية.  حددت جماعات حقوق الإنسان العديد من مراكز الاحتجاز التي وقع فيها التعذيب، بما في ذلك مرفق الاحتجاز في مطار المزة؛ وفروع الأمن العسكري 215، 227، 235، 248 و291؛ وسجن عدرا، وسجن صيدنايا، وفرع استخبارات القوات الجوية في حرستا، ومستشفى حرستا العسكري، ومستشفى المزة العسكري 601، ومستشفى تشرين العسكري.

قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أطراف النزاع ارتكبت ما لا يقل عن 11,520 حادثة عنف جنسي بين 2011 و ديسمبر/كانون الأول.  كانت قوات النظام مسؤولة عمَّا لا يقل عن 8,020 حالة عنف جنسي بين 2011 و ديسمبر/كانون الأول، بما في ذلك 879 حالة داخل مراكز الاحتجاز و 443 انتهاكاً ضد فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً.  ذكرت المبادرة السورية للجامعة الأمريكية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أن سلطات النظام أخضعت الرجال والنساء والأطفال المحتجزين للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي والاعتداء الجنسي وأشكال أخرى من المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

في يوليو/تموز، أفادت هيومان رايتس ووتش أن النظام، وبدرجة أقل فاعلين غير حكوميين، أخضعوا الرجال والفتيان والنساء المتحولين جنسياً والأشخاص اللاثنائيين للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، وأن هذا العنف ارتُكب بقصد تعذيب وترهيب المعتقلين.  وقد وصف الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش تعرضهم للاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي والتعري القسري والتحرش الجنسي.  صرح يوسف البالغ من العمر 28 عاماً بأنه تم احتجازه من قبل أجهزة استخبارات النظام؛ وبمجرد الكشف عن ميوله الجنسية، زادت الاستجوابات بشكل كبير، مصحوبة بالتعذيب والعنف الجنسي المصمم لإذلال المحتجزين، لا سيما من مجتمع الميم.

قدَّرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في يونيو/حزيران أن النظام ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المجال الطبي، بقصد “جعل تقديم الرعاية الصحية جريمة وتجريم الأطباء لقيامهم بعلاج الناس.”

استمر ورود عدد كبير من التقارير حول إساءة معاملة الأطفال من قبل النظام.  وأفادت تقارير عن قيام مسؤولين باستهداف وتعذيب الأطفال بسبب علاقاتهم العائلية أو افتراض علاقاتهم بمنشقين سياسيين أو أفراد جماعات المعارضة المسلحة أو الجماعات الناشطة.  ووفقاً لشهود موثوقين، استمرت السلطات في اعتقال عدد من الأطفال لإجبار والديهم وغيرهم من الأقارب المرتبطين بمقاتلي المعارضة على الاستسلام للسلطات.  ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان ما لا يقل عن 4,815 طفلاً مازالوا محتجزين أو مختفين قسرياً حتى سبتمبر/أيلول، ووقع ما لا يقل عن 100 من تلك الاعتقالات خلال العام.  في يناير/كانون الثاني، أصدرت لجنة تقصي الحقائق تقريراً خاصاً عن الانتهاكات ضد الأطفال طوال النزاع في سوريا.  وأشار التقرير إلى أن النظام يُكره صبية محتجزين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، ويخضعهم للضرب المبرح والتعذيب ويحرمهم من الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الطبية.  كما أشارت لجنة تقصي الحقائق إلى وجود محتجزين من الذكور والإناث لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً مسجلين في الفروع الأمنية 215 و 227 و 235 و 248 في دمشق.  ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن الأطفال أُجبروا على مشاهدة التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تعرض لها أفراد عائلاتهم، وفي بعض الأحيان، أُجبروا على تعذيب المعتقلين الآخرين.  وصف أحد الأشخاص الذين قابلتهم لجنة تقصي الحقائق كيف أُجبر صبي يبلغ من العمر 16 عاماً على صعق الأعضاء التناسلية لمحتجز آخر.

وأفادت لجنة تقصي الحقائق أنه ابتداء من عام 2011 وعلى مدار الصراع، دأبت قوات الأمن على إخضاع السجناء لسوء المعاملة في المستشفيات العسكرية، وغالباً ما أعاقت الرعاية الطبية أو فاقمت الإصابات القائمة كأحد أساليب الانتهاك والاستجواب.

خلص العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى أن قوات النظام واصلت ممارسة التعذيب المنهجي والمصرح به رسمياً ضد المدنيين أثناء الاحتجاز مع الإفلات من العقاب.  لم تكن هناك محاكمات أو إدانات معروفة في البلاد لأفراد قوات الأمن لارتكاب انتهاكات، ولم يتم الإبلاغ عن إجراءات اتخذها النظام لزيادة احترام حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن.

في أبريل/نيسان، بدأت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا أول محاكمة تعذيب برعاية الدولة في سوريا، واتهمت اثنين من المسؤولين السابقين للنظام، هما أنور رسلان وإياد الغريب.  واجه رسلان تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي المشدد، و 58 جريمة قتل في الفرع 251، حيث يُزعم أنه أشرف على تعذيب 4,000 شخص على الأقل بين أبريل/نيسان 2011 و سبتمبر/أيلول 2012.  ووجهت إلى الغريب تهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في حوالي 30 حالة تعذيب.

الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال

ظلت الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال قاسية وفي حالات كثيرة شكلت تهديداً للحياة بسبب نقص الأغذية والاكتظاظ الشديد والانتهاكات الجسدية والنفسية والظروف الصحية والرعاية الطبية غير الملائمة.  قام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقييم الأوضاع في سجون النظام في أبريل/نيسان حيث كانت مقلقة وشكلت مخاطر فريدة من تفشي كوفيد-19.  وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 149,360 سورياً كانوا في مراكز الاحتجاز أو مختفين قسرياً وكان النظام مسؤولاً عن 88 بالمائة على الأقل من تلك الاعتقالات.

الأوضاع المادية:  كانت مرافق السجون مكتظة للغاية.  واعتادت السلطات احتجاز القُصر مع البالغين والذين بانتظار المحاكمة مع المسجونين المدانين في أماكن غير ملائمة.  كانت الظروف السيئة في مراكز الاحتجاز متسقة لدرجة أن لجنة التحقيق خلصت إلى أنها تعكس سياسة الدولة.  أفادت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات استمرت في احتجاز الأطفال مع البالغين.

أشارت التقارير الواردة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى استمرار وجود العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية وأن السلطات احتجزت آلاف السجناء في قواعد عسكرية تم تحويلها [إلى مراكز احتجاز] وفي مرافق أساسية مدنية، مثل المدارس والملاعب، وفي مواقع غير معروفة.  وأكد ناشطون أن الحكومة اعتقلت المشاركين في النشاطات الاحتجاجية في مصانع ومستودعات شاغرة كانت تتسم بالاكتظاظ وتفتقر إلى المرافق الصحية النظيفة.

وقامت السلطات في بعض الحالات بنقل معتقلين من مناطق احتجاز غير رسمية إلى منشآت أجهزة المخابرات.  وظلت أوضاع الاحتجاز في منشآت أجهزة الأمن والمخابرات هي الأكثر قسوة، خاصة بالنسبة للسجناء السياسيين أو سجناء الأمن الوطني.  كانت المرافق تفتقر إلى التهوية الملائمة والإضاءة وإمكانية الحصول على مياه الشرب أو الطعام الكافي، وتفتقر إلى الكوادر والأجهزة الطبية وأماكن النوم الكافية.

ظل انتشار حالات الوفاة نتيجة المرض داخل السجون ومراكز الاحتجاز مرتفعاً بسبب الأوضاع غير الصحية والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والأدوية.  ووفقاً لمنظمات غير حكومية محلية وعاملين في المجال الطبي، حرمت السلطات السجناء الذين كانت لديهم مشاكل صحية قبل اعتقالهم، كالمصابين بالسكّري والربو وسرطان الثدي من الرعاية الطبية، وغالباً ما حرمت النساء الحوامل أيضاً من أي رعاية طبية.  وكان السجناء الذين أطلق سراحهم يذكرون عادة الأمراض والإصابات الناتجة عن تلك الأوضاع.  شهد المعتقل السابق عمر الشغري أن النظام احتجزه عندما كان قاصراً في عام 2012 وعرّضه لتعذيب واسع النطاق، بما في ذلك في الفرع 215 حيث احتجز في زنزانة تحت الأرض مع مئات المعتقلين الآخرين.  وقال إن سوء التغذية والأمراض، بما في ذلك السل، كانت منتشرة بين المعتقلين.

لم تتوفر معلومات عن أوضاع السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة أو الرعاية التي تقدم لهم.  أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان أن المحتجزين السوريين ذوي الاحتياجات الخاصة والأوضاع الصحية الأساسية معرضون بشكل خاص للإصابة بفيروس كوفيد-19.

ووفقاً للجنة لتقصي الحقائق، كانت أوضاع مراكز الاحتجاز التي تديرها أطراف من غير الدول مثل هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة منتهكة للقانون الدولي (أنظر قسم 1.ز).

الإدارة:  لم تتوفر أية آليات موثوقة أو قنوات متاحة أمام المسجونين لرفع شكاوى أو تظلمات، وفشلت السلطات بصفة روتينية في التحقيق في الدعاوى أو توثيق الشكاوى أو المظالم.  وأفاد نشطاء بعدم وجود ديوان مظالم ليقدم خدمات نيابة عن السجناء والمحتجزين.  ينص القانون على الوصول الفوري إلى أفراد الأسرة، إلا أن المنظمات غير الحكومية والعائلات أبلغت عن تطبيق غير متسق للقانون، حيث تنتظر معظم العائلات سنوات لرؤية الأقارب، وفي كثير من الحالات لا تتمكن أبداً من زيارتهم على الإطلاق دون رشوة مسؤولي النظام.

وفي المناطق التي كانت سيطرة النظام عليها ضعيفة أو غير موجودة، ظهرت مباني إصلاحيات محلية.  ووردت تقارير متباينة حول السيطرة والإشراف، وكان قادة دينيون ومدنيون يتولون إدارة المنشآت.  وقد أدار رجال شرطة سابقون أو أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة مرافق في مناطق تحت سيطرة قوات المعارضة.  وكانت الجهات من غير الدول لا تحترم في كثير من الأحيان الإجراءات القانونية الواجبة وافتقرت إلى التدريب لإدارة المنشآت.

الرقابة المستقلة:  حظر النظام الرقابة المستقلة على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ولم يكن بإمكان المسؤولين الدبلوماسيين والقنصليين الوصول إليها أكثر من السنوات السابقة.  علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها للسجون الرسمية في عام 2016 وأفادت بأنها أحرزت تقدماً محدوداً في استعادة الروابط العائلية مع الأقارب المحتجزين.  لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مراكز الاحتجاز الاستخباراتية والعسكرية خلال العام.

واستمرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في التفاوض مع جميع الأطراف للوصول إلى مراكز الاحتجاز في شتى أنحاء البلاد لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أي مرافق يسيطر عليها النظام خلال العام.  أتاحت قوات سوريا الديمقراطية للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية التي تدعمها الأمم المتحدة الوصول إلى سجون قوات سوريا الديمقراطية خلال العام.

وتشير التقارير إلى أن النظام لم يقم في كثير من الأحيان بإخطار الحكومات الأجنبية لدى إلقائه القبض على مواطني تلك الحكومات أو احتجازهم أو إطلاق سراحهم أو ترحيلهم، خاصة عندما كانت القضية تتعلق بتهم سياسية أو بالأمن الوطني.  كما لم يوفر النظام إمكانية الوصول القنصلي إلى المواطنين الأجانب المعروف تواجدهم في سجونه، وادعى في مناسبات كثيرة بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا معتقلين لديه أو حتى موجودين في البلد.

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفي، لكن مرسوماً صدر في عام 2011 يسمح للنظام باعتقال المشتبه فيهم لمدة تصل إلى 60 يوماً بدون توجيه تهم إليهم في حال الاشتباه بجريمة “إرهاب” أو جرائم أخرى ذات صلة.  أفادت لجنة تقصي الحقائق والعديد من المنظمات غير الحكومية والنشطاء والمعتقلون السابقون أن الشرطة احتجزت العديد من الأفراد لفترات أطول أو إلى أجل غير مسمى.  يكفل القانون حق أي شخص في الطعن بشرعية إلقاء القبض عليه/عليها أو الاحتجاز أمام المحكمة، ولكن النظام لم يراعِ هذا المطلب القانوني.  استمرت الاعتقالات التعسفية خلال العام، بحسب لجنة تقصي الحقائق، ومصادر إخبارية محلية، ومنظمات حقوقية مختلفة.

إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين

ينص القانون بشكل عام على الحصول على مذكرة توقيف في القضايا الجنائية، ولكن الشرطة كثيراً ما كانت تبرر الاعتقال بدون مذكرة بدعوى أن الأمر يتعلق بحالة الطوارئ أو الأمن الوطني، وهي حالات يجيز القانون فيها الاعتقال دون مذكرة توقيف.  بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، على سبيل المثال، يجب إبلاغ المتهمين بأسباب اعتقالهم، ويحق لهم الحصول على مساعدة قانونية ويُفترض براءتهم حتى إدانتهم من قِبل محكمة في محاكمة عادلة.  ويحق للمدعى عليهم في القضايا المدنية أو الجنائية المثول أمام جلسات استماع لطلب إطلاق سراحهم بكفالة وإمكانية الإفراج عنهم على أساس تعهد شخصي، ولكن النظام طبق القانون بشكل غير متسق.  ويمكن للمتهم أثناء جلسة الاستماع الأولية، التي يمكن أن تنعقد بعد أشهر أو سنوات من الاعتقال، الاستعانة بمحامٍ على نفقته الشخصية أو يمكن أن تعين المحكمة محامياً له، رغم أن السلطات لم تكن تضمن للمحامين القدرة على التواصل مع موكليهم قبل المحاكمة.  أفاد المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن المتهمين حوكموا بشكل عام بدون محامٍ وحُرموا من حق تقديم دفاع.  عادة ما يتبع القضاة توصيات الحكم الصادرة عن مدير المخابرات، على الرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع أن العديد من الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وأفادت تقارير أنه في الحالات المرتبطة بجرائم سياسية أو متعلقة بالأمن الوطني، كانت السلطات تقوم بالاعتقالات سراً، وتم تحويل القضايا بشكل تعسفي إلى محكمة مكافحة الإرهاب أو محاكم عسكرية أو جنائية.  تُستثنى محكمة مكافحة الإرهاب والمحاكم الميدانية العسكرية والمحاكم العسكرية من اتباع نفس الإجراءات التي تتبعها المحاكم العادية، مما يسمح لها بالعمل خارج قانون الإجراءات الجنائية وإنكار الحقوق الأساسية المكفولة للمدعى عليهم.  أكد العديد من منظمات حقوق الإنسان أن المحاكمات أمام هذه المحاكم كانت غير عادلة وبإجراءات موجزة في طبيعتها.  وكان النظام يحتجز المشتبه بهم في الحبس الانفرادي لمدد طويلة بدون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم مع حرمانهم من حقهم في قرار قضائي بشأن احتجازهم قبل المحاكمة، وفقاً للتقارير.  وأفادت تقارير أنه في معظم الحالات لم تكشف السلطات عن هويتها ولم تبلغ المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم إلا لدى استدعائهم لسماع تلك التهم أمام المحكمة، وغالباً بعد أشهر أو سنين من اعتقالهم.  من بين المحتجزين السابقين الذين قابلهم المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومعظمهم من سجن صيدنايا، قال 99 بالمائة إنهم لم يتلقوا أوراقاً توضح التهم الموجهة إليهم طوال فترة احتجازهم.

أكدت منظمات غير حكومية مثل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ومكتب توثيق الشهداء في درعا أن أفرع المخابرات قد اعتقلت ما لا يقل عن 500 سورياً وقعوا اتفاقيات مصالحة مع النظام خلال العامين الماضيين.  وذكر مكتب توثيق الشهداء في درعا أن اتفاقيات المصالحة لا تشمل العفو عن جرائم غير معارضة الحكومة. لذلك، غالباً ما اختلق النظام تهماً جنائية ضد أعضاء المعارضة السابقين.  كما اتهمت منظمات مثل منظمة العفو الدولية النظام بخرق شروط اتفاقيات الاستسلام واعتقال المدنيين في حمص ودرعا وريف دمشق.

الاعتقال التعسفي:  وطبقاً لتقارير منظمات غير حكومية أكدتها مذكرات النظام التي تم الحصول عليها ونشرها من قبل مجموعات توثيق حقوق الإنسان، فقد أمرت الفروع الأمنية سراً بالعديد من الاعتقالات والاحتجاز.  وقد مارست قوات الأمن الاعتقالات التعسفية في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.  وقال ناشطون ومنظمات إنسانية دولية إن قوات النظام واصلت المداهمات الأمنية رداً على التظاهرات الاحتجاجية المناوئة للحكومة.

تفاوتت التقديرات بشكل كبير حول عدد السوريين الباقين رهن الاحتجاز التعسفي، حيث استمر النظام في حجب المعلومات حول وضع الغالبية العظمى من المحتجزين.  بين بداية النزاع في عام 2011 و مارس/آذار، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بما لا يقل عن 149,360 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري؛ وعزت 88 بالمئة من هذه القضايا إلى النظام.

في مايو/أيار، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً يفيد بأن الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية الأربعة الرئيسية — مديرية الأمن السياسي، وإدارة المخابرات العامة، وشعبة المخابرات العسكرية، وإدارة المخابرات الجوية — كانت مسؤولة عن غالبية الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، غالباً باتهامات ملفقة.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام والميليشيات الموالية للنظام مسؤولة عن ما يقرب من 500 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من العام، بينهم ثمانية قاصرين و 11 امرأة.  أفادت لجنة تقصي الحقائق أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها استمرت في احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص بطريقة تعسفية أو غير مشروعة في مرافق احتجاز رسمية ومؤقتة.  كما أفادت أيضاً أنه تم اعتقال النساء اللائي على علاقة أسرية بمحاربي المعارضة أو المنشقين بغرض جمع المعلومات الاستخباراتية أو لأهداف انتقامية.

في يونيو/حزيران، أفادت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن التابعة للنظام اعتقلت 11 رجلاً لمشاركتهم في احتجاجات سلمية في السويداء.  وهدد النظام بإرسال ثمانية منهم إلى محكمة “مكافحة الإرهاب” في دمشق إذا استمرت الاحتجاجات في السويداء.  وبحسب ما ورد،  شن النظام حملة مداهمات واعتقالات في دوما واعتقل 12 مدنياً في يونيو/حزيران واقتادهم إلى مكان مجهول.

أفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن قوات النظام استمرت في استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية على وجه التحديد بسبب وضعهم كمهنيين طبيين ومشاركتهم الحقيقية أو المتصورة في تقديم الخدمات الصحية لأعضاء المعارضة والمتعاطفين معها.  كما أفاد الناجون أن النظام اعتمد على التعذيب لإجبار العاملين في المجال الطبي على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وجمع المعلومات حول آخرين عاملين في المجال الصحي وأنشطة ذات صلة بالرعاية الصحية.  بالإضافة إلى ذلك، قال نشطاء حقوق الإنسان إن النظام كان يعتقل مقدمي الرعاية الصحية الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الدولية حول أزمة كوفيد-19 أو ناقضوا الرواية الخاضعة للرقابة المشددة حول تأثير الجائحة على البلاد.

أفاد المركز السوري للعدالة والمساءلة أن السلطات استمرت في عمليات الاعتقال التعسفي للرجال والأولاد في نقاط التفتيش بدون ذكر أسباب الاعتقال أو لمجرد أنهم في سن التجنيد.  بعض الذين سبق لهم تسوية وضعهم الأمني مع النظام عبر اتفاقيات المصالحة نُقلوا بعد ذلك إلى معتقل طويل الأمد أو تم إخفاؤهم قسرياً.

وأفادت منظمة هيومان رايتس ووتش أن أفرع مخابرات النظام كانت تحتجز وتتسبب بإخفاء أشخاص بشكل تعسفي في المناطق التي استعادها النظام، في انتهاك لاتفاقات المصالحة.  أفادت لجنة تقصي الحقائق بأن الخوف من هذه الاعتقالات والاحتجازات التعسفية حال دون عودة المشردين داخلياً إلى منازلهم في المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها.

كما كانت هناك حالات قامت فيها جماعات مسلحة من غير الدول بعمليات اعتقال تعسفي واحتجاز غير مشروع، وفقاً للتقارير (أنظر القسم 1.ز).  أفادت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا احتجزت السكان على أساس انتمائهم للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.  على سبيل المثال، أفادت المنظمة أن الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري، وهو تحالف لجماعات المعارضة السورية المسلحة يتلقى دعماً من الحكومة التركية، اعتقلت بشكل تعسفي المدنيين الأكراد سامية علو، عبد الحميد شايكو، مصطفى أحمد إبراهيم، عبد الرحمن مصطفى علو، و رشيد مصطفى إيبو في مداهمة في 8 أبريل/نيسان، وطالبت أسرهم بدفع غرامة لتأمين الإفراج عنهم.

الاحتجاز قبل المحاكمة:  ظل الاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة مشكلة خطيرة.  وأشارت التقارير إلى أن السلطات احتجزت الآلاف من الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لعدة شهور أو سنوات قبل إطلاق سراحهم بدون توجيه اتهامات إليهم أو مثولهم للمحاكمة، بينما توفى الكثير من المحتجزين في السجون (أنظر القسم 1.أ).  كما ساهم عدم توفر العدد الكافي من المحاكم والافتقار إلى أحكام قانونية تنص على تسريع المحاكمة أو على التفاوض لتسوية القضايا في طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة.  وردت تقارير عديدة عن حالات كانت فيها فترة الاحتجاز أطول من فترة الحكم الصادر على مرتكب الجريمة.  ولم تتوفر بيانات تُظهر النسبة المئوية للسجناء والمحتجزين المعتقلين بانتظار المحاكمة وطول الفترة الزمنية التي ظلوا محتجزين فيها.  وواصلت جماعات حقوق الإنسان السورية تسليط الضوء على محنة المحتجزين والعمل على إطلاق سراحهم.

قدرة المحتجزين على الطعن أمام المحكمة في قانونية الاحتجاز:  بموجب القانون، يحق للأشخاص الموقوفين أو المحتجزين، بغض النظر عما إذا كان ذلك لأسباب جنائية أو غيرها، أن يطعنوا أمام المحكمة في الأساس القانوني أو الطبيعة التعسفية لاحتجازهم وأي تأخير في سير الإجراءات القضائية.  إذا وجدت المحكمة أن السلطات احتجزت أشخاصاً بشكل غير قانوني، فيحق لهم الإفراج الفوري أو التعويض أو كليهما.  لكن قلة من المعتقلين كانت لديهم القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة أو الحصول على إفراج سريع وتعويض عن الاحتجاز غير القانوني.

هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة

ينص الدستور على استقلالية القضاء، لكن السلطات أخضعت المحاكم بانتظام للتأثير السياسي، كما أخضعت المدعين العامين ومحامي الدفاع للترهيب وسوء المعاملة.  بدت نتائج القضايا التي كان المتهمون ينتمون فيها إلى المعارضة محددة سلفاً، ويمكن للمتهمين أحياناً رشوة المسؤولين القضائيين والمدعين العامين.  وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سلطات النظام احتجزت وحرمت من الوصول إلى محاكمة علنية عادلة 1,730 شخصاً على الأقل خلال العام، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالمنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيون وعمال الإغاثة والشخصيات الدينية ومقدمو الخدمات الطبية.

إجراءات المحاكمة

يكفل الدستور الحق في محاكمة عادلة.  لم يطبق القضاء بشكل عام هذا الحق، ولم يحترم النظام استقلال القضاء.

يفترض الدستور أن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن محكمة مكافحة الإرهاب أو المحاكم العسكرية لم تحترم هذا الحق.  للمتهمين الحق في إخطار سريع ومفصل بالتهم الموجهة إليهم، مع توفير الترجمة الفورية حسب الضرورة، رغم أن السلطات لم تطبق هذا الحق، وأفاد عدد من المعتقلين وعائلاتهم بأن المتهمين لم يكونوا على علم بالتهم الموجهة إليهم.  تُعقد المحاكمات المتعلقة بالأحداث أو الجرائم الجنسية، أو تلك المُحالة إلى محكمة مكافحة الإرهاب أو المحاكم العسكرية، عبر مؤتمر الفيديو بدلاً من المحاكمات الشخصية.  يمنح القانون المتهمين الحق في تمثيل من اختيارهم، لكنه لا يسمح بالتمثيل القانوني للمتهمين بتهمة التجسس.  تقوم المحاكم بتعيين محامين للمعوزين.

أفاد المركز الدولي للعدالة الانتقالية أنه في معظم الحالات التي تتعلق بأفراد اعتقلتهم أفرع استخبارات النظام، احتُجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة اعتقالهم وحُرموا من الاتصال بمحامٍ.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية يُنقلون في كثير من الأحيان إلى أماكن مجهولة دون إخطار محاميهم أو عائلاتهم.  أفاد العديد من المنظمات غير الحكومية أن عائلات الأفراد المحتجزين من قبل النظام ظلت غير قادرة على الوصول إلى معلومات حول وضع أقاربهم.

أفادت جماعات حقوق الإنسان أنه في بعض الحالات قدم النظام ملفات دعاوى لمحامي الدفاع لم تتضمن أي دليل، إذا قدموا أي شيء على الإطلاق.  بموجب القانون، يجوز للمتهمين تقديم الشهود والأدلة أو مواجهة شهود الإثبات، لكن السلطات لم تحترم هذا الحق في كثير من الأحيان.  لا يجوز قانوناً أن يُجبر المتهمين على الشهادة أو الاعتراف بالذنب، إلا أن أفراد الأسرة والمنظمات غير الحكومية أفادوا بشكل روتيني أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والترهيب للحصول على معلومات وإجبارهم على الاعتراف، كما هو موصوف في تقرير مايو/أيار الصادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية.

يجوز للأشخاص المدانين استئناف الأحكام أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، وفي نهاية المطاف أمام محكمة النقض.  لم يتمتع جميع المواطنين بهذه الحقوق على قدم المساواة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن تفسيرات القانون الديني توفر الأساس لعناصر من قانون الأسرة والقانون الجنائي وتُميّز ضد المرأة.  تطبق بعض قوانين الأحوال الشخصية الشريعة الإسلامية بغض النظر عن ديانة الأشخاص المعنيين.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية إلى أن النظام حرم البعض، وفي بعض الحالات الكل، من هذه الحمايات للمتهمين بارتكاب جرائم سياسية، أو العنف ضد النظام، أو تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.  بدت الأحكام الصادرة على الأشخاص المتهمين بنشاط مناهض للحكومة قاسية، إذا ما وصلوا لمرحلة المحاكمة، مع تلقي الجناة العنيفين وغير العنيفين لعقوبات مماثلة.  لم يسمح النظام للمتهمين أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالحصول على تمثيل قانوني فعال.  على الرغم من أن النشطاء أفادوا أن الأفراد المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب يمكنهم الاستعانة بمحامين لتأجيل موعد محاكمتهم، وفقاً لاتحاد المساعدة القانونية الدولية، لم تسمح لهم السلطات بالتحدث أثناء الإجراءات أو الاحتفاظ بنسخ من المستندات من ملف المحكمة.

في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، اختلفت الإجراءات القانونية أو المحاكمة حسب المنطقة والجماعة المسلحة المسيطرة.  أفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية أن هيئات الحكم المحلية تحملت هذه المسؤوليات.  وأفادت المنظمات غير الحكومية أن المدنيين تولوا إدارة هذه العمليات باستخدام قوانين الشريعة العرفية في بعض الحالات والقوانين الوطنية في حالات أخرى.  في بعض الأحيان، أدت الأحكام الصادرة عن مجالس الشريعة التي تديرها المعارضة إلى إعدامات علنية، دون إجراءات استئناف أو زيارات من قبل أفراد الأسرة.

وطبقاً لمنظمات غير حكومية محلية، استمرت مجالس الشريعة التي تديرها المعارضة في التمييز ضد النساء، ولم تسمح لهن بالعمل كقاضيات أو محاميات أو بزيارة المحتجزين.

واصلت السلطات الكردية، في المناطق التي سيطرت عليها، تنفيذ قانون شرعي يستند إلى “الميثاق الاجتماعي”.  وصفت التقارير الميثاق الاجتماعي بأنه مزيج من القانون الجنائي والمدني السوري مع القوانين المتعلقة بالطلاق والزواج وحيازة الأسلحة والتهرب الضريبي المستمدة من قانون الاتحاد الأوروبي، ولكن دون معايير معينة للمحاكمة العادلة — مثل حظر الاحتجاز التعسفي، والحق في المراجعة القضائية، والحق في توكيل محامٍ.  يتكون نظام العدالة من محاكم ولجان قانونية وهيئات تحقيق.

واصلت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية الإبلاغ عن أن هيئة تحرير الشام حرمت من احتجزتهم فرصة المثول أمام محاكمها الشرعية للطعن في الأساس القانوني أو الطبيعة التعسفية لاحتجازهم.  وبحسب ما ورد، سمحت هيئة تحرير الشام باعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وأعدمت أو أخفت قسراً المعارضين المتصورين وعائلاتهم.

ظل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من المناطق التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش في السابق في مخيم الهول المكتظ، الذي تديره منظمة غير حكومية دولية بمساعدة أمنية من قوات سوريا الديمقراطية، حيث ظلت الظروف المعيشية صعبة.  في حين تمت تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، تم تخفيض الخدمات في بعض الأحيان بسبب كوفيد-19، واستمرت الحوادث الأمنية، ولم يتمتع سكان المخيم بحرية الحركة.

وبحسب ما ورد، قدمت قوات سوريا الديمقراطية معلومات إلى لجنة تقصي الحقائق بشأن إجراءاتها الخاصة بعودة سكان الهول وسهلت عودة ما يقرب من 1,500 من السكان بين ديسمبر/كانون الأول 2019 و فبراير/شباط.

السجناء والمحتجزون السياسيون

وردت تقارير عديدة تفيد بوجود سجناء ومحتجزين سياسيين.  أفاد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن النظام واصل اعتقال المدنيين بشكل منهجي.  وكان من يُنظر إليهم على أنهم معارضون للنظام، بمن فيهم المتظاهرون السلميون ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وعائلاتهم، الأكثر عرضة للخطر.  كانت وكالات المخابرات الحكومية الأربع — القوات الجوية والجيش والأمن السياسي والأمن العام — مسؤولة عن معظم عمليات الاعتقال والاحتجاز هذه.

واصلت السلطات رفض إفشاء معلومات تتعلق بأعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين بتهم سياسية أو أمنية.  ذكرت جماعات حقوق الإنسان أن من بين المحتجزين أطباء ومقدمي مساعدات إنسانية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين.

وبحسب ما ورد، ظلت أوضاع السجون بالنسبة للسجناء السياسيين أو سجناء الأمن القومي، ولا سيما المتهمون من أعضاء المعارضة، أسوأ بكثير من تلك الخاصة بالمجرمين العاديين.  وبحسب منظمات غير حكومية محلية، فإن السلطات تعمدت وضع سجناء سياسيين في زنازين مزدحمة مع مدانين ومجرمين مزعومين وعرضتهم لتهديدات لفظية وجسدية وتعذيب واسع النطاق.  أفاد سجناء سياسيون أيضاً أنهم غالباً ما كانوا ينامون على الأرض بسبب نقص الأسرّة وتعرضوا لعمليات تفتيش متكررة.  وبحسب التقارير الواردة من العائلات، ولا سيما مجموعة عائلات من أجل الحرية، رفضت السلطات السماح للعديد من السجناء السياسيين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم.  أفاد بعض المعتقلين السابقين ومراقبي حقوق الإنسان أن النظام منع السجناء السياسيين من الوصول إلى مواد القراءة، بما في ذلك القرآن، ومنعهم من الصلاة في زنازينهم.

وورد أن العديد من النشطاء المدنيين والصحفيين البارزين الذين اعتُقلوا أو اختفوا قسراً بعد احتجاجات 2011 ظلوا رهن الاحتجاز.  لم تكن هناك تطورات معروفة في غالبية حالات الاختفاء المُبلغ عنها في السنوات السابقة، بما في ذلك الأشخاص التالية أسماؤهم الذين يُعتقد أن قوات النظام أخفتهم قسراً:  المتظاهر السلمي عبد العزيز كمال الريحاوي؛ المعارض العلوي عبد العزيز الخير؛ الناشط الكردي بارزاني كرو؛ ياسين زيادة شقيق المنشق رضوان زيادة؛ محامي حقوق الإنسان خليل معتوق ومساعده محمد ظاظا؛ الناشط الحقوقي عادل البرازي؛ وناشط السلام والمخرج المسرحي زكي كورديلو وابنه مهيار كورديلو.

واصلت المنظمات غير الحكومية الإبلاغ عن أن النظام استخدم قانون مكافحة الإرهاب لاعتقال وإدانة نشطاء غير عنيفين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك حقوقهم القانونية الأساسية.  على الرغم من أن السلطات وجهت اتهامات بذريعة مكافحة التشدد العنيف، إلا أن المزاعم تضمنت الأعمال السلمية مثل توزيع المساعدات الإنسانية، والمشاركة في الاحتجاجات، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

العفو:  أصدر النظام 17 قراراً بالعفو منذ عام 2011، لكن المراسيم أسفرت عموماً عن إطلاق سراح عدد محدود من المجرمين العاديين.  واستبعدت قرارات العفو هذه المعتقلين الذين لم توجه إليهم أي تهم بارتكاب جرائم، والذين يشكلون غالبية المحتجزين لدى النظام.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مايو/أيار أن النظام أفرج عن 96 معتقلاً فقط في الشهرين التاليين لإعلان العفو في مارس/آذار، واحتجز 113 آخرين تعسفياً خلال نفس الفترة.  تم إطلاق سراح عدد محدود من المعتقلين في إطار اتفاقيات التسوية المحلية مع النظام.  انتهكت قوات النظام خلال العام اتفاقيات عفو سابقة من خلال شن حملات مداهمة واعتقال ضد مدنيين وأعضاء سابقين في فصائل المعارضة المسلحة في المناطق التي وقعت اتفاقات تسوية مع النظام.

الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف

لم يوفر النظام من الناحية العملية أي سبل انتصاف مدنية لانتهاكات حقوق الإنسان.  لم تنظم جماعات المعارضة إجراءات قضائية مدنية متسقة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.  ولم يكن لدى هيئة تحرير الشام والجماعات المتطرفة الأخرى آليات قضائية مدنية معروفة في المناطق التي سيطرت عليها.

في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا،  أفادت تقارير أن لجان السلام والمصالحة المدنية قامت بحل النزاعات المدنية قبل رفعها إلى محكمة.

‫رد الممتلكات

قامت قوات الأمن التابعة للنظام على نحو روتيني بمصادرة أملاك المحتجزين وأغراضهم الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية.  كما يسمح القانون بمصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمدانين في قضايا الإرهاب، وهي تهمة شائعة للمعارضين السياسيين وغيرهم من المحتجزين منذ عام 2012.  ولم تقم قوات الأمن بفهرسة هذه الممتلكات امتثالاً للقانون، ورغم أن المحتجزين كانوا يملكون حق استعادة ممتلكاتهم المصادرة لدى إطلاق سراحهم، إلا أن السلطات في كثير من الأحيان لم تُعد تلك الممتلكات.  ووفقاً لتقارير إعلامية وناشطين، قامت قوات النظام أيضاً بمصادرة الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً.  ويمكن لمحكمة مكافحة الإرهاب محاكمة المتهمين غيابياً، وهكذا يتم القيام بتغطية قانونية لمصادرة الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً.  كما زاد الموقف تعقيداً نظراً لتدمير سجلات المحاكم والسجلات العقارية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة في الأعوام التي أعقبت ثورة 2011.

استمر النظام في استخدام المرسوم 66 “لإعادة تصميم المناطق السكنية غير المرخصة أو غير القانونية” واستبدالها بمشاريع عقارية “حديثة”.  في مايو/أيار، وصف مركز كارنيغي للشرق الأوسط مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق باعتباره “مخطط عملية إعادة الإعمار المستقبلية التي يقودها النظام في سوريا والتي تُستخدم لترسيخ حكمه الاستبدادي وسحق المعارضة”.  أعطى النظام سكان المنطقة، المعروفة باسم بساتين الرازي، 30 يوماً لإثبات حقوقهم في الملكية، وهو إطار زمني مستحيل بالنسبة للمعتقلين أو المشردين داخلياً أو من هم خارج البلاد بسبب النزاع.

واستمر النظام أيضاً في تطبيق القانون رقم 10 لإنشاء “مناطق إعادة التطوير” لإعادة البناء.  وكان يتم إخطار أصحاب تلك الممتلكات لتقديم دليل وثائقي لإثبات ملكية الممتلكات أو فقدان الملكية التي ستنتقل إلى الدولة.  في يناير/كانون الثاني 2019، مدد النظام الفترة من 30 يوماً إلى عام واحد للمواطنين لإثبات ملكيتهم للأراضي التي تم الاستيلاء عليها من أجل التنمية بموجب القانون رقم 10، إلا أن منظمة باكس غير الحكومية أفادت أنه كان من المستحيل تقريباً على آلاف اللاجئين والمشردين داخلياً المطالبة بممتلكاتهم.  وبحسب ما ورد، خشي اللاجئون والمشردون داخلياً من انتقام النظام إذا حاولوا المطالبة بممتلكاتهم، ولم يتمكن آخرون من تأكيد حقوقهم في السكن والأرض والممتلكات بسبب متطلبات تقسيم الأراضي إلى مناطق وتمليكها والتوثيق.  ورغم وجود إجراءات الاستئناف، أفقد أعرب المركز السوري للعدالة والمساءلة عن قلقه الشديد لأن القانون يتم تطبيقه بطريقة تعسفية وتمييزية.

في أغسطس/آب، أفاد المعهد الأوروبي للسلام أن النظام منع النازحين من العودة إلى وادي بردى، وهي منطقة كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً حيث تمت عمليات هدم واسعة النطاق لاحقاً.  وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10,000 من السكان النازحين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في وادي بردى.

أجرى المعهد الأوروبي للسلام مقابلة مع أحد السكان السابقين في عين الفيجة كان قد تلقى إخطاراً بنيّة النظام الاستيلاء على ممتلكاته بتهمة دعم الإرهاب.  وذكر الساكن أنه حتى اتفاق التسوية الخاص به لن يُقبل إلى أن يستسلم، على الرغم من وعود النظام السابقة للمشردين داخلياً بأنه يمكنهم العودة إلى منازلهم أثناء مفاوضات التسوية.

كما ورد أن الجماعات المسلحة استولت على ممتلكات السكان.  في سبتمبر/أيلول، ذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها “تثبتت من وجود أنماط متكررة من النهب الممنهج والاستيلاء على الممتلكات” من قبل أعضاء الجيش الوطني في عفرين ورأس العين وأنه “بعد نهب ممتلكات المدنيين، احتل مقاتلو الجيش وعائلاتهم المنازل بعد فرار المدنيين، أو في نهاية المطاف أجبروا السكان، ومعظمهم من أصل كردي، على الفرار من منازلهم من خلال التهديدات والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز “.  وأبلغت لجنة تقصي الحقائق أيضاً عن قيام جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا بنهب ومصادرة المدارس والشركات والآلات الزراعية.

و. التدخل التعسفي في الخصوصية أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات

‫يحظر الدستور والقانون عمليات التفتيش التعسفي، إلا أن النظام فشل بشكل روتيني في احترام تدابير الحظر هذه.  فقد كانت الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى غالباً ما تتجاهل متطلبات الحصول على مذكرات التفتيش في القضايا الجنائية متعللة بأسباب أمنية أو أسباب تتعلق بالطوارئ لدخول الممتلكات الخاصة.  وكانت مداهمة المنازل بشكل عشوائي تحدث في المدن الكبيرة وبلدات معظم المحافظات التي احتفظ فيها النظام بوجود له، عادة بعد حدوث تظاهرات احتجاجية مناوئة للحكومة أو بعد شن المعارضة هجمات على أهداف للنظام أو بعد استعادة النظام السيطرة على تلك الأماكن.

استمر النظام في فتح البريد الموجه إلى كل من المواطنين والمقيمين الأجانب وقام بشكل روتيني بمراقبة اتصالات الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني (انظر القسم 2. أ).

كما ورد في التقارير الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم النظام أجهزة من المخبرين لمراقبة المعارضين السياسيين وما اعتُقد أنها تهديدات للأمن الوطني.

وأفادت التقارير أن النظام عاقب أعدادا كبيرة من أفراد الأسر عن مخالفات ارتكبها أقرباؤهم، بحسب زعمه.  أكدت تقارير عديدة أن النظام استمر في معاقبة عائلات بأكملها تم إدراجها بشكل تعسفي على قائمة الإرهابيين المزعومين من خلال تجميد الأصول التي يمتلكونها.  قابل أفراد من المعهد الأوروبي للسلام أحد سكان عين الفيجة الذي أفاد باحتجازه بشكل تعسفي لمدة ستة أشهر من قبل قوات أمن النظام بعد فرار العديد من أفراد عائلته إلى إدلب.

ز. الانتهاكات التي ترتكب أثناء النزاعات الداخلية

استمر النظام والميليشيات المؤيدة له مثل قوات الدفاع الوطني، وجماعات المعارضة، وقوات سوريا الديمقراطية، والجماعات المتطرفة العنيفة مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، في الانخراط في الصراع المسلح على مدار العام.  شاركت حكومات روسيا وتركيا وإيران في قتال مسلح ودعمت الجماعات المسلحة العاملة في البلاد.

وكان تجاهل النظام الممنهج لسلامة ورفاهية شعبه هو السبب الرئيسي لوقوع أبشع مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان.  تجلت هذه الانتهاكات في الحرمان التام للمواطنين من قدرتهم على اختيار حكومتهم بشكل سلمي، ورفض سلطات إنفاذ القانون حماية غالبية الأفراد من عنف الدولة وجماعات من غير الدول، واستخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية.  أشارت تقارير عديدة، مثل تقرير لجنة تقصي الحقائق في سبتمبر/أيلول، إلى استمرار النظام في القتل التعسفي وغير القانوني وتعذيب الأشخاص واحتجازهم، ولا سيما اللاجئين والمشردين داخلياً الذين عادوا طواعية إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام.  ووقعت هجمات طالت البنية التحتية المدنية ودمرتها، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومحطات المياه والكهرباء والمخابز والأسواق ومراكز قوات الدفاع المدني والمناطق السكنية المكتظة بالسكان والمنازل في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ سبتمبر/أيلول، كان هناك أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة و6.6 مليون من المشردين داخلياً.  كما قدرت المفوضية أنه حتى سبتمبر/أيلول كان هناك 11.1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 1.1 مليون في مناطق محاصرة يصعب الوصول إليها.

أعمال القتل:  وبحسب ما ورد، ارتكب النظام غالبية عمليات القتل على مدار العام (أنظر القسم 1.أ.).

تباينت المصادر الإعلامية وجماعات حقوق الإنسان في تقديراتها لعدد الأشخاص الذين قُتلوا منذ بداية النزاع في عام 2011؛ توقفت الأمم المتحدة عن نشر تقديرات لعدد القتلى في عام 2016.  قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 220,000 مدني خلال تلك الفترة، وعزت جماعات أخرى أكثر من 550,000 قتيل إلى النزاع.  ويرجع هذا الفارق في الغالب إلى العدد الكبير من السوريين المفقودين والمختفين، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.  ونسبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 بالمائة من المدنيين لقوات النظام والقوات الموالية له.

وبحسب ما ورد، هاجم النظام والقوات الموالية للنظام المدنيين في المستشفيات والمناطق السكنية والمدارس ومستوطنات النازحين ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين على مدار العام؛ وشملت هذه الهجمات قصف بالبراميل المتفجرة.  واستخدمت تلك القوات ضمن تكتيكاتها العسكرية ارتكاب مجازر ضد المدنيين، بالإضافة إلى التشريد القسري والاغتصاب والتجويع وفترات الحصار المطولة التي اضطرت السكان المحليين في بعض الأحيان للاستسلام.

أشارت التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية وتقرير لجنة تقصي الحقائق في يوليو/تموز إلى أن الأعمال العدائية في إدلب تصاعدت منذ بداية العام حتى تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين تركيا وروسيا في مارس/آذار.  قبل بدء وقف إطلاق النار، تسببت الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام والقوات الموالية له في مقتل مئات المدنيين في إدلب.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام والقوات الروسية نفذت ما لا يقل عن 490 هجوماً بالذخائر العنقودية في الفترة من 2011 إلى ديسمبر/كانون الأول، الذي شكل غالبية هجمات الذخائر العنقودية خلال تلك الفترة.  كما أفادت المجموعة أن الهجمات التي شنتها هذه القوات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,030 مدنياً، بينهم 382 طفلاً و 217 امرأة، فضلاً عن إصابة قرابة 4,350 مدنياً.  على سبيل المثال، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل ستة مدنيين، بينهم طفل وأربع نساء، عندما أطلقت طائرة حربية ثابتة الجناحين يُعتقد أنها روسية صواريخ على قرية جدرايا في 5 فبراير/شباط.

أدت الهجمات الجوية والأرضية في شتى أنحاء المنطقة المنزوعة السلاح إلى تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات “في مناطق فض الاشتباك”، والمدارس، والأسواق التجارية والأراضي الزراعية.  في أبريل/نيسان، وجدت لجنة تقصي الحقائق أنه من “المحتمل للغاية” أن يكون النظام قد نفذ هجمات طالت ثلاثة مرافق للرعاية الصحية، ومدرسة، وملجأ للأطفال في شمال غرب سوريا، على الرغم من أن إحداثيات هذه المواقع هي ضمن مناطق يجري بها فض الاشتباك بين الأمم المتحدة وروسيا.

في يوليو/تموز، أصدرت لجنة تقصي الحقائق تقريراً عن التحقيق في حوادث في شمال غرب سوريا، ووجدت أن النظام والقوات الموالية للنظام مسؤولان عن 534 من أصل 582 ضحية مؤكدة في صفوف المدنيين منذ بداية العام.  وذكرت لجنة تقصي الحقائق أن لديها “أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الموالية للنظام ارتكبت جرائم حرب تتمثل في مهاجمة الكوادر الطبية والمنشآت الطبية عن طريق شن غارات جوية”، وكذلك “جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية أدت إلى مقتل أو إصابة مدنيين”، و “أن أعضاء القوات الموالية للحكومة، ولا سيما الفرقة 25 من قوات المهمات الخاصة، ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في النهب”.  كما ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن القوات الموالية للنظام من المحتمل أن تكون قد ارتكبت “جريمة الحرب المتمثلة في نشر الرعب بين السكان المدنيين”.  وأشار التقرير إلى أن “القوات الموالية للحكومة نفذت هجمات تتفق مع الأنماط الواضحة التي وثقتها لجنة التحقيق في السابق، مما أثر على الأسواق والمنشآت الطبية”، وأن “الهجمات على المدارس ظهرت كواحدة من أكثر الأنماط شراسة في الصراع السوري”.

في 5 يناير/كانون الثاني، مع تكثيف القوات النظامية جهودها لاستعادة بلدة أريحا، أطلقت ست طائرات ذخائر دمرت نقطة توزيع المياه حيث كان المدنيون يتجمعون لجمع المياه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل سكنية وروضة أطفال ومسجد ومقتل 13 مدنياً على الأقل.  في 5 مارس/آذار، بعيداً عن الخطوط الأمامية للمنطقة المتنازع عليها، شنت القوات الموالية للنظام غارات جوية على مزرعة دواجن في معرة مصرين حيث تم نقل المدنيين النازحين، مما أسفر عن مقتل 16 مدنياً على الأقل، بينهم ثماني نساء وثلاثة أطفال.  أشارت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها الصادر في يوليو/تموز إلى وجود سبب للاعتقاد بأن القوات الجوية الروسية شنت غارتين جويتين متتاليتين في هذا الحادث.

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية المحظورة خلال العام، فقد خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام كان مسؤولاً عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة في عام 2017.  وقد سبقت هذه الهجمات هجوم السارين الأكثر فتكاً في مدينة خان شيخون المجاورة بعد أقل من أسبوعين وكانت جزءاً من نفس حملة الإرهاب المنسقة التي ارتكبها نظام الأسد.

وبالإضافة إلى ذلك، خلصت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية أن روسيا والنظام استهدفا العاملين في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية مثل منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أثناء محاولة إنقاذ الضحايا في المجتمعات المتضررة.  في فبراير/شباط، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الغارات الجوية والقصف أسفرا عن مقتل عمال إغاثة وعاملين في المجال الطبي كانوا يحاولون مساعدة المدنيين في إدلب.  تم تهجير معظم عمال الإغاثة البالغ عددهم 10,000 في المنطقة بسبب هجوم النظام في الأشهر القليلة الأولى من العام، بما في ذلك 15 في المائة من موظفي لجنة الإنقاذ الدولية.

كما وردت تقارير عديدة عن حالات وفاة في الحجز، لا سيما في مرفق احتجاز مطار المزة، وفي فرعي الأمن العسكري 215 و235، وسجن صيدنايا، عن طريق الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية، والتعذيب، والوفاة بسبب أنواع أخرى من الانتهاكات مثل سوء التغذية وعدم توفر الرعاية الطبية (أنظر القسم 1.أ).  في معظم الحالات، أفادت تقارير أن السلطات لم تقم بإعادة جثث المحتجزين المتوفين إلى عائلاتهم.

كانت الجماعات المتطرفة المسلحة مسؤولة عن أعمال القتل خلال العام.  كما عزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة 17 من المدنيين لهيئة تحرير الشام في النصف الأول من العام.  اعتقلت هيئة تحرير الشام تعسفياً محمد طنو البالغ من العمر 19 عاماً في أواخر عام 2019، وفي أبريل/نيسان حكمت عليه بالإعدام بتهمة التجديف، رغم أن نشطاء اشتبهوا في أن هيئة تحرير الشام أعدمته بعد اكتشاف نصوص تنتقد زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.  في مايو/أيار، أفاد موقع ميدل إيست آي الإخباري على الإنترنت أن هيئة تحرير الشام قتلت مدنياً في إدلب أثناء استخدام القوة لتفريق احتجاج.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران أن هيئة تحرير الشام أعدمت طالباً جامعياً رمياً بالرصاص في أحد مراكز الاحتجاز بعد اعتقاله أثناء مداهمة منزله.  لم تكن هناك محاكمة، ولم يتم تسليم جثته لعائلته لدفنها.  في يوليو/تموز، أفادت لجنة التحقيق أن هيئة تحرير الشام شنت هجمات ضد النظام طالت المدنيين في مناطق سيطرة النظام.  في 21 يناير/كانون الثاني، قُتل صبي يبلغ من العمر تسع سنوات في هجوم بقذائف الهاون قيل إن مصدره هو الجزء الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام في حلب.  خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق في يوليو/تموز إلى أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أعضاء هيئة تحرير الشام ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل العمد وإصدار أحكام وتنفيذ عمليات إعدام دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، فضلاً عن جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية وسوء المعاملة والتعذيب “.

أفاد مركز ويلسون في سبتمبر/أيلول أن تنظيم داعش كان مسؤولاً عن 640 هجوماً في سوريا من أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى يونيو/حزيران، وفي كثير من الأحيان استهدف المدنيين والأشخاص المشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن والجماعات التي اعتبرها التنظيم مرتدة.

شاركت روسيا وإيران وتركيا في القتال في سوريا خلال العام.  وألقت لجنة تقصي الحقائق باللوم على روسيا في الهجمات الجوية في شمال غرب سوريا على مدار العام.  أفاد شهود عيان ومراقب محلي لحقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية أن اعتداءً نفذته القوات التركية أو جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول أصاب منطقة ريفية مما أسفر عن مقتل صبي وإصابة آخرين في عين عيسى؛ وظروف هذا الحدث محل نزاع.  أفادت مصادر حكومية تركية رسمية بالرد على نيران العدو في التاريخ المذكور وفي المنطقة التي تتطابق مع هذا الحدث، حيث ورد أنه تم “تحييد” أربعة إلى ستة مقاتلين من وحدات حماية الشعب، وهو مصطلح استخدمته السلطات التركية لتعني بذلك قتلهم أو أسرهم، أو بطريقة أخرى إخراجهم عن ساحة المعركة.  تعتبر الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردية الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.  ووفقاً لوسائل الإعلام، أفادت تقارير أن قوات حماية الشعب أطلقت النار على القوات التركية وقوات تابعة لجماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا بعد التوغل التركي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في شمال شرق سوريا وفي نوفمبر/تشرين الثاني و ديسمبر/كانون الأول 2020 أثناء القتال في محيط عين عيسى، بما في ذلك بالقرب من البنية التحتية المدنية.

وزُعم أن جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا خلال العام متورطة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء.  على سبيل المثال، أفادت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مايو/أيار أن عناصر من فيلق السلطان مراد التابع للمعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا اعتقلوا وأعدموا إبراهيم اليوسف، بعد محاولة ابتزاز فاشلة.  في أغسطس/آب، أفاد المجلس الوطني الكردي وموقع عفرين بوست أن مسلحين من فيلق السلطان مراد التابع للمعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قتلوا نوري جمو عمر شرف، وهو مدني إيزيدي كردي يبلغ من العمر 63 عاماً، بعد محاولة ابتزاز فاشلة.  كما أفاد مراقبو حقوق الإنسان بعدة حالات لأفراد ماتوا تحت التعذيب في احتجاز فرقة الحمزة ومركز الاحتجاز الخاص بالشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري.  خلال العام، أعلنت الحكومة السورية الانتقالية، التي يتبعها إسمياً الجيش الوطني السوري، عن إنشاء لجنة داخل وزارة الدفاع للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الخطيرة.  وحكمت الحكومة السورية الانتقالية على أحد مقاتلي الجيش الوطني السوري بالسجن المؤبد بتهمة قتل السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، وطائفة من الانتهاكات الأخرى التي ارتُكبت خلال عملية نبع السلام؛ ومع ذلك، لم تعلن الحكومة السورية الانتقالية عن هذا الحكم وخففت العقوبة بعد ذلك إلى 10 سنوات.  أعربت مجموعات حقوق الإنسان والتوثيق عن انعدام الثقة في مصداقية جهود المساءلة التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية.

أفادت لجنة تقصي الحقائق، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجماعات حقوقية أخرى، عن تفجيرات متعددة بسيارات مفخخة، وهجمات أخرى باستخدام عبوات ناسفة، واشتباكات فيما بين قوات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في المناطق التي تسيطر عليها تلك القوات في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، ولاحظت زيادة في تلك الهجمات خلال العام.  وفي حين لم يتم إسناد تلك الهجمات لجهة معينة بشكل عام، زعم مسؤولو الحكومة التركية أن معظم الهجمات نفذتها مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني.

عمليات الاختطاف:  أفادت تقارير أن قوات النظام والقوات الموالية له كانت مسؤولة عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء خلال العام (أنظر القسم 1.ب.).

كما أفادت التقارير أيضاً أن جماعات مسلحة غير تابعة للنظام اختطفت أفراداً واستهدفت القادة الدينيين والعاملين في مجال الإغاثة والمشتبه بانتمائهم للنظام والصحفيين والناشطين.

أشارت لجنة تقصي الحقائق في تقاريرها في مارس/آذار وأيلول/سبتمبر إلى أن هيئة تحرير الشام احتجزت وعذبت المدنيين بشكل روتيني في مناطق في شمال غرب سوريا خاضعة لسيطرتها.  ووفقاً للجنة تقصي الحقائق ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قامت هيئة تحرير الشام باعتقال المعارضين السياسيين، والذين يُعتقد أنهم من أنصار النظام وأفراد عائلاتهم، والصحفيين، والناشطين، والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الذين ينتقدون هيئة تحرير الشام أو الذين يُشتبه بانتمائهم لجماعات متمردة أخرى على خلاف مع هيئة تحرير الشام في إدلب.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما يقرب من 2,115 شخصاً ظلوا رهن الاعتقال حتى أغسطس/آب، من بينهم نشطاء سياسيون وإعلاميون، وتوفي 45 منهم رهن الاحتجاز.  على سبيل المثال، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه في أغسطس/آب، اختطفت هيئة تحرير الشام الصيدلي ومدير معهد القبالة في إدلب مصطفى الجازي.  ولا يزال مصيره مجهولاً.

على الرغم من أن تنظيم داعش لم يعد يسيطر على مناطق كبيرة، إلا أن مصير 8,143 شخصاً اختفوا قسرياً على يد التنظيم منذ عام 2014 لا يزال مجهولاً، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.  من بين المختطفين في شمال العراق ما يقدر بنحو 6,000 من النساء والأطفال، معظمهم من الإيزيديين، وقد أفادت تقارير أن تنظيم داعش نقلهم إلى سوريا وباعهم كرقيق لأغراض الجنس، وأجبروا على الزواج الاسمي من مقاتلي داعش، أو قدموا “هدايا” لقادة داعش.  أفادت منظمة يزدا اليزيدية أن أكثر من 3,000 امرأة وطفل إيزيدي منذ ذلك الحين قد هربوا، أو تم تحريرهم في عمليات عسكرية قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، أو تم إطلاق سراحهم من الأسر، لكن ما يقرب من 2,800 لا يزالون في عداد المفقودين.

ولم ترد معلومات حديثة عن عمليات اختطاف الأشخاص التالية أسماؤهم والذين يعتقد أن اختطافهم كان على يد تنظيم داعش، أو المعارضة المسلحة أو جماعات مسلحة مجهولة الهوية خلال النزاع:  الناشطون رزان زيتونة، وائل حماده، سميرة خليل، وناظم الحمادي؛ والقائدان الدينيان بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم؛ والناشط السلمي باولو دال أوغليو.

أفادت لجنة تقصي الحقائق أن قوات سوريا الديمقراطية واصلت اعتقال المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، واحتجازهم دون توجيه تهم إليهم.  وفي مارس/آذار، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، لا يزال أكثر من 3,000 سوري، بينهم 169 امرأة و 602 طفل، في عداد المفقودين بعد احتجازهم أو إخفائهم قسراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن حالات اعتقل فيها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية مدنيين، بمن فيهم صحفيون ونشطاء حقوقيون وأعضاء أحزاب معارضة وأشخاص ينتمون إلى الجيش الوطني السوري.  وفي بعض الحالات ظلت أماكن المحتجزين غير معروفة.  على سبيل المثال، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت محمد محسن الإبراهيم في مارس/آذار 2019 في مداهمة لمنزله في دير الزور.  لم تقدم قوات سوريا الديمقراطية معلومات عن وضع الإبراهيم حتى سبتمبر/أيلول، عندما علمت الأسرة بوفاته رهن الاحتجاز.  واصلت قوات سوريا الديمقراطية السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى مرافق الاحتجاز لرصد الأوضاع والإبلاغ عنها.  في سبتمبر/أيلول، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها بدأت التحقيق في جميع التهم الموجهة إلى قواتها، الواردة في تقرير لجنة التحقيق.

أفادت لجنة تقصي الحقائق، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومراقبو حقوق الإنسان السوريون بوجود عدة روايات مباشرة عن الاختطاف والاحتجاز التعسفي من قبل جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، بما في ذلك مجموعات السلطان مراد، وفيلق الشام، وفرقة الحمزة، والجبهة الشامية، والشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري.  وعزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 185 حالة اعتقال تعسفي واختطاف في النصف الأول من العام إلى مقاتلي الجيش الوطني السوري المتحالف مع جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا .  وثقت لجنة تقصي الحقائق، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومركز توثيق الانتهاكات، ومراقبون آخرون توجهاً لخطف النساء في عفرين على يد جماعات المعارضة، حيث ظلت بعض النساء في عداد المفقودين لسنوات.

ووفقاً للجنة تقصي الحقائق، ظلت المناطق التي ينشط فيها جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا تواجه عدم الاستقرار بسبب تزايد الاقتتال الداخلي بين المجموعات خلال العام.  غالباً ما كان ضحايا عمليات الاختطاف من قبل جماعات المعارضة من أصل كردي أو يزيدي أو كانوا ناشطين ينتقدون صراحةً جماعات المعارضة أو الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى وحدات حماية الشعب أو الإدارة الكردية السابقة لعفرين.  في 27 فبراير/شباط أفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، ومركز توثيق الانتهاكات، ووسيلة الإعلام العراقية روداو باختطاف المرأة الإيزيدية أرين دالي حسن في مدينة عفرين.  يُعتقد أن أرين موجودة في الأسر لدى فرقة الحمزة في “سجن القلعة” في الباسوطة بمديرية عفرين.  في يونيو/حزيران، أفادت عائلات من أجل الحرية وتحالف من 11 منظمة حقوقية أخرى أن القتال بين جيش الإسلام وفرقة الحمزة أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وأدى إلى اكتشاف ما لا يقل عن ثماني نساء مسجونات في ظروف مهينة في فرقة الحمزة.

أفادت لجنة تقصي الحقائق في سبتمبر/أيلول عن نقل السوريين المحتجزين من قبل مقاتلي الجيش الوطني إلى عهدة الحكومة التركية، مما يشير إلى التعاون والعمليات المشتركة بين الحكومة التركية والجيش الوطني السوري.  وإذا تبين أن أي أعضاء كانوا يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، فيمكن أن “ينطوي ذلك على مسؤولية جنائية للقادة الذين علموا أو كان ينبغي أن يعلموا بالجرائم، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو ردعها”.  رفضت الحكومة التركية هذه التقارير ونفت مسؤوليتها عن المعارضة السورية أو الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا، لكنها اعترفت بشكل عام بالحاجة إلى التحقيقات والمساءلة المتعلقة بهذه التقارير وأبلغت بأن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا قد وضع آليات للتحقيق والانضباط.  وذكرت حكومة تركيا أن سلوكها في العملية يتفق مع القانون الدولي وأن الجيش حرص على تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين طوال الوقت.

الإيذاء البدني والعقاب والتعذيب:  وفقاً لتقارير لجنة تقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية موثوق بها، مارس النظام والمليشيات الموالية له بشكل متسق اعتداءات بدنية وعقاب وتعذيب للمقاتلين من المعارضة والمدنيين (أنظر القسم 1.ج، والقسم 1.د).  أفادت العديد من المنظمات والمحتجزين السابقين أن جميع المحتجزين تقريباً في مراكز احتجاز النظام تعرضوا للإيذاء الجسدي والتعذيب في وقت ما أثناء احتجازهم.

وحتى مارس/آذار، قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أطراف النزاع ارتكبت ما لا يقل عن 11,523 حادثة عنف جنسي منذ مارس/آذار 2011.  كانت قوات النظام والميليشيات التابعة لها مسؤولة عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم — أكثر من 8,000 حادثة في المجموع — بما في ذلك أكثر من 800 حادثة داخل مراكز الاحتجاز وأكثر من 400 ضد فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً.  كما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن 3,487 حادثة عنف جنسي من قبل تنظيم داعش و 12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية.  وأفادت منظمات غير حكومية عديدة أن الأفراد الذين يقطنون الأراضي التي استعاد النظام السيطرة عليها ظلوا مترددين في مناقشة الحوادث التي وقعت في تلك المناطق خوفاً من التعرض للانتقام.  أفادت المبادرة السورية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بأن معظم الانتهاكات الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي من قبل قوات النظام خلال العام حدثت عند نقاط التفتيش أو أثناء الاحتجاز (انظر القسم 1. د).  في أغسطس/آب، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومشروع جميع الناجين بياناً مشتركاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتشار الاعتداء الجنسي والاغتصاب كأداة تعذيب يستخدمها النظام ضد الرجال والفتيان.

كما أفادت تقارير بتورط جماعات معارضة مسلحة في الاعتداء الجسدي والعقاب والمعاملة المماثلة للتعذيب، واستهدفت بشكل أساسي عملاء النظام والمتعاونين معه، وميليشيات موالية للنظام، وجماعات مسلحة منافسة.  وفي الفترة بين 2011 و يونيو/حزيران، نسبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 43 حالة وفاة بسبب التعذيب إلى جماعات المعارضة المسلحة، وأكثر من 26 إلى هيئة تحرير الشام (بمن فيهم طفل) وأكثر من 33 إلى تنظيم داعش، بمن في ذلك طفل و13 امرأة.  كما عزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 52 وفاة للتعذيب على يد القوات الكردية.

كما تورطت قوات سوريا الديمقراطية في عدة حالات تعذيب، حيث أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المجموعة استخدمت التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات أثناء الاستجواب.  كما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 29 يناير/كانون الثاني أنها تلقت إخطاراً بوفاة فجر إبراهيم في الحجز نتيجة إهمال طبي، بعد أن اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية في فبراير/شباط.  كما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المعتقل معاذ المحمد الكل من الرقة، الذي ورد أنه اعتقل في فبراير/شباط بسبب تحويله أموالاً إلى أفراد من عائلته موالين لتنظيم داعش، أكد أنه أثناء سجنه تُرك في الحبس الانفرادي دون طعام وتعرض للضرب والتعذيب لعدة أيام.  كما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المراقبة بالفيديو التي تم الحصول عليها في مارس/آذار أظهرت الاكتظاظ الشديد في سجن غويران.  في سبتمبر/أيلول، أفادت لجنة تقصي الحقائق بوقوع عدة حالات تعذيب متكرر لمحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية.  واصلت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذ البروتوكولات لضمان عدم استخدام التعذيب كأسلوب استجواب وبدأت تحقيقات في حوادث تعذيب محددة قدمتها لجنة تقصي الحقائق.  في سبتمبر/أيلول، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها بدأت التحقيق في جميع التهم الموجهة إلى قواتها، الواردة في تقرير لجنة التحقيق.

وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران حول استخدام التعذيب في سوريا، واصلت هيئة تحرير الشام عمليات احتجاز واختطاف المعارضين السياسيين المحليين والصحفيين.  وأفادت الشبكة في يونيو/حزيران أن أعضاء في هيئة تحرير الشام اعتقلوا الناشط الحقوقي عمر العيس واحتجزوه في الحبس الانفرادي لمدة 126 يوماً.  أفاد العيس بسماع أصوات تعذيب كل يوم في سجن العقاب.  في أبريل/نيسان، اختطف مقاتلو هيئة تحرير الشام حسان صالح عبس من مدينة سرمين.  وفي 20 أبريل/نيسان، تلقت عائلته معلومات عن تعرضه للتعذيب حتى الموت في مركز احتجاز تابع لهيئة تحرير الشام.  استمرت مجموعات حقوق الإنسان في الإبلاغ أن هيئة تحرير الشام تستنكر العلمانية رسمياً وتحتجز وتعذب بشكل روتيني الصحفيين والناشطين والمدنيين الآخرين في الأراضي التي تسيطر عليها والذين يُعتقد أنهم انتهكوا تفسير الجماعة الصارم للشريعة.  باستخدام المحاكم الشرعية، أفادت تقارير أن هيئة تحرير الشام حرمت المعتقلين من فرصة الطعن أمام المحكمة في الأساس القانوني أو الطبيعة التعسفية لاحتجازهم، وسمحت بالاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، وأعدمت أو أخفت قسراً المعارضين المتصورين وعائلاتهم.  كما وثقت المؤسسات الإعلامية التحويل القسري للمدنيين الدروز والعلويين على يد هيئة تحرير الشام التي احتجزت أو أخفت أولئك الذين رفضوا الامتثال.

أفادت لجنة تقصي الحقائق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان أنه منذ يناير/كانون الثاني 2018، يُزعم أن جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا شاركت في تعذيب وقتل المدنيين في عفرين، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، في المناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال عملية نبع السلام التركية.  ذكرت لجنة التحقيق الدولية في مارس/آذار، أن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن أعضاء الجماعات المسلحة المنضوية تحت مظلة الجيش الوطني السوري ارتكبوا جرائم حرب تمثلت في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية وسوء المعاملة والتعذيب” في عفرين وفي منطقة عملية نبع السلام.  أفادت لجنة تقصي الحقائق في سبتمبر/أيلول عن تعذيب واغتصاب قاصرين محتجزين لدى جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا و “تثبتت من الحرمان التعسفي واسع النطاق من الحرية الذي ارتكبته كتائب متعددة تابعة للجيش الوطني السوري في منطقتي عفرين ورأس العين”  في تموز/يوليو أفاد مركز توثيق الانتهاكات ووسائل إعلام محلية أن فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني السوري عذبت محمود حسن أومري، رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 27 عاماً، حتى الموت في رأس العين بعد إخفائه قسراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عندما سعى للعودة إلى منزله الذي استولت عليه المجموعة.

الجنود الأطفال:  وثقت عدة مصادر تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل غير قانوني في القتال.  أفاد الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في تقريره السنوي أنه تم تجنيد ما لا يقل عن 820 طفلاً كجنود أطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير.  ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة تقصي الحقائق، فشلت جماعات كثيرة وفصائل في منع تجنيد الصغار، بينما انخرطت العناصر التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام بشكل نشط في تجنيد الأطفال كمقاتلين.  وأفادت لجنة تقصي الحقائق أن الجماعات المسلحة “جندت ودربت واستخدمت الأطفال في أدوار قتالية نشطة”.

أفاد التقرير السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح إلى الأمين العام بتجنيد واستخدام 820 طفلاً (765 فتى و 55 فتاة) في النزاع بين يناير/كانون الثاني و ديسمبر/كانون الأول 2019.  ووفقاً للتقرير، خدم 798 من الأطفال في أدوار قتالية وكان 147 منهم تحت سن 15.  نسب التقرير 283 حالة مؤكدة لجماعات موالية لقوات سوريا الديمقراطية؛ 245 لهيئة تحرير الشام؛ 191 لجماعات موالية للجيش السوري الحر؛ 26 لأحرار الشام؛ واحد لتنظيم داعش؛ 17 لجيش الإسلام؛ 16 لنور الدين زنكي؛ و10 لقوات النظام.

في يناير/كانون الثاني، أفادت لجنة تقصي الحقائق بأنها واصلت تلقي تقارير عن صبية صغار، اعتبر بعض الأشخاص الذين رأوهم بأن أعمارهم لا تزيد عن 13 عاماً، وقد شوهدوا عند نقاط تفتيش تابعة للنظام والميليشيات المرتبطة به في حماة.  أوضح أحد الذين تمت مقابلتهم للجنة تقصي الحقائق كيف انضم أحد الصبية، البالغ من العمر 16 عاماً، إلى قوات النظام بعد أن قتل نظام داعش إخوته.

واصلت لجنة تقصي الحقائق تلقي تقارير عن تجنيد أطفال من قبل هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، حيث كثفت القوات الموالية للنظام هجومها.  في حلب، انضم الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاماً إلى الجماعات المسلحة.  ووصف أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حالة صبي يبلغ من العمر 14 عاماً انضم إلى أحرار الشام في 2018 مع شقيقه الأكبر للمشاركة في عملية “غصن الزيتون” وخدم عند نقطة تفتيش في حلب.

في عام 2019، وقعت قوات سوريا الديمقراطية على خطة عمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال، وكذلك لتحديد وفصل الفتيان والفتيات داخل صفوف المجموعة ووضع تدابير حماية وإجراءات تأديبية تتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم.  واصلت قوات سوريا الديمقراطية تنفيذ أمر يحظر التجنيد والاستخدام في القتال لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً، ويأمر مكتب السجلات العسكرية بالتحقق من أعمار المجندين حالياً، والالتزام بتسريح أي أطفال مجندين ليعودوا إلى عائلاتهم أو إلى الهيئات التعليمية في شمال شرق سوريا، وإنهاء دفع الرواتب.  كما حظر الأمر الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية استخدام الأطفال في عمليات التجسس، أو العمل كحراس أو توصيل الإمدادات للمقاتلين.  ويضع الأمر المسؤولية على القادة العسكريين لتعيين أمناء مظالم لتلقي الشكاوى الخاصة بتجنيد الأطفال، كما تضمن القرار تدابير عقابية ضد القادة الذين أخفقوا في الامتثال لحظر تجنيد الأطفال.  خلال العام، قامت قوات سوريا الديمقراطية بفحص أكثر من 250 قاصراً يسعون للالتحاق بصفوفها، وواصلت تطوير وصقل آلية فحص العمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأكدت الأمم المتحدة أن قوات سوريا الديمقراطية قامت بتسريح 86 قاصراً (56 فتاة و 30 فتى) خلال العام، وبالعمل مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أعادت هؤلاء القاصرين إلى عائلاتهم لإعادة دمجهم في المجتمع، بناءً على طلبات الأمم المتحدة.  في عام 2019 أيضاً، قامت قوات سوريا الديمقراطية بتسريح 86 طفلاً.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية و الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أغسطس/آب عن إنشاء آلية شكاوى، وهي مُكوّن رئيسي لمبادرة تسريح الجنود الأطفال، والتي توفر للأهل نقطة اتصال واحدة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا و قوات سوريا الديمقراطية للاستعلام عن القصّر والتعرف عليهم وتسريحهم من قوات سوريا الديمقراطية.  وذكرت الأمم المتحدة أن 10 أطفال أعيدوا مؤخراً إلى أهلهم من خلال هذه الآلية.

في أغسطس/آب، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية علناً أنها ستتوقف عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية؛ وأكدت الأمم المتحدة لاحقاً انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من 16 مدرسة من أصل 28 مدرسة حددتها على أنها تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية لأغراض عسكرية، وكذلك من مدرستين أخريين.

راجع أيضا التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على رابط الإحالة الإلكترونية: https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

الانتهاكات الأخرى المتصلة بالصراع:  في يناير/كانون الثاني، ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن “الأطراف المتحاربة قد نهبوا وخربوا المؤسسات التعليمية واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، بما في ذلك كمخازن وثكنات ومواقع للقناصة وقواعد مؤقتة أو مواقع إطلاق القذائف.  أدت الهجمات المتكررة على المرافق التعليمية إلى جانب الانهيار الكامل لنظام التعليم إلى تقليل الفرص المتاحة للأطفال لاستئناف دراستهم وتحسين مستقبلهم “.  كما خلصت لجنة تقصي الحقائق إلى أنها وثقت “حالات قامت فيها القوات الحكومية بمهاجمة المدارس عمداً، وبالتالي ارتكبت جرائم حرب تمثلت في الاستهداف المتعمد لهدف مدني ومهاجمة المدنيين عمداً”.

في المدن التي انتهى فيها الحصار واستعاد النظام السيطرة، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام وحلفاءه كثيراً ما فرضوا إجراءات جماعية جديدة لمعاقبة المجتمعات عن طريق تقييد وصول المساعدات الإنسانية، السلب والنهب؛ مصادرة الممتلكات؛ ابتزاز الأموال؛ عمليات الاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري واسع النطاق؛ الاحتجاز والاختفاء القسري أو تشريد الأفراد عنوة؛ فضلا عن التدابير القمعية التي ترمي إلى إسكات النشطاء الإعلاميين؛ وتدمير الأدلة التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب.

قدرت الأمم المتحدة أن العنف في إدلب أدى منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى نزوح أكثر من 900,000 شخص — 80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية والعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الأخرى، فقد حُشر المحاصرون في المنطقة في أماكن قريبة مع المشردين داخلياً وتعرضوا لحملة القصف الجوي التي يشنها النظام وروسيا والتي تؤثر على البنية التحتية المدنية.  ووثقت منظمة الخوذ البيضاء أكثر من 2,200 غارة جوية في شهري يناير/كانون الثاني و فبراير/شباط، بينها 32 هجوماً بقنابل عنقودية و 605 براميل متفجرة في إدلب، إلى جانب حلب وحماة.  وقد عبر مسؤولو الأمم المتحدة على مدار العام عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الخاص بالمدنيين العالقين نتيجة لحصار إدلب.  وظلت المعونات القادمة عبر الحدود الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الأفراد داخل إدلب وحولها.

تبين لمنظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من المؤسسات الإعلامية أن النظام قام بتطبيق سياسة وإطار عمل قانوني للتلاعب في المساعدات الإنسانية وإعادة هيكلة التمويل لمنفعته الخاصة، ومعاقبة المعارضين المتصورين ومكافأة الموالين له.  كما حد النظام بصورة منتظمة من وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة، ووافق بشكل انتقائي على المشاريع الإنسانية، وطالب المنظمات بعقد شراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تم فحصها للتأكد من أن الاستجابة الإنسانية يتم سحبها مركزياً من خلال جهاز الدولة ومن أجله، على حساب منع المساعدات من الوصول إلى السكان دون عوائق.  واصلت المنظمات الإبلاغ عن أن كيانات مثل الهلال الأحمر العربي السوري واجهت صعوبات في الوصول إلى المناطق التي استعادها النظام.

منع النظام على نحو متكرر الوصول إلى المساعدة الإنسانية واستبعد مواد مثل الإمدادات الطبية من القوافل المتجهة إلى المناطق المدنية، ولا سيما المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة.  أفادت فورين بوليسي وهيومان رايتس ووتش أن النظام استخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، ولم يسمح إلا بإيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الموالون له من خلال منظمات النظام مثل الأمانة السورية للتنمية، التي كانت بقيادة زوجة بشار الأسد، أو الهلال الأحمر العربي السوري.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من نصف جميع المرافق الصحية قد تم إغلاقها أو ظلت تعمل جزئياً، وقتل المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء النزاع.  كما وثقت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الهجمات المستمرة والمتكررة على المرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية في شمال غرب سوريا التي ارتكبها النظام السوري والقوات الروسية.  منذ مارس/آذار 2011 وحتى مارس/آذار 2020، أفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بوقوع 595 هجوماً على ما لا يقل عن 350 من المرافق الطبية، كما وثقت مقتل 923 من العاملين الطبيين، وبأن قوات النظام والقوات الروسية مسؤولة عن 91 بالمائة من الهجمات (301 من قبل قوات النظام و229 من قبل القوات الروسية أو قوات النظام).  ظل العاملون في المجال الطبي في إدلب عرضة للإصابة والقتل على مدار العام.  وخلصت لجنة تقصي الحقائق إلى أن نمط الهجوم هذا يوحي بشدة قيام القوات الموالية للنظام باستهداف منهجي للمرافق الطبية وأن مثل تلك الأعمال هي جرائم حرب.  كما أفادت اللجنة بأن القوات الروسية وقوات النظام شنت هجمات دمرت مرافق وشبكات طبية في إدلب.  في يونيو/حزيران، أبلغت روسيا الأمم المتحدة أنها لن تشارك في آلية الأمم المتحدة لحل النزاع.

وأفادت لجنة تقصي الحقائق أن الحوادث المذكورة أعلاه اتبعت نمطاً جيد التوثيق من الهجمات ذات التأثير الإنساني والمدني والتي نفذها النظام بدعم روسي وإيراني.

ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في 2018 مزيد من التفاصيل حول الممارسة التي قام بها النظام والقوات الموالية له بعد توقف الأعمال العدائية وتطبيق الهدنة المحلية،  حيث طلبت القوات الموالية للنظام من أفراد معينين من المناطق التي كانت سابقاً تحت الحصار إجراء مصالحة كشرط أساسي للبقاء في منازلهم.  ولم يقدم شرط المصالحة كخيار للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأعضاء المجالس المحلية وعمال الإغاثة والناشطين والمنشقين وأفراد أسر المقاتلين.  وفي الواقع، أفادت لجنة تقصي الحقائق أن “عملية المصالحة” تضمنت شكلاً من التشريد في صورة عمليات إخلاء منظمة لأولئك الذين اعتبرهم النظام غير موالين له بما فيه الكفاية واستخدم النظام هذا الإجراء كاستراتيجية لمعاقبة هؤلاء الأفراد.  واصلت مصادر مختلفة الإبلاغ عن حالات خلال العام حيث استهدف النظام أشخاصاً وافقوا على اتفاقيات المصالحة (انظر الأقسام 1.ب. و 1.د. و 1.هـ.).

كما قامت قوات النظام ومجموعات مسلحة بنهب وتدمير الممتلكات، بما في ذلك المنازل والمزارع والأعمال التجارية المملوكة لخصومها المتصورين.

أشارت لجنة تقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية مثل منظمة باكس إلى أنه، بالتزامن مع خطوات مثل سن القانون رقم 10 بشأن مصادرة الممتلكات غير المسجلة، قد يكون التهجير القسري جزءً من خطة أوسع لتجريد المشردين من حقوق الملكية الخاصة بهم، ونقل السكان، وإثراء النظام وأقرب حلفائه (انظر القسم 1. هـ).

وفي حين دفعت الحكومة قدماً لاستعادة المناطق المحيطة بالطريق السريع أم 5 في بداية العام، شنت جماعات مسلحة مثل هيئة تحرير الشام هجمات مضادة على مواقع حكومية في إدلب وحلب.  وعلى الرغم من أن هذه الهجمات أقل بكثير وأصغر حجماً من تلك التي نفذها النظام والقوات الموالية له، فقد تسببت في سقوط بعض الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.  أفادت لجنة تقصي الحقائق أنه في 5 فبراير/شباط، أطلقت الجماعات المسلحة ثلاثة صواريخ على منطقة مكتظة بالسكان في حي الحمدانية الخاضع لسيطرة الحكومة في غرب حلب.  وقد ألحق هذا الهجوم أضراراً بمستشفى ومنزل سكني وتسبب بمقتل أسرة مكونة من خمسة أفراد.  ووصفت لجنة تقصي الحقائق هذا الهجوم بأنه “نيران مدفعية عشوائية وغير مباشرة من أسلحة واسعة المدى على مناطق مكتظة بالسكان المدنيين”.  كما أفادت اللجنة أن هيئة تحرير الشام سعت إلى ترهيب السكان المحليين بحيث يكفوا عن التعبير عن معارضتهم وذلك بضرب واحتجاز المشاركين خلال الاحتجاجات على مدار العام.  في أبريل/نيسان، قتلت قوات هيئة تحرير الشام رجلاً أثناء تفريق مظاهرة.  وذكرت لجنة تقصي الحقائق أن هيئة تحرير الشام احتجزت صحفيين وعاملين في منظمات غير حكومية لأسابيع على أساس انتقادهم لأنشطة هيئة تحرير الشام وأن هيئة تحرير الشام أطلقت النار وقتلت محتجزين كانوا يحاولون الفرار خلال غارات جوية على مركز احتجاز القاسمية في 17 يناير/كانون الثاني.  كما أبلغت لجنة تقصي الحقائق عن انتهاكات أخرى قامت بها هيئة تحرير الشام، بما في ذلك النهب في الأتارب، ومحاولات السيطرة والتدخل في إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع أعداد كبيرة من الفتيات من الذهاب إلى المدارس.

أفادت لجنة تقصي الحقائق والمنظمات غير الحكومية الدولية والسورية مثل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على مدار العام أن جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا انخرطت في عمليات ممنهجة لنهب ومصادرة واستيلاء وتدمير منازل المدنيين ومواقع دينية، لا سيما تلك الخاصة بالأكراد واليزيديين، مما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين.  كما استمرت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في منع العائدين من الوصول إلى ممتلكاتهم في شمال سوريا وإخبارهم أن دعمهم الحقيقي أو المتصور لوحدات حماية الشعب الكردية يحول دون قدرتهم على العيش في المنطقة، وفقاً للتقارير.  تم تمييز المنازل المصادرة برسوم على الجدران ثم استخدمتها الجماعات المسلحة لأغراض عسكرية أو كسكن للمقاتلين وعائلاتهم.  وبحسب العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومركز توثيق الانتهاكات، والمونيتور، فقد استولت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، بما في ذلك فرقة الحمزة والسلطان مراد، على آلات زراعية وخزانات مياه وممتلكات خاصة أخرى في رأس العين وباعوها ثانية لأصحابها.  وورد أن فرقة الحمزة وأحرار الشرقية استولوا على منازل وعيادات وفرضوا على أصحابها إيجارات.  في أغسطس/آب و سبتمبر/أيلول، أفادت لجنة تقصي الحقائق، ومنظمة التقرير السوري الإعلامية، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأن المجلس المحلي في رأس العين التابع للحكومة السورية المؤقتة استولى على ممتلكات خاصة يملكها سكان أكراد في رأس العين، وأن مؤسسة الإغاثة الإنسانية، وهي مؤسسة تركية غير حكومية قامت بتحويل الممتلكات العقارية إلى مراكز دينية دون تعويض أصحابها، على الرغم من الالتماسات المقدمة للمجلس.  أدلى حاكم مقاطعة سانليورفا التركية بتصريحات في يونيو/حزيران بمناسبة حفل قص الشريط لأحد هذه المواقع التي تم تحويلها.

واصلت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا التدخل وإعاقة وصول المياه إلى أجزاء من شمال شرق سوريا على الرغم من جائحة كوفيد-19.  وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول أن “الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، والتي تسيطر على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين، قد عطلت بشكل متكرر إمدادات المياه، مما أثر على وصول المياه لما يقرب من مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة، بما في ذلك النازحون المعرضون للغاية للخطر في مختلف مخيمات المشردين داخلياً “.  وفقاً لتقارير المنظمات غير الحكومية، كانت محطة علوك غير متصلة [بشبكة المياه] 55 في المائة من الوقت بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 أغسطس/آب بسبب رفض إحدى الجماعات السورية المسلحة المدعومة من تركيا الوصول إلى أطقم الصيانة والإغلاق المتعمد للمحطة.  زعمت السلطات التركية أن الإغلاق المتكرر نتج عن عدم كفاية الطاقة المتوفرة للمحطة من منشأة لتوليد الطاقة في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهو ادعاء عارضته الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموجودة في شمال شرق سوريا.

وذكرت لجنة تقصي الحقائق في سبتمبر/أيلول أن أعضاء الجيش الوطني نهبوا ودمروا المواقع الدينية والأثرية في منطقة عفرين، بما في ذلك الأضرحة والمقابر الإيزيدية، وكذلك المواقع التي تحميها اليونسكو.  في أبريل/نيسان، وثقت المنظمة غير الحكومية “إزدينا” تدمير الأضرحة الأيزيدية في عفرين على يد جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، بما في ذلك مزارات الشيخ جنيد والشيخ حسين والشيخ جيلخان والشيخ ركاب.  في يوليو/تموز، أفادت منظمة بيلنجكات غير الحكومية عن تدمير العديد من المزارات والمقابر الأيزيدية في عفرين، بما في ذلك مقبرة قيبار.  وأبلغت هذه المنظمات أيضاً عن حالات حيث فرضت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قيوداً على الحرية الدينية وضايقت الأيزيديين.

في أغسطس/آب، أفادت منظمة التضامن المسيحي الدولية عن استمرار الانتهاكات ضد المجتمع المسيحي، بما في ذلك قيام فيلق الشام في عفرين باحتجاز رضوان محمد بتهمة الردة بعد أن رفض تسليم مبنى مدرسته للجماعة لتحويله إلى مدرسة إسلامية.  وفي يوليو/تموز، منع فيلق الشام محمد من تجهيز جثمان زوجته للدفن بسبب دينها.

‫‫‫‫القسم 2. احترام الحريات المدنية، بما فيها:

أ. حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة

في حين يكفل الدستور حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، قيَّد النظام هذا الحق بشدة، وكثيراً ما قام بترهيب وإساءة معاملة واعتقال أو قتل الذين حاولوا ممارسته.

حرية التعبير:  يتضمن القانون عدداً من جرائم التعبير عن الرأي، الأمر الذي يحد من حرية التعبير، بما في ذلك أحكام تجرّم التعبير عن الرأي الذي، على سبيل المثال، “يضعف المشاعر الوطنية” في أزمنة الحرب أو يشوه سمعة الرئيس أو المحاكم أو الجيش أو السلطات العامة.  على سبيل المثال، تفرض المادة 376 عقوبة بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام على أي شخص ينتقد الرئيس أو يهينه.  وصف النظام بشكل روتيني التعبير بأنه غير قانوني، ولم يكن بإمكان الأفراد انتقاد النظام في العلن أو السر دون خوف من التعرض للانتقام.  كما كبت النظام الانتقادات من خلال تفعيل بنود في قانون العقوبات تحظر الأقوال والأفعال التي تحرض على الطائفية.  وراقب النظام الاجتماعات السياسية واعتمد على شبكات من المخبرين.

حرية الصحافة ووسائل الإعلام، بما في ذلك وسائط الإعلام الإلكترونية:  رغم أن القانون يكفل “حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة” ويحظر “اعتقال أو استجواب أو تفتيش الصحفيين”، إلا أن القيود المفروضة على الصحافة والإعلام تغلبت على الحريات المنصوص عليها.  يتضمن القانون العديد من القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الأحكام التي تجرّم، على سبيل المثال، نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها “إضعاف الروح الوطنية” أو إذاعة أنباء مزيفة أو مبالغ فيها من شأنها “تشويه” سمعة البلاد في الخارج.  كما يحظر القانون نشر أية محتويات تؤثر على “الوحدة الوطنية والأمن الوطني”، أو تعمل على الإضرار برموز الدولة، أو تشويه الأديان، أو التحريض على الفتنة الطائفية أو “جرائم الكراهية”.  كما يحظر القانون نشر أية معلومات عن القوات المسلحة.  يجرم القانون نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تثير الخوف والذعر، مع أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة مع الأشغال الشاقة.  وتنص المادة 287 على أن بث أخبار كاذبة أو مبالغ فيها في الخارج تنال من هيبة الدولة أو وضعها المالي يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل بالإضافة إلى غرامة.  كما تجرم المادة 309 بث أخبار كاذبة أو ادعاءات تقوض الثقة في “عملة الدولة”.

واصل النظام ممارسة سيطرة شاملة على الصحافة المحلية المطبوعة والمذاعة، ويفرض القانون عقوبات صارمة على المراسلين الذين لا يكشفون عن مصادرهم في حال طلب النظام ذلك.  أشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى روايات عن قيام النظام بالضغط على الأطباء والصحفيين والمرضى لحظر التقارير عن انتشار كوفيد-19، بما في ذلك صحفي في وسيلة إعلامية مملوكة للدولة مُنع من الإبلاغ عن وفيات بسبب كوفيد-19.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المنشورات المطبوعة التي روَّجت تقاريرها للنظام ودافعت عنه هي فقط التي ظلت متداولة.  وكانت الكتب التي تنتقد النظام غير قانونية.  امتلك النظام بعض المحطات الإذاعية ومعظم الشركات التلفزيونية المحلية، وراقبت وزارة الإعلام عن كثب جميع نشرات الإذاعة والتلفزيون الإخبارية والبرامج الترفيهية للالتزام بسياسات النظام.  ورغم القيود المفروضة على امتلاك واستخدام أطباق الأقمار الصناعية، إلا أن المواطنين استخدموا على نطاق واسع تلك الأطباق رغم قيام النظام بالتشويش على بعض الشبكات العربية.

العنف والتحرش:  أفادت التقارير أن قوات النظام قامت باحتجاز واعتقال ومضايقة الصحفيين وغيرهم من الكتّاب بسبب الأعمال التي تُعتبر منتقدة للدولة وللصحفيين التابعين لشبكات تحظى بموافقة النظام.  وشملت المضايقات التخويف، ومنع الأشخاص من دخول البلد، وفصل الصحفيين من وظائفهم، وتجاهل طلبات تجديد الاعتماد الصحفي.  تعرَّض مستخدمو يوتيوب وغيرهم من الصحفيين المواطنين بشكل روتيني للاعتقال والترهيب والتعذيب من قبل النظام والجماعات المتطرفة.  ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، قام النظام بشكل روتيني باعتقال الصحفيين الذين كانوا إما مرتبطين بالمعارضة أو يكتبون تأييداً لها، وحرَّض على هجمات ضد منافذ إعلام أجنبية في جميع أنحاء البلد.  أفادت منظمة مراسلون بلا حدود أن سلطات النظام اعتقلت بشكل تعسفي في مايو أيار ندى مشرقي، التي كانت تعمل محررة في شبكة أخبار اللاذقية، بعد أن نشرت خبراً عن الفساد القضائي.  وأطلق سراح المشرقي بعد شهر.

وأفادت منظمة مراسلون بلا حدود أن 28 من الصحفيين، ومواطنين صحفيين، ومساعدين إعلاميين ظلوا في السجن، رغم أنها لم تحدد الجهة التي سجنتهم.  وغالباً ما كانت أسباب الاعتقال غير واضحة.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 350 من المواطنين الصحفيين ما زالوا في عداد المفقودين حتى مايو/أيار بعد اعتقالهم تعسفياً من قبل النظام منذ بداية النزاع.

قام النظام، وبدرجة أقل هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى، بشكل روتيني باستهداف وقتل الصحفيين المحليين والأجانب، وفقاً للجنة تقصي الحقائق، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين.  وقدرت لجنة حماية الصحفيين مقتل ما لا يقل عن 137 صحفياً منذ عام 2011، بينما قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 707 مواطنين صحفيين بين مارس/آذار 2011  و مايو/أيار.  وعزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 573 حالة وفاة بين الصحفيين المواطنين منذ عام 2011 وحتى عام 2020 إلى قوات النظام والقوات الموالية لها، بينهم 47 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب.

قامت لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود خلال العام بتوثيق مقتل اثنين من الصحفيين على يد القوات الروسية.  وقتلت غارة جوية روسية عبد الناصر حاج حمدان في 20 شباط / فبراير بينما كان يوثق قصف معرة النعسان في شمال محافظة إدلب. كما قتلت غارة جوية روسية أخرى المصور المستقل أمجد أنس اكتالاتي في 4 شباط/فبراير في أريحا جنوب إدلب.

الرقابة أو تقييد المحتوى:  وفقاً لمنظمة فريدوم هاوس، فرض النظام رقابة أكثر صرامة على المواقع الإخبارية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي في المناطق التي يسيطر عليها النظام.  واستمر النظام في حظر أدوات تجاوز الرقابة والتي تُستخدم للوصول إلى المحتوى الخاضع للرقابة، وبرمجيات أمن الإنترنت التي يمكن أن تمنع مراقبة الدولة، والتطبيقات الأخرى التي تتيح الاتصالات المجهولة.  تم تنفيذ الرقابة من قبل الشركة السورية للاتصالات وشركة خاصة لتزويد خدمة الإنترنت باستخدام العديد من البرمجيات المتاحة تجارياً.  تفتقر القرارات المتعلقة بالرقابة على الإنترنت إلى الشفافية، ولم ينشر مزودو خدمات الإنترنت تفاصيل كيفية تنفيذ الحظر أو المواقع الإلكترونية التي تم حظرها.  كان من المعروف أن الشركة السورية للاتصالات تنفذ قرارات الحجب؛ وكان من غير الواضح عادة أي من الوكالات الحكومية التي تتخذ القرارات، على الرغم من أنه يُعتقد أن أجهزة الأمن والاستخبارات تلعب دوراً مهماً.  مواقع الويب التي تغطي السياسة والأقليات وحقوق الإنسان والشؤون الخارجية ومواضيع حساسة أخرى خضعت للرقابة أو تم حجبها بالكامل.

استمر النظام في السيطرة بشدة على نشر المعلومات، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالقتال بين النظام والمعارضة المسلحة وانتشار فيروس كوفيد-19، وحظر معظم الانتقادات الموجهة إلى النظام، كما حظر مناقشة المشاكل الطائفية، بما في ذلك حقوق الأقليات الدينية والإثنية.  وفرضت وزارتا الإعلام والثقافة رقابة على المطبوعات المحلية والأجنبية قبل توزيعها أو استيرادها، بما في ذلك من خلال المؤسسة العامة لتوزيع المنشورات، ومنعت نشر أي محتوى يعتبر حرجاً أو ينطوي على نقد.  وحظر النظام نشر أو توزيع المطبوعات أو أية مواد يعتبر المسؤولون الأمنيون أنها تهدد أو تحرج النظام.  وكانت الرقابة عادة أكثر صرامة على المواد المنشورة باللغة العربية.

وقال الصحفيون المحليون إنهم مارسوا قدراً كبيراً من الرقابة الذاتية على مواضيع مثل انتقاد الرئيس وعائلته، والأجهزة الأمنية، والجماعات الدينية العلوية، وانتشار كوفيد-19.

ووفقاً للهيئة العامة للإذاعة، على الرغم من رقابة النظام وحملة الترهيب لحظر المعلومات حول انتشار كوفيد-19، أفاد العاملون في المجال الطبي أن الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد وأن المستشفيات الحكومية كانت مكتظة.  في أغسطس/آب، ذكر المركز السوري للعدالة والمساءلة روايات عن قيام النظام بالضغط على الأطباء والصحفيين والمرضى لحظر الإبلاغ عن انتشار كوفيد-19.  أفاد المنشور الإعلامي “السياق السوري” في أغسطس/آب أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت نشاط دفن كبير في مقبرة نجها في دمشق، مما يشير إلى أن النظام كان يدفن آلاف الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19؛ ومقبرة نجا هي نفس المقبرة التي يُزعم أن النظام دفن فيها مئات الآلاف من الضحايا الذين ماتوا في مراكز الاحتجاز سيئة السمعة.  أفادت تقارير أن الأطباء في مستشفيات النظام أدرجوا “الالتهاب الرئوي” كسبب للوفاة في شهادات الوفاة للأفراد المشتبه في وفاتهم بسبب كوفيد-19.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحفيين فروا من أمام قوات النظام المتقدمة خوفاً من السجن بمجرد سيطرة النظام على المحافظة.  قيَّمت منظمة مراسلون بلا حدود أن اضطهاد النظام للصحفيين لأكثر من تسع سنوات يبرر مخاوفهم، خاصة أن العديد منهم غطوا الانتفاضة منذ بدايتها، وساعدوا في توثيق انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وخاطروا بأعمال انتقامية شديدة إذا تم تحديدهم بأنهم مع المعارضة.

قوانين التشهير/القذف:  يجرم القانون القذف والتشهير والإهانة والتشويه والتجديف، واستمر النظام في استخدام تلك البنود القانونية للحد من المناقشات العامة واعتقال واحتجاز وسجن الصحفيين الذين يعتبرهم النظام من معارضيه.

الأمن القومي:  استخدم النظام على نحو منتظم القوانين التي تحمي الأمن القومي لتقييد وسائل الإعلام من انتقاد سياسات النظام أو المسؤولين الحكوميين.

تأثير الجهات غير الحكومية:  وفقا لمنظمة فريدوم هاوس، تفاوتت الحرية الإعلامية بين منطقة وأخرى في الأراضي الخاضعة لجماعات المعارضة المسلحة، إلا أن وسائل الإعلام المحلية عادة ما تعرضت لضغوط شديدة لمؤازرة الفصيل العسكري المهيمن.  أفادت لجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود أن جماعات المعارضة المتطرفة، مثل هيئة تحرير الشام، اعتقلت وعذبت وضايقت الصحفيين (أنظر القسم 1.و) وشكلت تهديداً خطيراً على حريات الصحافة والإعلام.  ووصفت لجنة تقصي الحقائق استهداف هيئة تحرير الشام للإعلاميات بالتحرش والتهديد بالاحتجاز، ما دفعهن لتطبيق الرقابة الذاتية وإخفاء كاميراتهن.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أغسطس/آب أن الناشط الإعلامي فايز الدغيم اختفى قسرياً من قبل الشرطة التابعة لهيئة تحرير الشام، وأن عائلته لم تسمع شيئاً عنه، ولم يتم إخطارها رسمياً باعتقاله.

كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتداء عناصر هيئة تحرير الشام على 13 مواطناً صحفياً في 10 حزيران/يونيو، أثناء تغطيتهم لمرور دورية روسية تركية مشتركة على طريق اللاذقية – حلب الدولي.  إذ هاجمهم أعضاء من هيئة تحرير الشام وحطموا أجهزتهم واتهموهم بتصوير النساء أثناء تغطيتهم الإعلامية.

حرية الإنترنت

في المناطق التي يسيطر عليها النظام، عملت الشركة السورية للاتصالات كمزود خدمة إنترنت ومنظم للاتصالات، مما يوفر للحكومة سيطرة صارمة على البنية التحتية للإنترنت.  الاتصالات المستقلة القائمة على الأقمار الصناعية محظورة ولكنها تستخدم بكثافة في جميع أنحاء البلاد، نظراً للضرر الذي لحق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة للصراع.  كان لزاماً على مقدمي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام الحصول على تصريح من الشبكة السورية للاتصالات وتصريح أمني آخر من وزارة الداخلية، وكان مطلوباً من مالكي المقاهي الإلكترونية مراقبة العملاء وتسجيل أنشطتهم.  سيطر النظام على الإنترنت وقيَّد الوصول إليها، وراقب البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

واصلت منظمة فريدوم هاوس الإبلاغ عن انتشار الرقابة الذاتية على الإنترنت والتي ازدادت في السنوات الأخيرة حيث واجه المستخدمون التهديدات والانتقام العنيف بسبب المحتوى النقدي.  وشملت المواضيع الحساسة الرئيس الأسد، والرئيس السابق حافظ الأسد، والجيش، وحزب البعث الحاكم، أو المسؤولين الحكوميين المؤثرين.  وكانت هناك أيضاً مواضيع حساسة أخرى محظورة بما في ذلك التوترات الدينية والعرقية ومزاعم الفساد المتعلقة بأسرة الرئيس.  أفادت تقارير أنه لم يكن بمقدور الأفراد والجماعات التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني، بدون التعرض لاحتمالية الانتقام .  وطبق النظام القانون لتنظيم استخدام الإنترنت وقاضى مستخدميه.  زاد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المشار إليه أيضاً بقانون رقم 9) من العقوبات على الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على حرية التعبير، ولا يزال القانون سارياً.  كما ينص على تأسيس محاكم متخصصة ويخول السلطة لقانونيين متخصصين لمحاكمة الجرائم الإلكترونية في كل محافظة.  أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن القانون بمثابة أداة في يد النظام لتهديد حرية الإنترنت.  أفاد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن النظام رصد مواطنين تابعين للمعارضة وعمل على تقويض أنشطتهم على الإنترنت.  كثيراً ما تم استهداف الصحفيين المواطنين والمدنيين الآخرين على أساس نشاطهم السيبراني.  واستمر قراصنة الإنترنت التابعون لإيران في تنفيذ هجمات إلكترونية ضد جماعات المعارضة السورية لتعطيل الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

تدخل النظام وحجب خدمات الإنترنت، والرسائل النصية، ورسائل التحقق بخطوتين لاستعادة كلمة المرور أو تنشيط الحساب.  استخدمت الحكومة تكنولوجيات متطورة ومئات من أخصائيي الحاسوب لأغراض تتعلق بغربلة ومراقبة المعلومات، مثل مراقبة البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي للمحتجزين والنشطاء وغيرهم.  لم يقاضِ النظام أو يتخذ بخلاف ذلك أي إجراء لتقييد مراقبة الفروع الأمنية وإخضاع الإنترنت للرقابة.  كانت الفروع الأمنية مسؤولة إلى حد كبير عن تقييد حرية الوصول إلى الإنترنت واستخدامها؛ وغالباً ما تزامن حجب الإنترنت مع مداهمات الأجهزة الأمنية.  ووفقاً لمنظمة فريدوم هاوس، قام النظام بحجب المواقع الإلكترونية لمجموعات حقوق الإنسان وكذلك تلك التي تنتقد سياسات النظام السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية؛ أو تنتقد مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى؛ أو تحشد الأشخاص للاحتجاج أو مقاومة النظام، بمن فيهم المرتبطون بشبكة النشطاء المعروفة بلجان التنسيق المحلية.

كما قيد النظام أو حظر الوصول إلى الإنترنت في المناطق التي تتعرض لهجمات.  وأعاق مسؤولو النظام الاتصال بالإنترنت عن طريق تحكمهم بالبنية التحتية الرئيسية، وقاموا في بعض الأوقات بإغلاق شبكات الإنترنت وشبكات الهاتف الجوال بالكامل أو في مواقع معينة تشهد اضطرابات.  كانت فرص الوصول إلى خدمات الإنترنت التي تديرها الدولة ضئيلة بوجه عام في المناطق المحاصرة إلا إذا كان بإمكان المستخدمين التقاط البث بطريقة سرية من أسطح المنازل بالقرب من المناطق التي يسيطر عليها النظام.  كما كان لبعض البلدات داخل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وصول محدود للإنترنت عبر اتصالات الأقمار الصناعية.  وأفادت تقارير أن بعض النشطاء تمكنوا من الوصول بشكل مستقل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أو من خلال تغطية شبكة الهاتف الخلوي من الجيل الثاني والثالث.

وسَّع النظام جهوده لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام وتويتر وفيسبوك، لنشر الدعاية المؤيدة للنظام والتلاعب بالمحتوى على الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الكاذب الذي يهدف إلى تقويض مصداقية المنظمات الحقوقية والإنسانية.  كثيراً ما شن الجيش السوري الإلكتروني، وهو مجموعة من قراصنة الكمبيوتر المؤيدين للنظام، هجمات إلكترونية على مواقع الويب لتعطيلها ونشر مواد داعمة للنظام.  وبالإضافة إلى تشجيع عمليات القرصنة الإلكترونية والرقابة، أفادت تقارير أن النظام والجماعات الموالية له مثل الجيش السوري الإلكتروني زرعوا برمجيات تجسس وبرمجيات خبيثة أخرى في 71 تطبيقاً على الأقل من تطبيقات أندرويد باستخدام إغراءات كوفيد-19 لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة والصحفيين.  وقد ألقت جماعات حقوق الإنسان المحلية باللوم على مسؤولي النظام بشأن البرمجيات الخبيثة التي أصابت أجهزة الحاسوب الخاصة بالنشطاء.  وأثارت الاعتقالات التعسفية مخاوف من قيام السلطات باعتقال مستخدمي الإنترنت في أي وقت بسبب أنشطة عبر الإنترنت تعتبر أنها تمثل تهديداً لسيطرة النظام، مثل النشر في المدونات وعلى موقع تويتر وفيسبوك، والتعليق على الفيسبوك ومشاركة الصور الفوتوغرافية أو تحميل مقاطع فيديو.

كما اتهم المراقبون الجيش السوري الإلكتروني بإبطاء الوصول للإنترنت لإجبار منتقدي النظام على ممارسة الرقابة الذاتية وتحويل مسار البريد الإلكتروني بحيث يصل إلى خوادم النظام للفحص والمراقبة.

الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية

‫قيَّد النظام الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية.  ولم تسمح السلطات بشكل عام لموظفي المؤسسات الأكاديمية بالتعبير عن أفكار مخالفة لسياسة النظام.  وقيدت وزارة الثقافة وحظرت عرض أفلام معينة.

ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

فرض النظام قيوداً على حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

حرية التجمع السلمي

يكفل الدستور حرية التجمع السلمي، لكن القانون يمنح الحكومة سلطات واسعة النطاق لتقييد هذه الحرية.

تشترط وزارة الداخلية الحصول على إذن للتظاهر أو لأي تجمع علني يضم أكثر من ثلاثة أشخاص.  وكقاعدة عامة، لم تكن الوزارة تسمح إلا بمظاهرات ينظمها النظام أو الجماعات الموالية له أو حزب البعث، وكانت تنظم هذه المظاهرات في مناسبات عديدة.  أفادت منظمة فريدوم هاوس أن سكان السويداء استخدموا فيسبوك للدعوة إلى احتجاجات في يناير/كانون الثاني ضد الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها النظام تحت شعار الحملة “بدنا نعيش”.  أدت المزيد من الاحتجاجات في السويداء إلى حملة قمع من قبل النظام في يونيو/حزيران، حيث قامت قوات الأمن التابعة للنظام والميليشيات الموالية للنظام بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم بشكل تعسفي.

ووفقاً لادعاءات نشطاء حقوق الإنسان وتقارير صحفية، قام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردي بقمع حرية التجمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهما.  احتج أهالي دير الزور على مدار العام على فساد المسؤولين المزعوم في قوات سوريا الديمقراطية، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، والتجنيد الإجباري للشباب في صفوق قوات سوريا الديمقراطية، وعدم توافر المعلومات عن وضع الرجال والأولاد المحتجزين من جانب قوات سوريا الديمقراطية نظرا للشكوك حول احتمالية انتماءاتهم لتنظيم داعش.  جرت الاحتجاجات بشكل عام في جميع أنحاء شمال شرق سوريا بشأن مجموعة متنوعة من القضايا دون تدخل من السلطات المحلية. لكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت بأن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية أطلقوا النار على مظاهرة في محيمدة، مما أسفر عن مقتل نجم حسين العطوان، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية تعسفاً 28 مدنياً في الشحيل والحويج إثر احتجاجات في تلك المنطقتين.  أفادت قوات سوريا الديمقراطية باعتقال ومحاكمة وإدانة أحد عناصرها بتهمة إطلاق النار وقتل متظاهر أعزل.

قامت هيئة تحرير الشام خلال العام بقمع نشاط المجتمع المدني والاحتجاجات العامة.  وأفادت وسائل الإعلام والشبكة السورية لحقوق الإنسان أن مسلحي هيئة تحرير الشام أطلقوا النار على صالح المرعي وقتلوه في أبريل/نيسان عندما فتحوا النار على مدنيين احتجوا على فتح حدود تجارية لربط الأراضي التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بالمناطق التي يسيطر عليها النظام.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، لكن القانون يمنح النظام سلطات واسعة لتقييد هذه الحرية.  وتطلب النظام التسجيل والموافقة المسبقة للجمعيات الخاصة وقيَّد أنشطة الجمعيات وأعضائها.  ولم تكن المجالس التنفيذية للجمعيات المهنية مستقلة عن النظام.

لم تعمل أي من منظمات حقوق الإنسان المحلية بترخيص، بسبب ممارسة النظام المتمثلة في رفض طلبات التسجيل أو عدم الأخذ بها، لأسباب سياسية كما ورد، ولكن بعضها كان يعمل في إطار منظمات لديها التسجيل الحكومي المطلوب.  واصل النظام عرقلة الجهود التي بذلها الصحفيون لسنين عديدة لتسجيل رابطة إعلامية على مستوى البلاد، لكن الصحفيين في المنفى واصلوا العمل على تمكين دور حرية الصحافة والتعبير من خلال رابطة الصحفيين السوريين، وهي رابطة مهنية ديمقراطية مستقلة أسسها سوريون في المنفى عام 2012.

وفرض النظام بشكل انتقائي تطبيق مرسوم عام 2011 الذي يسمح بإنشاء أحزاب سياسية مستقلة، وذلك بالسماح فقط للمجموعات الموالية للنظام بإنشاء أحزاب رسمية (أنظر القسم 3).  ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، رفض الناشطون المعارضون تشكيل أحزاب، خوفاً من استخدام النظام قوائم الأحزاب لاستهداف أعضاء المعارضة.

بموجب القوانين التي تجرم العضوية والنشاط في المنظمات غير القانونية على النحو الذي يحدده النظام، احتجزت قوات الأمن أفراداً مرتبطين بجماعات حقوق الإنسان المحلية، ومجموعات من الطلاب المؤيدين للديمقراطية، وغيرها من المنظمات التي يُعتقد أنها تدعم المعارضة، بما في ذلك الجماعات الإنسانية.

كما قيدت هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى حرية تكوين الجمعيات في المناطق التي تسيطر عليها.  أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن جماعة حراس الدين المرتبطة بالقاعدة اختطفت خالد مدللة، الناشط البارز ومدير جمعية شام الخير، في 24 فبراير/شباط في إطار جهودها لقمع وتقييد منظمات المجتمع المدني العاملة في إدلب.  وبحسب ما ورد احتجزت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا السكان على أساس انتمائهم إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (انظر القسم 1. د.).

‫ج. الحرية الدينية

يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حرية الدين الدولية على رابط الإحالة الإلكترونية: https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

د. حرية التنقل

ينص الدستور على حرية التنقل “داخل أراضي الدولة ما لم يقيدها قرار قضائي أو بإنفاذ القوانين”، إلا أن النظام وهيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى قيدت الحركة الداخلية والسفر وأقامت نقاط تفتيش أمنية لمراقبة مثل هذا السفر في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتها.  وأدت هجمات النظام على محافظة إدلب إلى تقييد حرية الحركة وحالات وفاة ومجاعة وسوء تغذية شديد تم توثيقها، في حين أدت عمليات الإخلاء القسري بعد الحصار إلى النزوح الجماعي وانهيار إضافي في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية (أنظر القسم 1.ز.).

التنقل داخل البلد:  منعت قوات النظام، في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام، وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى سوء تغذية شديد وعدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية وإلى الوفاة.  وأدى العنف، علاوة على الضغط الثقافي الكبير، إلى تقييد شديد لتنقل النساء في الكثير من المناطق.  وعلاوة على ذلك، يجيز القانون لأقارب معينين من الذكور فرض حظر سفر على النساء.

قام النظام بتوسيع نقاط التفتيش الأمنية إلى مناطق مدنية لمراقبة الحركة والحد منها، وأفادت لجنة التحقيق أن مسؤولي أمن النظام احتجزوا، وجندوا قسراً، وابتزوا السكان عند نقاط التفتيش، مما أعاق في بعض الأحيان وصول المدنيين إلى الرعاية الصحية والتعليم.  واستخدمت قوات النظام العنف لمنع التظاهرات وفرض حظر التجوال، واستهداف قوات المعارضة، وفي بعض الحالات منع المدنيين من الهروب من المدن المحاصرة.  كما منع النظام الدبلوماسيين الأجانب، بما في ذلك وفود من الأمم المتحدة وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من زيارة معظم أنحاء البلاد ونادراً ما منحهم الإذن بالسفر خارج دمشق.  وقد أدى مستوى العنف المرتفع باستمرار وعدم القدرة على التكهن بحدوثه إلى تقييد الحركة بشدة في كافة أنحاء البلاد.

في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية، مثل هيئة تحرير الشام، قامت تلك الجماعات بتقييد الحركة، بما في ذلك عند نقاط التفتيش (أنظر القسم 1.ز).  ذكرت لجنة تقصي الحقائق في يوليو/تموز أن هيئة تحرير الشام تدخلت بشكل منهجي في حرية حركة المرأة، وضايقت النساء غير المصحوبات بذويهن ومنعتهن من الوصول إلى الأحداث العامة تحت التهديد بالاحتجاز.  وحاولت هيئة تحرير الشام أيضاً السيطرة على والتدخل في إيصال المساعدات الإنسانية، وفقاً لتقارير لجنة تقصي الحقائق.

وفي حين دعم مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام مجتمعات المشردين داخلياً في شمال شرق سوريا، أفادت هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت تقيد حركة أكثر من 10,000 امرأة وطفل أجنبي يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في قسم منفصل من مخيم الهول للمشردين داخلياً.  ذكرت لجنة تقصي الحقائق في يناير/كانون الثاني أن العديد من الأطفال في مخيم الهول يفتقرون في بعض الحالات إلى أوراق تسجيل المواليد لأن الآباء لم يتمكنوا من التسجيل، مما يعرضهم للحرمان من حق الحصول على جنسية، ويعيق عمليات لم شمل الأسرة، ويزيد من تعرضهم لسوء المعاملة.

السفر إلى الخارج:  في حين يحق للمواطنين السفر إلى الخارج، رفض النظام منح جوازات السفر وغير ذلك من الوثائق الضرورية بناءً على الآراء السياسية لمقدم الطلب أو علاقته بالجماعات المعارضة أو صلاته بمناطق جغرافية تسيطر عليها المعارضة.  كما فرض النظام متطلبات الحصول على تأشيرة خروج وكان يغلق مطار دمشق ونقاط العبور البرية بشكل روتيني مدعياً أن الإغلاق كان بسبب عنف أو تهديد بالعنف.  تبلغ تكلفة جوازات السفر السورية حوالي 800 دولار، وهو ما وجده العديد من السوريين باهظاً.  وبالإضافة إلى ذلك، منع النظام في أحيان كثيرة سفر ناشطين في مجال حقوق الإنسان أو ناشطين في المجتمع المدني وأفراد عائلاتهم والمرتبطين بهم.  وأفادت تقارير أن الكثير من المواطنين علموا بوجود حظر على سفرهم فقط عندما منعتهم السلطات من مغادرة البلد.  كما ذُكر أن النظام فرض حظر السفر بدون أي تفسير أو فترة زمنية محددة، بما في ذلك في حالات سعي فيها الأفراد إلى السفر لأسباب صحية.  وحظر النظام بشكل شامل السفر الدولي لأعضاء المعارضة، وغالباً ما كان يستهدف أي فرد يحاول السفر.  وأفادت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية مراراً أن الناشطين في المعارضة وأفراد عائلاتهم كانوا يترددون في مغادرة البلد خشية مهاجمتهم في المطارات أو على نقاط عبور الحدود البرية.

كما رفض النظام في كثير من الأحيان السماح لبعض المواطنين بالعودة، في حين أن ملايين السوريين الذين فروا إلى البلدان المجاورة يخشون، حسبما ورد، من انتقام النظام في حال عودتهم.  في يوليو/تموز، طبق النظام سياسة جديدة لفرض رسوم كبيرة على اللاجئين العائدين لدخول البلاد.  أفادت منظمة المراقبة الصحفية ميدل إيست مونيتور أن هذه الرسوم تشكل عائقاً أمام عودة اللاجئين.  في 5 سبتمبر/أيلول، أعلن مسؤولون حكوميون لبنانيون أن اللاجئة السورية زينب محمد الإبراهيم البالغة من العمر 17 عاماً قد توفيت بينما كانت عالقة بين البلدين لأنها لم تكن قادرة على دفع الرسوم اللازمة لدخول سوريا.  وصرح مسؤول الهجرة في النظام أن سياسة النظام هي رفض دخول أي سوري غير قادر على دفع الرسوم وأن الحكومة اللبنانية لم تقبل عودة السوريين بمجرد عبورهم الحدود.

للنساء اللائي تزيد أعمارهن عن 18 سنة الحق القانوني للسفر بدون إذن من أقرباء ذكور، ولكن يمكن للزوج الطلب من وزارة الداخلية منع زوجته من مغادرة البلاد.  كما أن السوريين المولودين في الخارج لوالدين من الذين فروا من الصراع وظلوا في مخيمات اللاجئين عادة لم يتمكنوا من الحصول على وثائق الجنسية السورية.  وسمح النظام للسوريين المقيمين خارج البلاد، الذين انتهت صلاحيات جوازات سفرهم، بتجديد الجوازات في القنصليات.  ومع ذلك، فإن العديد ممن فروا كلاجئين كانوا يخشون من إبلاغ النظام الذي ربما احتجوا ضده أو خافوا من أن النظام قد يوجه عمليات انتقامية ضد أفراد عائلاتهم الذين لا يزالون في البلاد.

هـ. وضع المشردين داخلياً ومعاملتهم

استمر العنف وعدم الاستقرار في أن يكون السبب الرئيسي للنزوح، ويعزى معظمه إلى السوريين الفارين من النظام والهجمات الجوية الروسية، بما في ذلك ما يقرب من مليون شخص نزحوا في إدلب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام — وهي أكبر عملية نزوح منفردة خلال النزاع.  وقد تسببت سنوات من القتال وعمليات الإجلاء في نزوح الأشخاص بشكل متكرر، وتسبب كل نزوح باستنزاف المزيد من ممتلكات الأسرة.  وقدرت الأمم المتحدة وجود أكثر من 6.6 مليون من المشردين داخلياً في البلاد وأن 2.6 مليون طفل و 4.7 مليون فرد بحاجة إلى مساعدة ماسة.  وشملت أيضاً 1.3 مليون من المشردين داخلياً الجدد، إضافة إلى 184,921 مشرداً داخلياً تحركوا باتجاه العودة منذ بداية العام.  في يوليو/تموز، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 32,170 عائداً تلقائياً من المشردين داخلياً في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد.  تم تسجيل ما يقرب من 25,000 من هؤلاء العائدين داخل محافظتي حلب وإدلب وبينهما.  وظلت حركات العودة التلقائية للمشردين داخلياً في مناطق غير شمال غرب سوريا منخفضة للغاية.

ظلت الأزمة داخل البلد مستوفية لمعايير الأمم المتحدة لمستوى الاستجابة الثالث، وهو تصنيف يُعطى للاستجابة لأكثر الأزمات الإنسانية حدة وأوسعها نطاقاً.  وأفاد مسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة أن معظم المشردين داخلياً طلبوا المأوى في المجتمعات المحلية المضيفة أو في مراكز جماعية أو في مبانٍ مهجورة أو مخيمات غير رسمية.

لم يوفر النظام بشكل عام إمكانية حصول المشردين داخلياً على الخدمات بصورة مستدامة، ولم يقدم لهم المساعدة، أو يسهل المساعدة الإنسانية للنازحين، أو يوفر لهم حماية متسقة.  وقام النظام بعمليات تشريد قسري للفئات السكانية من المناطق المحاصرة وقيد حركة المشردين داخلياً.  ولم يعمل النظام على تشجيع عودة المشردين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة، ولم يدعم عميات إعادة التوطين أو الدمج المحلي للمشردين، وفي بعض الحالات رفض السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم.  وفقاً لمنظمة باكس ومنظمة مراقبة الإفلات من العقاب، قام النظام بشكل منهجي بتجريد السوريين الذين يُعتقد أنهم يهددون سلطة النظام من ممتلكاتهم، مما يمثل عائقاً خطيراً بشكل متزايد أمام عودة اللاجئين والمشردين داخلياً (انظر القسم 1. هـ، رد الممتلكات).  أفادت الرابطة السورية لكرامة المواطنين في تموز/يوليو أن قمع النظام دفع الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين، وكذلك المشردين داخلياً من مناطق سيطرة النظام، إلى الخوف من العودة إلى ديارهم.

مُنح السوريون الذين لديهم فواتير خدمة متراكمة أو ضرائب متأخرة ولم يتمكنوا من سداد ديونهم للنظام فترة وجيزة لمغادرة ممتلكاتهم، بينما استولت قوات المخابرات على منازل وشركات بعض أعضاء المعارضة السابقين بإجراءات موجزة.

أعاق النظام بشكل روتيني المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المعونات الطبية ومنع وصولها إلى المناطق الخاضعة للحصار وأيضاً إلى المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها حديثاً (أنظر القسم 1.ز).  واجهت المنظمات غير الحكومية التي تعمل من داخل دمشق عراقيل بيروقراطية من قبل النظام مما يعيق محاولاتها في تقديم المساعدات الإنسانية.  سعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى زيادة تدفق المساعدة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والتي تتعرض لهجمات النظام لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إلا أن النظام فرض قيوداً متزايدة على العمليات عبر الخطوط القادمة من دمشق.  في يناير/كانون الثاني، هددت الحكومة الروسية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرار يهدف إلى الحفاظ على المعابر الحالية لتدابير المساعدة الإنسانية عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة، والتي فرضت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي خفض المساعدات الإنسانية عبر الحدود من أربعة معابر إلى اثنين، مما أدى إلى قطع المساعدة الإنسانية الحيوية المتعلقة بالصحة عن شمال شرق سوريا.  في يوليو/تموز تم وضع المزيد من القيود على تقديم المساعدة عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بحصرها في معبر حدودي واحد مع تركيا بعد أن استخدمت الحكومتان الروسية والصينية حق النقض ضد قرار كان من شأنه تمديد التصريح بالمساعدة عبر الحدود عبر كلا معبريّ تركيا إلى شمال غرب سوريا وإعادة فتح معبر العراق إلى شمال شرق سوريا.  فرضت تركيا قيوداً على تقديم المساعدات الإنسانية والمعونات المقدمة لتحقيق الاستقرار في المناطق الواقعة شمال شرق سوريا من تركيا.  وظلت الحدود الأردنية مغلقة منذ منتصف مارس/آذار بسبب إجراءات الوقاية من كوفيد-19.

وصلت مساعدات للمناطق التي يصعب الوصول إليها، إلا أن النظام استمر في إعاقة وصول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وزاد النظام من إحكام سيطرته على تلك المناطق خلال العام.  وصرحت الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة أن صعوبة الوصول ظلت هي الشاغل الرئيسي والعقبة الكؤود أمام تسليم الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والجهات غير الحكومية الفاعلة.

ظلت الظروف الإنسانية في الركبان متردية بسبب القيود الشديدة على الوصول إلى المنطقة.  رفض النظام والحكومة الروسية بشكل روتيني الموافقة على طلبات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدة.  وصلت آخر قافلة للأمم المتحدة إلى الركبان في أكتوبر/تشرين الأول 2019.  ورفضت الحكومة الروسية مهمة للأمم المتحدة، بما في ذلك التقييم الصحي الذي طلبه النظام، والمقرر إجراؤه في 21 أبريل/نيسان.  كان من المتوقع أن تنقل القافلة مجموعة من المواد الغذائية والمكملات الغذائية والمواد غير الغذائية إلى 2,300 أسرة في الركبان.  ظلت الظروف في المخيم سيئة نظراً لقلة توصيل المواد الغذائية والمؤن الأساسية التي يسمح بها النظام.  واصل سكان الركبان مغادرة المستوطنة في مجموعات صغيرة، وبحسب مصادر الأمم المتحدة عاد المئات إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام منذ أواخر مارس/آذار، بما في ذلك العشرات على الأقل ممن غادروا للحصول على خدمات صحية عاجلة غير متوفرة في المخيم.  ولم يسمح النظام للذين غادروا المخيم بالعودة.

كما قامت جماعات المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية مثل هيئة تحرير الشام بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المشردين داخلياً.  أفادت لجنة تقصي الحقائق وجهات فاعلة إنسانية أن هيئة تحرير الشام حاولت السيطرة والتدخل في إيصال المساعدات والخدمات في مناطق الشمال الغربي، بما في ذلك عن طريق المطالبة بحصة من السلع الغذائية والمدفوعات النقدية والمستلزمات السكنية المخصصة للآخرين.  على سبيل المثال، ورد أن هيئة تحرير الشام احتجزت وضايقت عناصر الهلال الأحمر العربي السوري في 14 مارس/آذار، واحتلت مكاتب في إدلب وأريحا وأزالت ودمرت المواد المملوكة للهلال الأحمر العربي السوري.  واصلت المنظمات غير الحكومية الإبلاغ عن التحديات البيروقراطية للعمل مع حكومة الإنقاذ في هيئة تحرير الشام، والتي أعاقت توصيل الخدمات إلى المخيمات.

وعادة ما قامت قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية بتسهيل عمليات العودة الآمنة والطوعية للمشردين داخلياً خلال العام، خصوصاً إلى دير الزور والرقة.

و. حماية اللاجئين

تعاون النظام، بشكل غير متسق، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية لتوفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخلياً، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص عديمي الجنسية، وغيرهم من الأشخاص الذين تدعو أوضاعهم للقلق.  وقدم النظام بعض التعاون مع هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ظروف عودة اللاجئين إلى البلاد بأمان وكرامة لم تكن مواتية ولم تشجع أو تسهل عودة اللاجئين إلى البلاد خلال العام.  إلا أنه، على مدار العام، أبقى النظام والحكومة الروسية على حملة دبلوماسية لتشجيع عودة اللاجئين إلى سوريا.  وبحسب ما ورد سعت الحكومة الروسية إلى استخدام عودة اللاجئين السوريين كوسيلة للحصول على التبرعات الدولية لجهود إعادة الإعمار في سوريا، وفي نوفمبر/تشرين الثاني عقد النظام وروسيا مؤتمراً في دمشق حول عودة اللاجئين.  لم يتطرق المؤتمر إلى أي من الأسباب الجذرية التي تسببت في فرار الأشخاص من النظام أو تقديم خطوات عملية لتأمين عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين، وتم تنظيمه دون مساهمة أو دعم من سلطة معترف بها دولياً بشأن القضايا الإنسانية أو قضايا اللاجئين.

في يناير/كانون الثاني وصفت لجنة تقصي الحقائق مقابلات مع آباء سوريين نقلوا أطفالهم، ولا سيما الأولاد، إلى خارج سوريا لحمايتهم من العنف.  في إحدى هذه الحالات، في عام 2013، تم تسجيل ما يقدر بنحو 500 طفل غير مصحوبين بذويهم، جميعهم تقريباً من الفتيان الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، في مخيم للاجئين بالقرب من الحدود السورية.

إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية:  بحسب ما ورد، حاصرت كل من قوات النظام والمعارضة بعض مخيمات اللاجئين والأحياء والمواقع الفلسطينية وقصفتها، بحيث تعذر الوصول إليها، وأدى إلى سوء التغذية الحاد، وعدم الحصول على الرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية، وتسبب بوفيات المدنيين.  أعلن مجلس محافظة دمشق في يونيو/حزيران عن خطة لمصادرة ممتلكات الأسر في مخيم اليرموك الفلسطيني كجزء من مشروع إعادة الإعمار، مما أدى إلى تهجير السكان الفلسطينيين غير القادرين على إثبات ملكيتهم لأملاكهم.  وأعلن معمر دكاك، مدير الدراسات الفنية في مجلس محافظة دمشق، في يوليو/تموز، أن سكان اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل.

الحصول على اللجوء:  يكفل القانون منح اللجوء أو وضع لاجئ، وقد وضع النظام الحاكم نظاماً لتوفير الحماية للاجئين.  وتمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاحتفاظ بمناطق حماية محدودة للاجئين وطالبي اللجوء، رغم أن العنف أعاق الوصول إلى تجمعات سكانية معرضة للخطر.  وواصلت الأمم المتحدة، بالتنسيق مع منظمات غير حكومية محلية ودولية، توفير الخدمات والمساعدات الضرورية لهؤلاء الأشخاص.

العمالة:  لا يمنح القانون بشكل صريح الحق للاجئين بالعمل، باستثناء الفلسطينيين.  ورغم أن الحكومة نادراً ما منحت اللاجئين غير الفلسطينيين تصريحات عمل، إلا أن الكثير من اللاجئين وجدوا أعمالاً في القطاع غير الرسمي كحراس وعمال بناء وباعة متجولين وغير ذلك من الأعمال اليدوية.

الحصول على الخدمات الأساسية:  يجيز القانون إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين ويمنحهم نفس القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية المتوفرة للمواطنين.  كما سمح النظام للاجئين العراقيين بالحصول على الخدمات المتوفرة للعامة، كالرعاية الصحية والتعليم، ولكن تصاريح الإقامة كانت متوفرة فقط للاجئين الذين دخلوا البلد بصفة قانونية وكان لديهم جواز سفر صالح، وهذا ما لم يشمل جميع اللاجئين.  إن انعدام القدرة على الحصول على تصاريح إقامة صادرة عن السلطات عرَّض اللاجئين للمضايقة والاستغلال وأثر بشدة على حصولهم على الخدمات العامة.  وواجه حوالي 23,600 من اللاجئين غير الفلسطينيين الموجودين في البلد خطراً متزايداً فيما يتعلق بالحماية، والنزوح مرات عديدة، والإجراءات الأمنية المشددة عند نقاط التفتيش، وصعوبة الحصول على تصاريح الإقامة المطلوبة، وأدى كل ذلك إلى تقييد حريتهم في التنقل.

ز. الأشخاص عديمو الجنسية

في أعقاب إحصاء عام 1962، فقد حوالي 150,000 كردي جنسيتهم.  وكان قد صدر مرسوم تشريعي يقضي بإجراء الإحصاء في يوم واحد في عام 1962، ونفذته الحكومة دون إخطار سكان محافظة الحسكة.  ومنذ ذلك اليوم فصاعداً، أصبح أي شخص لم يتم تسجيله لأي سبب من الأسباب أو لا يملك جميع الأوراق المطلوبة فاقداً للجنسية السورية.  جادلت الحكومة في ذلك الوقت بأنها استندت في قرارها إلى موجة من الهجرة غير الشرعية المزعومة للأكراد من الدول المجاورة عام 1945، بما في ذلك تركيا، إلى الحسكة، حيث يُزعم أنه تم تسجيلهم “بطريقة احتيالية” كمواطنين سوريين.  وعلى نحو مماثل، سجلت السلطات أي شخص رفض المشاركة في التعداد على أنه “غير موثق.”  ونظراً لفقدان الجنسية هذا، أصبح هؤلاء الأكراد وذريتهم بدون بطاقات هوية ولا يمكنهم الحصول على الخدمات الحكومية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.  كما واجهوا تمييزاً اجتماعياً واقتصادياً.  ولا يملك الأكراد عديمو الجنسية الحق في أن يرثوا أو يورثوا، كما أن افتقارهم إلى الجنسية أو وثائق الهوية قيَّد سفرهم من وإلى البلد.

وأصدر الرئيس الأسد في عام 2011 مرسوماً يقضي بالسماح للأكراد عديمي الجنسية المقيمين في الحسكة المسجلين كـ”أجانب” بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية.  ومن غير الواضح كم عدد الأكراد الذين استفادوا من هذا المرسوم.  وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن حوالي 40,000 من هؤلاء الأكراد مازالوا غير قادرين على الحصول على الجنسية.  وعلى نحو مماثل، لم يشمل المرسوم حوالي 160,000 من الأكراد عديمي الجنسية “غير المسجلين.”  وقد مثل الفرق بين 150,000 و160,000 زيادة تقديرية في عدد هؤلاء السكان منذ تعداد عام 1962.

يحصل الأطفال على جنسيتهم من والدهم حصراً.  ولأن المرأة لا تستطيع منح الجنسية لأولادها، هناك عدد غير معروف من الأولاد الذين توفي آباؤهم أو اختفوا نتيجة الصراع المستمر معرضون لأن يصبحوا بدون جنسية.  ولا يمكن للأم منح الجنسية لطفل مولود خارج البلد، بما في ذلك في الدول المجاورة التي تستضيف مخيمات للاجئين.  كما عانى الأطفال الذين غادروا البلاد خلال فترة الصراع من صعوبات في الحصول على وثائق الهوية اللازمة لإثبات الجنسية والحصول على الخدمات.

‫‫‫‫القسم 3. حرية المشاركة في العملية السياسية

رغم أن الدستور ينص على قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم عبر انتخابات دورية حرة ونزيهة يكون الاقتراع فيها سرياً وعلى أساس حق الاقتراع العام والمتساوي، لم يكن باستطاعة المواطنين ممارسة تلك القدرة.  وعكست النتائج الظروف الأساسية للانتخابات التي أعاقت وقهرت إرادة الناخبين.

الانتخابات والمشاركة السياسية

الانتخابات الأخيرة:  في يوليو/تموز، أجريت الانتخابات البرلمانية، التي أدخلت انتخابات تمهيدية ونظام انتخابي من جولتين، بمشاركة 1,656 مرشحاً تنافسوا على 250 مقعداً.  ادعى النظام أنه لم يتم الإبلاغ عن انتهاكات أو تعديات، لكن صحيفة واشنطن بوست أفادت بأن الانتخابات أسفرت عن تقارير عن فساد مزعوم، حتى داخل المجتمع الموالي للنظام، بما في ذلك التزوير وملء صناديق الاقتراع ببطاقات تصويت وهمية والتدخل السياسي.  وصفت وسائل الإعلام انخفاض نسبة التصويت، على الرغم من متطلبات التصويت الإلزامية التي تم سنها بموجب القانون رقم 8 للمسؤولين العسكريين وموظفي إنفاذ القانون، والتي ورد أنها تهدف إلى تعزيز الدعم للمرشحين المرتبطين بالنظام.  لم يُسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت، وغالباً ما لم يستطع أولئك الموجودون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الوصول إلى مواقع التصويت أو كان لديهم وصول محدود.  انتشرت تقارير عن تعرض المواطنين لضغوط للتصويت، ولم تكن خصوصية الناخب مضمونة.  وأفادت تقارير أن طاقم الاقتراع وزع أوراق اقتراع مملوءة مُسبقاً بمرشحي حزب البعث.  وبحسب مراقبون، فقد تم التلاعب في النتائج لصالح حزب البعث الحاكم، ووجه الخاسرون اتهامات بالتزوير وملء صناديق الاقتراع ببطاقات تصويت وهمية والتدخل السياسي.  حيث إن معظم المرشحين كانوا إما من حزب البعث أو على صلة به.

في عام 2017، أجرت السلطات الكردية انتخابات لقادة “جماعات” محلية في محاولة منها لتأسيس مؤسسات حاكمة جديدة لتعزيز الاستقلال الإقليمي.  ولا يعترف النظام الحاكم بالجيوب الكردية أو بتلك الانتخابات.  طالب المجلس الوطني الكردي (وهو مجلس منافس لحزب الاتحاد الديمقراطي) بمقاطعة الانتخابات، حيث وصف الانتخابات بأنها “انتهاكٌ صارخ لإرادة الشعب الكردي.”  وأفادت وسائل الإعلام أن الانتخابات خضعت لمراقبة مجموعة صغيرة من الخبراء الأجانب، بما في ذلك عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يدير الحكومة الإقليمية الكردية في العراق المجاور.

الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية:  ينص الدستور على أن حزب البعث هو الحزب الحاكم ويؤكد أنه يتمتع بأغلبية في جميع الجمعيات الحكومية والشعبية، مثل المجموعات العمالية والنسائية.  ويشكل حزب البعث وتسعة أحزاب سياسية أصغر تدور في فلكه ائتلاف الجبهة الوطنية التقدمية.  وقد هيمنت الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث على مجلس الشعب المؤلف من 250 عضواً، وحصلت على 183 مقعداً من أصل 250 في البرلمان بعد انتخابات عام 2020.  يسمح القانون بإنشاء أحزاب سياسية إضافية، لكنه حظر الأحزاب القائمة على أساس الدين أو الانتماء القبلي أو المصالح الإقليمية.

وساعدت العضوية في حزب البعث أو العلاقات الأسرية الوثيقة مع عضو بارز في الحزب أو مسؤول نافذ في النظام على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي.  إذ يسرت العلاقات مع الحزب أو النظام القبول في مدارس أفضل والحصول على وظائف مربحة وتحقيق قدر أكبر من التقدم والسلطة داخل الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية.  واحتفظ النظام ببعض المناصب البارزة، كمنصب محافظ، فقط لأعضاء حزب البعث.

ولم يُظهر النظام سوى قدر ضئيل من التسامح مع الأحزاب السياسية الأخرى، بما في ذلك الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث في الجبهة الوطنية التقدمية.  وضايق النظام أحزاباً أخرى مثل الحركة الشيوعية الموحدة، وحزب العمل الشيوعي، والاتحاد الاشتراكي العربي.  وألقت الشرطة القبض على أعضاء في الأحزاب الإسلامية المحظورة بما في ذلك حزب التحرير (هيئة تحرير الشام) وحزب الإخوان المسلمين في سوريا.  ولم تتوفر بيانات موثوقة عن الأحزاب السياسية غير القانونية.

وسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي بصفة عامة على الساحة السياسية والحوكمة في شمال شرق سوريا بينما سمح للتمثيل العربي في مجالس الحوكمة المحلية.  إلا أن حزب الاتحاد الديمقراطي ظل يمسك بزمام السلطة فيما يتعلق بالقرارات الهامة التي تتخذها المجالس المحلية.  قامت قوات الأمن الداخلي الموالية لحزب الاتحاد الديمقراطي في بعض الأوقات بعمليات احتجاز وإخفاء قسري للمعارضين المتصورين، وفقاً للتقارير.

مشاركة المرأة وأعضاء مجموعات الأقليات:  لا توجد قوانين تحد من مشاركة المرأة أو أعضاء الأقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل.  ورغم عدم وجود قيود رسمية، إلا أن العوائق الثقافية والاجتماعية استبعدت المرأة بدرجة كبيرة من مناصب صنع القرار.  تضمنت تشكيلة النظام بعد انتخابات عام 2014 ثلاثة أعضاء من النساء:  الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية، والدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة، وريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.  شكلت النساء 13 في المائة من أعضاء البرلمان المنتخبين في يوليو/تموز.  كان هناك أعضاء في البرلمان مسيحيون ودروز وأرمن، لكن لم يكن هناك ممثلون أكراد.  وكان لدى العلويين، وهم الأقلية الدينية الحاكمة، سلطة سياسية أكبر مما لدى الأقليات الأخرى في مجلس الوزراء، وكذلك سلطات تفوق السلطات المخولة للأغلبية السنية.

‫‫‫‫القسم 4. الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة

رغم أن القانون ينص على عقوبات جنائية لفساد المسؤولين، لكن النظام لم يطبق القانون بشكل فعال.  وفي أحيان كثيرة تورط المسؤولون في ممارسات فساد وأفلتوا من العقاب.  ووردت تقارير كثيرة عن فساد النظام خلال العام.  وظل الفساد مشكلة متفشية بين قوات الشرطة والأجهزة الأمنية وهيئات إدارة الهجرة وفي كافة دوائر النظام.

الفساد:  نظراً لعدم وجود صحافة حرة ولعدم قدرة المعارضة على الوصول إلى أجهزة الحكومة ووسائل الإعلام، لم تكن هناك معلومات تفصيلية تقريباً عن الفساد، باستثناء الفساد الصغير.  وأفادت منظمة فريدوم هاوس أن النظام، من أجل تأمين قاعدة مساندة له، قام على نحو منتظم بتوزيع الرعاية على شكل موارد عامة وطبق السياسات بطريقة تعود بالنفع على الصناعات والشركات ذات الحظوة لديه.  كما أفادت التقارير أن السلطات منحت عقوداً وصفقات تجارية لحلفاء مثل إيران وروسيا، ربما كتعويض عن المساعدات السياسية والعسكرية.  وذُكر أن خدمات الحكومة الأساسية والمساعدات الإنسانية كانت تقدم أو تمنع بناءً على ولاء سياسي ظاهر من مجتمع ما للحكومة، مما يوفر نفوذاً إضافياً للمسؤولين الذين يسعون للحصول على الرشوة.  في مارس/آذار ذكرت منظمة باكس ومنظمة مراقبة الإفلات من العقاب أن النظام قد طوَّر “إطاراً قانونياً معقداً يسمح له بتجريد أي شخص من الملكية إن اعتبره النظام تهديداً أو إزعاجاً”، ولدى تقييم نية النظام يتبين أنه بهذه العملية يهدف إلى نزع ملكية خصومه وتهجيرهم بشكل دائم، ومكافأة الأفراد المواليين للنظام.

وبحسب ما ورد، كان رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، معروفاً باسم “السيد 5 بالمئة.”  وفي أواخر عام 2011، أفادت تقارير أن مخلوف كان يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد البلاد.  ووثقت أوراق بنما Panama Papers، وسويسليكس Swissleaks، ومؤخراً أوراق بارادايس Paradise Papers، أنشطته المتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات.  في مايو/أيار، أصدر مخلوف عدة بيانات تنتقد الفساد داخل النظام وتلخص مزاعم الابتزاز والاحتجاز التعسفي التي تستهدف شركاته.  لم تؤدِ أفعاله إلى أي تحركات لمعالجة الفساد المنهجي في النظام.

ذكر محامو حقوق الإنسان وأفراد عائلات المحتجزين أن مسؤولي النظام في المحاكم والسجون طلبوا رشاوي لاتخاذ قرارات إيجابية وتوفير الخدمات الأساسية.

وعلى الرغم من أزمة الخبز، رفض النظام في كثير من الأحيان السماح لعمل الخبازين الخاصين في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً.  على سبيل المثال في حمص، أفاد الخباز الخاص محمد نور أنه لم يتمكن من الحصول على موافقة للعمل من مكتب الأمن الوطني في دمشق حتى بعد تقديم رشوة بنحو 11,150 دولار لأحد رؤساء الفروع الأمنية في حمص.

الإفصاح المالي:  ‫لا توجد قوانين للإفصاح المالي العام للمسؤولين العموميين.

‫‫‫‫القسم 5. موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

قيَّد النظام محاولات التحقيق في دعاوى مخالفات حقوق الإنسان، وجرَّم نشرها ورفض التعاون مع أي جهود مستقلة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بتلك الانتهاكات.  ولم يمنح النظام الإذن بتشكيل أية منظمات محلية لحقوق الإنسان.  وبالرغم من ذلك، فإن مئات من مثل هذه الجماعات ظلت تعمل داخل البلاد بشكل غير قانوني.

كان النظام يرتاب بشدة في المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ولم يسمح لجماعات حقوق الإنسان الدولية بدخول البلاد.  وعادة ما كان النظام يرد على الاستفسارات المرسلة من منظمات حقوق الإنسان والسفارات الأجنبية بشأن قضايا معينة بإنكار وقائع القضية أو بالقول إن القضية لا تزال قيد التحقيق، أو أن المسجون المعني قد خالف قوانين الأمن الوطني، أو، في حال رفع القضية أمام المحكمة الجنائية، أن السلطة التنفيذية لا يمكنها التدخل في اختصاص السلطة القضائية.  ورفض النظام السماح للمنظمات بالوصول إلى المواقع التي شن فيها عملاء النظام هجمات ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة أو الوصول لسجناء يُزعم احتجازهم لأسباب سياسية.

استمر النظام في مضايقة النشطاء المحليين المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق إخضاعهم للمراقبة المنتظمة وحظر السفر ومصادرة الممتلكات والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون (أنظر القسم 1.هـ.، السجناء والمحتجزون السياسيون).  في سبتمبر/أيلول، أصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريراً يحلل وثائق النظام التي أوردت تفاصيل التنسيق بين مسؤولي استخبارات النظام وموظفي السفارة السورية في المملكة العربية السعودية وإسبانيا، مما يؤكد تقارير المنظمات غير الحكومية التي طال أمدها بأن النظام يحتفظ بجهاز مراقبة عالمي للتتبع الممنهج لأنشطة المنشقين في داخل وخارج البلد.

قامت الجماعات الإرهابية، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، بشن هجمات عنيفة على المنظمات والأفراد الساعين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أو الداعين لتحسين الممارسات.  فرضت قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من جماعات المعارضة في بعض الأحيان قيوداً على منظمات حقوق الإنسان أو ضايقت الأفراد الناشطين، وفي بعض الحالات أخضعتهم للاعتقال التعسفي.

الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية:  ظل النظام يرفض السماح بدخول لجنة تقصي الحقائق، التي أنشئت بموجب تكليف صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في البلد ورفع تقارير بشأنها.  لم يتعاون النظام بشكل كامل مع العديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة وهيئات متعددة الأطراف، مما أدى إلى الحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول، خصوصاً إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.  بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح النظام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى المواقع الخاضعة للتحقيق في اللطامنة، بحسب ما يتطلبه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118.

واصل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي طلب معلومات من النظام بشأن حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، لكنه لم يستجب.  كما تجاهل النظام طلبات الفريق للحصول على دعوة لزيارة البلاد، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011.  وبالمثل تجاهل النظام دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوصول دون عوائق لمنظمات إنسانية وطبية دولية مستقلة ومحايدة إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.

‫‫‫‫القسم 6. ‫‫التمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار بالأشخاص

المرأة

الاغتصاب والعنف الأسري:  يُجرّم القانون الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والرجال والأطفال، ولكن النظام لم يطبق هذا القانون بشكل فعال.  يُعاقَب على الاغتصاب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 15 سنة (تسع سنوات على الأقل في ظروف مخففة)، والتي يتم تشديدها إذا كان الجاني مسؤولاً حكومياً أو مسؤولاً دينياً أو لديه سلطة شرعية أو فعلية على الضحية.  ويُعاقَب على اغتصاب الذكور بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.  ويستثني القانون بوجه خاص الاغتصاب الزوجي (اغتصاب الزوج لزوجته)، ويتم تخفيف أو إيقاف العقوبة إذا تزوج المغتصِب الضحية.  وكانت عائلة الضحية توافق أحياناً على هذا الحل لتجنب الوصمة الاجتماعية المتصلة بالاغتصاب.

أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان وغيره من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بأن الاغتصاب والعنف الجنسي كانا منتشرين بشكل كبير، ونادراً ما يتم الإبلاغ عنهما، وخارج السيطرة في البلد (أنظر القسم 1.ج و 1.ز).  أفاد معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أن الخوف من الاغتصاب كان أحد أبرز أسباب فرار السوريين من البلاد.  وأفادت لجنة تقصي الحقائق بأن الاغتصاب والعنف الجنسي مازالا يلعبان دوراً بارزاً في النزاع وتم استخدامها لترهيب ومعاقبة النساء والأطفال والرجال المتصور تعاونهم مع المعارضة.  ارتكب مسؤولو النظام في أجهزة المخابرات والأمن عنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على أساس النوع الاجتماعي مع الإفلات من العقاب، وفقاً لتقرير صادر في فبراير/شباط عن المبادرة السورية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.  ووردت تقارير عن حالات، أقل بكثير بالمقارنة، لجماعات معارضة مسلحة تقوم باغتصاب النساء والأطفال.  غالباً ما يخشى الضحايا الإبلاغ عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وفقاً لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، بسبب وصمة العار المرتبطة بإيذائهم.  ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز أن أفراد مجتمع الميم كانوا مستهدفين للعنف الجنسي.

لا يحظر القانون بشكل محدد العنف العائلي، ولكنه ينص على أنه يجوز للرجال تأديب قريباتهم بطريقة تسمح بها التقاليد والأعراف السائدة.  وفقاً لتقرير صادر في فبراير/شباط عن المبادرة السورية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، كان العنف ضد النساء والأطفال منتشراً وزاد بسبب النزاع.  ولم يبلغ الضحايا عن الغالبية العظمى من الحالات.  في أغسطس/آب، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بحدوث زيادة في حالات العنف العائلي، لا سيما في مخيم حسياء، ومخيم حسياء الصناعي، ومخيم الحسينية، ومزارع وادي المجر، وشمسين.  أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان وجماعات حقوق الإنسان المحلية أن النساء والأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الزواج المبكر وعمالة الأطفال وأشكال الاستغلال الأخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.  وتعاملت قوات الأمن باستمرار مع العنف ضد النساء باعتباره مسألة اجتماعية وليس جنائية.  وأفاد مراقبون بأنه عندما كانت النساء المعتدَى عليهن يحاولن رفع تقرير إلى الشرطة، لم تقم الشرطة بالتحقيق في تقاريرهن بشكل شامل، هذا إن حققت فيها على الإطلاق، وأن ضباط الشرطة كانوا يردون على ذلك في حالات أخرى بإساءة معاملة النساء.

أفادت لجنة تقصي الحقائق في سبتمبر/أيلول أن الجماعات المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري احتجزت نساء وفتيات، لا سيما من أصل كردي، وعرَّضتهن للاغتصاب والعنف الجنسي — مما تسبب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة على المستوى الفردي، وكذلك على مستوى المجتمع، بسبب وصمة العار والأعراف الثقافية المتعلقة بمفهوم “شرف المرأة”.  في مناسبتين، وفي محاولة واضحة للإذلال وانتزاع الاعترافات وبث الخوف في نفوس المحتجزين الذكور، ورد أن ضباط الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري أجبروا المحتجزين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر.  في اليوم الأول، تم تهديد القاصر بالاغتصاب أمام الرجال، لكن الاغتصاب لم يحدث.  في اليوم التالي، تعرض نفس القاصر لاغتصاب جماعي، حيث تم ضرب المحتجزين الذكور وإجبارهم على المشاهدة.

في السنوات السابقة كانت عدة مراكز مخصصة للتعامل مع العنف العائلي تعمل في دمشق؛ وقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تراخيص لتلك المراكز.  ولكن المنظمات غير الحكومية المحلية أفادت بأن الكثير من المراكز لم تعد تعمل بسبب النزاع.  ولم تكن هناك أي خدمات حكومية معروفة تقدمها الحكومة للنساء خارج دمشق.  وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فإن لجان التنسيق المحلية وغيرها من الجماعات ذات الصلة بالمعارضة قدمت برامج خاصة تحديداً بحماية المرأة.  لم تكن هذه البرامج متوفرة في جميع أنحاء البلاد، ولم يبلغ أي منها عن تمويل موثوق.

الممارسات التقليدية الأخرى الضارة:  يجيز القانون للقضاة تخفيف العقوبات القانونية المفروضة على جرائم القتل والاعتداء إذا ما أكد المتهمون أنها كانت دفاعاً عن “الشرف”، وكثيراً ما كان يحدث ذلك.  لم يحتفظ النظام بإحصاءات رسمية حول استخدام هذا الدفاع في قضايا القتل والاعتداء ونادراً ما سعى إلى مقاضاة ما يسمى بجرائم الشرف.  أشارت تقارير من السنوات السابقة إلى ارتفاع جرائم الشرف بعد اندلاع الأزمة في عام 2011.  ووفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يوليو/تموز، واجه أفراد مجتمع الميم تهديدات بالقتل من أفراد عائلاتهم عندما علموا بميولهم الجنسية وكانوا يخشون تعريضهم لجرائم الشرف.  وأفادت المنظمات غير الحكومية العاملة مع اللاجئين بأن العائلات قتلت لأسباب تتعلق بالشرف بعض ضحايا الاغتصاب داخل البلد، بما في ذلك اللاتي اغتصبتهن قوات النظام.

التحرش الجنسي:  يحظر القانون التمييز في التوظيف بناءً على نوع الجنس الاجتماعي (الذكورة والأنوثة) ولكنه لا يحظر بطريقة صريحة التحرش الجنسي.  ولم يطبق النظام هذا القانون بشكل فعال.  كان التحرش الجنسي مستشرياً وخارج السيطرة.  ذكر معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أن النساء الأرامل أو المطلقات أو المنفصلات عن أزواجهن كثيراً ما تعرضن للتحرش الجنسي من أصحاب العمل وأصحاب العقارات.

الإجراءات القسرية للسيطرة على الزيادة السكانية:  لم ترد تقارير عن التعقيم غير الطوعي، لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أبلغ في يوليو/تموز عن زيادة في عمليات الإجهاض القسري في شمال غرب سوريا استجابة لتزايد الضغط النفسي الاجتماعي والفقر ونقص فرص العمل، بالإضافة إلى آثار كوفيد-19.  كما تحدث معتقلون سابقون عن حالات أجبر فيها النظام النساء في سجون النظام على الإجهاض.

التمييز:  على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن القانون لا يكفل نفس الوضع القانوني ونفس الحقوق للنساء كما للرجال.  وتميز القوانين الجنائية وقانون الأسرة والقوانين الدينية وقوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية والإرث والتقاعد والضمان الاجتماعي ضد المرأة.  فعلى سبيل المثال، إذا أرتكب رجل وامرأة بصفة منفصلة نفس فعل الزنا الإجرامي، فإن عقوبة المرأة بموجب القانون تكون ضعف عقوبة الرجل.  ويسمح القانون عموما للمرأة بأن تشرع في إجراءات الطلاق ضد زوجها، ولكن القانون لا يعطي المرأة المطلقة حق النفقة في بعض الحالات.  وبموجب القانون، تفقد الأم المطلقة حقها في الوصاية على أبنائها عندما يبلغون سن 13 عاماً وبناتها عندما يبلغن سن 15 عاماً، حين تنتقل الوصاية إلى الجانب الأبوي من الأسرة.  قوانين الأحوال الشخصية المطبقة على المسلمين مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وهي تميز ضد المرأة.  ويحكم قانون الكنيسة شؤون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ويحظر في بعض الحالات الطلاق.  وتعكس بعض قوانين الأحوال الشخصية أحكام الشريعة بغض النظر عن ديانة المعنيين في تلك القضايا.  ورغم أن الدستور يكفل “الحق لكل مواطن في الحصول على أجره وفقاً لطبيعة ونتاج العمل الذي يقوم به” إلا أن القانون لا ينص صراحة على المساواة في الأجور عن نفس العمل.  لا يمكن للمرأة أن تنقل الجنسية لأطفالها.  تفسير النظام للشريعة هو أساس قانون الميراث لجميع المواطنين باستثناء المسيحيين.  وبناء عليه، تمنح المحاكم المرأة المسلمة عادة نصف حصة الميراث التي يحصل عليها الورثة الذكور.  وتفرض كافة المجتمعات المحلية على الوَرَثة الذكور توفير الدعم المالي لقريباتهم اللاتي يحصلن على ميراثٍ أقل.  وإذا رفضوا تقديم هذا الدعم، يحق للنساء رفع دعاوى قضائية.

يكفل القانون للنساء والرجال حقوقاً متساوية في ملكية وإدارة الأراضي وغيرها من الممتلكات، إلا أن الأعراف الثقافية والدينية حالت دون حصول المرأة على حقوق متساوية في الملكية، وخصوصاً في المناطق الريفية.

وتتقاسم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية محاولة توفير الحقوق القانونية المتساوية للمرأة.  وكانت مشاركة الحكومة في قضايا الحقوق المدنية تتسم بالركود، بما في ذلك في الدعاوى ضد التمييز الجنسي، ولم تتم الإجابة على معظم المطالبات.

شاركت المرأة في الحياة العامة وفي معظم المهن، بما في ذلك القوات المسلحة، على الرغم من أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أبلغ أن الصراع، ومؤخراً كوفيد-19، قللا من وصول المرأة إلى المجال العام.  ولاحظت مصادر عديدة أن النساء يشكلن أقلية بين المحامين وأساتذة الجامعات ومهن أخرى.

وأفادت تقارير أن هيئة تحرير الشام فرضت قيوداً تمييزية مشابهة على النساء والفتيات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.  فعلى سبيل المثال، أفاد المركز الدولي لدراسة التطرف في سبتمبر/أيلول أن هيئة تحرير الشام أجبرت النساء والفتيات على الزواج، وفرضت قواعد الزي على ملابس النساء والفتيات، وحظرت النساء والفتيات من استخدام مستحضرات التجميل، وأجبرت النساء والفتيات على الالتزام بمرافقة “مِحرم” أو قريب ذكر له درجة قرابة مباشرة في العائلة، وحظرت النساء من الحديث مع رجال لا تجمعهن بهم صلة قرابة أو استضافة رجال غير أزواجهن، و حظرت الأرامل من العيش بمفردهن وأصدرت تعليمات للفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية.  احتفظت هيئة تحرير الشام بوحدات من الشرطة النسائية لدعم الحسبة (قوات الشرطة الدينية) في تطبيق تلك اللوائح، وأحياناً تطبيقها بين النساء باستخدام العنف.  وتراوحت العقوبات الموجزة للمخالفات من العقاب البدني، مثل الجلد، إلى الإعدام.

الأطفال

تسجيل المواليد:  يحصل الأطفال على جنسيتهم من والدهم حصراً.  وفي مناطق واسعة من البلد حيث كانت دوائر السجل المدني لا تعمل، لم تقم السلطات بتسجيل المواليد.  ولم يسجل النظام الأطفال المولودين لسكان أكراد غير مواطنين، بما في ذلك الأكراد عديمو الجنسية (أنظر القسم 2.ز).  وأسفر عدم التسجيل عن الحرمان من الخدمات، كالحصول على شهادات الدراسة الثانوية، والالتحاق بالجامعات، والحصول على وظائف رسمية، والتوثيق المدني والحماية.

التعليم:  وفر النظام تعليماً مجانياً عاما لأطفال المواطنين من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الجامعية.  التعليم إلزامي لجميع الأطفال ما بين 6 سنوات و12 سنة.  وكانت معدلات الالتحاق والحضور واستكمال الدراسة بين البنين والبنات عموماً متقاربة.  وكان بإمكان أولاد غير المواطنين الالتحاق بالمدارس العامة مجاناً ولكن كان ذلك يتطلب الحصول على إذن من وزارة التربية.  وفي حين أنه كان بإمكان الفلسطينيين وغيرهم من غير المواطنين، بمن في ذلك الأكراد عديمو الجنسية، إرسال أطفالهم إلى المدارس والجامعات، لم يكن يحق للأكراد عديمي الجنسية الحصول على شهادة توثق تحصيلهم العلمي.

قام مقاتلون من جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بمهاجمة المدارس أو إخضاعها لأوامرهم.  أفادت لجنة تقصي الحقائق أن الهجمات المتكررة على المدارس، وإعادة استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية، وقتل وتشريد المعلمين المؤهلين لا تزال تعيق قدرة الأطفال على تلقي التعليم وكان لها تأثير غير متناسب على الفتيات، وكذلك الأطفال النازحين من منازلهم وذوي الاحتياجات الخاصة.  كان ما يقرب من 2.1 مليون طفل خارج المدرسة (من بين أكثر من 2.6 مليون طفل سوري مشرد داخلياً، بما في ذلك اللاجئون وغيرهم في الشتات)؛ 1.3 مليون آخرين معرضون لترك المدرسة.  وأفادت منظمة اليونيسف، في أكتوبر/تشرين الأول، بوجود 4.7 مليون طفل في حاجة إلى المعونة الإنسانية.

ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن النظام رفض، حسبما زُعم، الاعتراف بالشهادات المدرسية التي قدمها الطلاب في الصف التاسع وما فوق، مما أجبر آلاف الطلاب على إعادة الامتحانات للتسجيل في المدارس العامة.

وبحسب ما ورد، فرضت هيئة تحرير الشام تفسيرها للشريعة على المدارس وميزت ضد الفتيات في المناطق التي تسيطر عليها (انظر القسم 1.ز.).  وفرضت الجماعة قواعد اللباس على المعلمات والتلميذات، بحسب لجنة تقصي الحقائق، وأفادت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في أبريل/نيسان أن هيئة تحرير الشام هددت بالفصل أي امرأة لا تلتزم بقواعد اللباس.  كما أفادت لجنة تقصي الحقائق أن هيئة تحرير الشام منعت أعداداً كبيرة من الفتيات من الذهاب إلى المدارس.  وأفادت اللجنة أن الوصول إلى التعليم في مخيم الهول للنازحين لا يزال غير كاف.

أنهت قوات سوريا الديمقراطية استخدام 12 مدرسة تم تحويلها سابقاً للأغراض العسكرية، وسلمتها إلى المجالس المحلية لزيادة وصول الأطفال إلى التعليم.  في المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية سابقاً من تنظيم داعش، عاد أكثر من 526,250 طالب إلى الفصول الدراسية في 741 من المباني والمدارس التي أعيد تجديدها والتي استخدمها التنظيم سابقاً أو دمرها.  وكان الكثير من المباني المدرسية بحاجة إلى إصلاحات شاملة، وتطلب الأمر في بعض الأحيان إزالة بقايا المتفجرات من مخلفات الحرب، وكان مدراء المدارس بحاجة إلى معونة للحصول على اللوازم الأساسية للتعليم.  أفادت تقارير أن قوات سوريا الديمقراطية فرضت غرامات على إدارات المدارس وأعضاء هيئة التدريس الذين سجلوا أطفالهم في المدارس التي لم تستخدم مناهجها الدراسية.

إساءة معاملة الأطفال:  لا يحظر القانون بشكل محدد إساءة معاملة الأطفال، ولكنه ينص على أنه يجوز للآباء تأديب أطفالهم بطريقة تسمح بها التقاليد والأعراف السائدة.  في يناير/كانون الثاني، أفادت لجنة تقصي الحقائق أن الأطفال، وخاصة الفتيات، كانوا معرضين بشدة للعنف وكانوا ضحايا لمجموعة واسعة من الانتهاكات.

أبلغت منظمات غير حكومية على نطاق واسع عن تقارير حول قيام النظام والقوات الموالية له، وكذلك هيئة تحرير الشام، بالاعتداء الجنسي على الأطفال وتعذيبهم واحتجازهم وقتلهم وإساءة معاملتهم (انظر الأقسام 1.أ، 1. ب، 1. ج، و 1 .ز.).  عرَّضت هيئة تحرير الشام الأطفال لعقاب شديد القسوة، بما في ذلك الإعدام، في المناطق التي تسيطر عليها.  ولم يتخذ النظام خطوات لمكافحة إساءة معاملة الأطفال.

زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري:  السن القانوني للزواج هو 18 سنة للرجال و17 سنة للنساء.  ويمكن لفتى لا يتجاوز عمره 15 سنة وفتاة لا يتجاوز عمرها 13 سنة أن يتزوجا إذا ما قرر قاضٍ بأن الطرفين راغبان في ذلك و”بالغان جسدياً” وإذا ما وافق الأبوان أو الجدان على الزواج.  أفادت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن الزواج المبكر والقسري منتشر بشكل متزايد، لا سيما في إدلب.  ووفقاً لتقارير منظمة الرؤية العالمية، في يوليو/تموز، كان الأطفال معرضين بشكل متزايد للزواج المبكر والقسري بسبب الصعوبات المالية الشديدة التي فرضت على الأسر بسبب النزاع، والتحديات التي تفاقمت بسبب كوفيد-19 والضغوط المجتمعية.  في أغسطس/آب، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بحدوث زيادة في حالات الزواج المبكر، لا سيما في مخيم حسياء، ومخيم حسياء الصناعي، ومخيم الحسينية، ومزارع وادي المجر، وشمسين.

وأشارت التقارير إلى أن الكثير من العائلات رتبت الزيجات للفتيات، بما في ذلك في سن أصغر مما كان يحدث عادة قبل بداية النزاع، ظناً بأن ذلك سيحميهن ويخفف من الأعباء المالية على الأسرة.

وكانت هناك حالات من الزواج المبكر والزواج القسري لفتيات تزوجن من أفراد تابعين للنظام أو موالين للنظام أو من قوات المعارضة المسلحة.

في السنوات السابقة، اختطف تنظيم داعش واستغل جنسياً الفتيات الأيزيديات في العراق ونقلهن إلى سوريا للاغتصاب والزواج القسري (انظر القسم 1.ز.).  أفادت مؤسسة اليزيديين الأحرار بأن النساء والأطفال اليزيديين ظلوا مع عائلات مرتبطة بتنظيم داعش في معسكرات الاعتقال بسبب الصدمة الشديدة الناجمة عن المعاملة التي تعرضوا لها في ظل تنظيم داعش وبسبب الخوف.  في يوليو/تموز، أفادت منظمة العفو الدولية بموقف المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى والإطار القانوني للعراق، الذي يفرض تسجيل أي طفل من أب مسلم أو أب “مجهول” كمسلم، مما حرم الأطفال الإيزيديين المولودين في ظل تنظيم داعش من مكان داخل المجتمع اليزيدي ووضع حاجزاً آخر أمام عودة النساء الأيزيديات إلى مجتمعاتهن المحلية.

منذ عام 2014 فصاعداً، بدأ تنظيم داعش في الزواج القسري من النساء والفتيات اللائي يعشن في المناطق الخاضعة لسيطرته.  وبعض اللائي أجبرن على الزواج من أعضاء في تنظيم داعش كن نساء بالغات، بمن فيهن أرامل، لكن الغالبية العظمى من الحالات التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق كشفت أن فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاماً كن ضحايا للزواج القسري.  وتم تبادل الكثير من النساء والفتيات بين العديد من مقاتلي داعش لست أو سبع مرات في خلال عامين.  أفادت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن الزواج المبكر والقسري منتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وغالباً ما يفشل السوريون في تسجيل زيجاتهم رسمياً بسبب الخوف من الاعتقال أو التجنيد عند نقاط التفتيش التابعة للنظام.  في سبتمبر/أيلول، أبلغت لجنة تقصي الحقائق عن حالات لأعضاء في الجيش الوطني السوري في لواء السلطان مراد، تزوجوا قسراً من نساء كرديات في عفرين ورأس العين.

الاستغلال الجنسي للأطفال:  ينص القانون على عقوبات لمن تثبت إدانتهم بأنواع معينة من الإساءة للأطفال ترتبط بجرائم الاتجار، بما في ذلك الاختطاف و”البغاء” القسري، وهما جريمتان يعاقب عليهما بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.  ويعتبر القانون استغلال الأطفال في المواد الإباحية إحدى جرائم الاتجار بالبشر، إلا أن العقوبات المحددة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية تم تحديدها على المستوى المحلي بما يتناسب مع “العقوبات الملائمة.”  لم تكن هناك محاكمات معروفة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

السن القانونية لممارسة الجنس برضى الطرفين هو 15 سنة، ولا يوجد استثناء “تقارب السن” (إذا كان أحد الطرفين دون السن القانونية إنما عمره قريب من عمر الطرف الآخر).  الجنس قبل الزواج غير قانوني، إلا أن المراقبين أفادوا بأن السلطات لم تطبق القانون.  ويعاقب على اغتصاب أطفال لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر بالسجن لمدة لا تقل عن 21 سنة مع الأشغال الشاقة.  ولم ترد تقارير عن محاكمة النظام لأشخاص بتهم اغتصاب أطفال.

وصف تقرير عن شمال غرب سوريا صادر في يوليو/تموز عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الزيادات الكبيرة في التقارير التي تفيد بتزويج عائلات لبناتها بشكل متكرر لفترات قصيرة مقابل المال، وهو ما يشكل اتجاراً بالجنس.

الأطفال المشردون:  ازداد عدد الأطفال المشردين داخلياً للعام التاسع على التوالي بسبب النزاع، وظل عدد محدود من الأطفال اللاجئين يعيشون في البلاد.  وبحسب ما ورد تعرض هؤلاء الأطفال لانتهاكات متزايدة، بما في ذلك من قبل القوات المسلحة (انظر الأقسام 1. ج، 1 ز، 2. هـ، 2 و.)

الاختطاف الدولي للأطفال:  البلد ليس طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.  راجع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاختطاف الدولي للأطفال على أيدي أحد الوالدين على رابط الإحالة الإلكترونية: https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.

معاداة السامية

في يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة جويش كرونيكل  Jewish Chronicle أنه لا يوجد يهود معروفون ما زالوا يعيشون في سوريا.  وذكرت مؤسسة التراث اليهودي ومبادرات التراث الثقافي التابعة للمدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية في مايو/أيار أن حالة 62 في المائة من مواقع التراث اليهودي المبني في سوريا كانت سيئة أو سيئة للغاية أو لا يمكن إصلاحها.  ولم يتضمن منهج الدراسة في المدارس الوطنية أية مواد حول تعليم التسامح أو المحرقة.  لا يوجد تصنيف للدين في جوازات السفر أو بطاقات الهوية الوطنية، باستثناء اليهود.  استمرت محطات الإذاعة والتلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة في نشر المقالات الإخبارية والرسوم المعادية للسامية.  وكانت وكالة الأنباء العربية السورية التي يسيطر عليها النظام قد أوردت تقارير متكررة عن “العدو الصهيوني” واتهمت المعارضة السورية بخدمة “المشروع الصهيوني”.

الاتجار بالأشخاص

راجع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على رابط الإحالة الإلكترونية: https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/

الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة

في حين يوفر القانون بعض الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يبذل النظام محاولات جادة لتطبيق القوانين المعمول بها بشكل فعال خلال العام.  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولة عن مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الجمعيات الخيرية والمنظمات المتخصصة بتقديم المساعدة.

أدى تدمير المدارس والمستشفيات، على يد قوات النظام والقوات الموالية له في معظم الأحيان، إلى الحد من إمكانية حصول المعوقين على الخدمات التعليمية والصحية، ولكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية كانت موجودة، وفقاً للتقارير، لمساعدة المصابين بالعمى والصمم والشلل الدماغي والإعاقات الجسدية والذهنية.  ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن كوفيد -19 زاد من صعوبة حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الرعاية الطبية.  ولم يعمل النظام بفعالية لتوفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المعلومات والاتصالات والمباني والمواصلات.  وفي تقريره الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أورد صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتفصيل كيف أن المرافق العامة والخاصة — بما في ذلك المؤسسات التعليمية، وخدمات الرعاية الصحية والمباني الدينية والثقافية — كان من المتعذر وصول كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، مما أدى إلى المزيد من النبذ والحرمان.  في فبراير/شباط أفاد المكتب الأوروبي لدعم اللجوء أن الوصول إلى المرافق ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا يزال محدوداً في دمشق وغالباً ما يكون غير موجود في مناطق أخرى من البلاد.  كما أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن المعوقين حُرموا أحياناً من المساعدات بسبب عدم قدرتهم على الوصول إليها، كما أن بعض مراكز التوزيع اشترطت حضور الأشخاص بأنفسهم [للحصول على خدمات المساعدة].  أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق في يوليو/تموز إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند محاولتهم الفرار من الصراع.

أعضاء الأقليات القومية والعرقية والإثنية

قيدت الحكومة بشكل نشط قيام الأقليات القومية والإثنية بأنشطة تقليدية ودينية وثقافية.  وواجه السكان الأكراد، المواطنون منهم وغير المواطنين، تمييزاً وقمعاً على المستويين الرسمي والاجتماعي، وكذلك العنف المدعوم من قبل النظام.  في يوليو/تموز، أبلغت لجنة تقصي الحقائق عن حالات قام فيها النظام بتعذيب وضرب وحرمان المدنيين الأكراد من الطعام والماء، وفي بعض الأحيان استجوابهم بشأن عقيدتهم وعرقهم.  وأفادت التقارير أن قوات النظام والقوات التابعة له وتنظيم داعش وجماعات المعارضة المسلحة مثل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا،  قامت باعتقال واحتجاز وتعذيب وقتل العديد من الناشطين والأفراد الأكراد وكذلك أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية، خلال العام (أنظر القسم 1.ز).  أفادت لجنة تقصي الحقائق بوجود نمط ثابت وملموس من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوري الوطني ضد السكان الأكراد في عفرين ورأس العين، بما في ذلك “عمليات اعتقال وقتل وضرب واختطاف، بالإضافة إلى عمليات نهب واسعة النطاق ومصادرة منازل المدنيين”.

استمر النظام في تقييد استخدام وتعليم اللغة الكردية.  كما قيد أيضاً نشر الكتب والمواد الأخرى باللغة الكردية، والتعبير الثقافي الكردي، وفي بعض الأحيان الاحتفال بالأعياد الكردية.  وتمتع المجتمع العلوي، الذي ينتمي إليه الرئيس الأسد، بمكانة مميزة في جميع دوائر النظام وسيطر على جهاز أمن الدولة والقيادة العسكرية.  ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن النظام استهدف أيضاً نشطاء المعارضة العلويين حيث قام باعتقالهم تعسفاً وتعذيبهم واحتجازهم وقتلهم.  واستهدفت جماعات المعارضة المتطرفة المجتمعات العلوية في عدة مناسبات بسبب مواقفها التي يُنظر إليها على أنها موالية للنظام.

وذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق في سبتمبر/أيلول أن النساء المنتميات إلى الأقلية الدينية اليزيدية قد تم احتجازهن وحثهن على اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب.  قامت هيئة تحرير الشام بالقمع والتمييز بعنف ضد جميع الأقليات العرقية العربية غير السنية في المناطق التي تسيطر عليها، واستمر أعضاء تنظيم داعش في استهداف الأقليات العرقية والدينية في الهجمات (انظر القسم 1.ز.).

أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية

يحظر القانون العلاقات الجنسية المثلية، التي عرفها بأنها “علاقات جسدية على خلاف الطبيعة،” ويُعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.  وفي السنوات السابقة استخدمت الشرطة هذه التهمة لمقاضاة أفراد مجتمع الميم.  لم ترد تقارير عن محاكمات بموجب القانون خلال العام، لكن مؤسسة مركز أبحاث اللجوء والمجلس الهولندي للاجئين أفادت في يونيو/حزيران أن أفراد مجتمع الميم يعتقدون أنهم غير قادرين على طلب الحماية من النظام.  أشارت تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن النظام اعتقل العشرات من أفراد مجتمع الميم منذ عام 2011 بتهم مثل الإساءة للقيم الاجتماعية؛ بيع وشراء واستهلاك العقاقير المحظورة؛ وتنظيم الحفلات “الفاحشة” والترويج لها.  في يوليو/تموز، أفادت هيومن رايتس ووتش أن أفراد مجتمع الميم تعرضوا “لعنف متزايد ومكثف على أساس الميول الجنسية الفعلية أو المتصورة أو الهوية الجنسية.  وشمل العنف الجنسي الموصوف الاغتصاب، والتحرش الجنسي، و[إيذاء] الأعضاء التناسلية، والتهديد باغتصاب أفراد مجتمع الميم أنفسهم أو اغتصاب الإناث من أفراد الأسرة، والتجريد القسري من الثياب على يد الجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية.  وقع هذا العنف في أماكن مختلفة، بما في ذلك مراكز الاعتقال التابعة للنظام، ونقاط التفتيش، والسجون المركزية، وضمن صفوف الجيش الوطني.”

وبالرغم من عدم وجود منظمات غير حكومية محلية معروفة تركز على الأمور الخاصة بمجتمع الميم، إلا أن ثمة جماعات متعددة على شبكات الإنترنت، بما في ذلك مجلة معنية بشؤون مجتمع الميم.  وأفاد نشطاء حقوق الإنسان بوجود تمييز مجتمعي ظاهر على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية في جميع جوانب المجتمع.

ودأبت هيئة تحرير الشام على احتجاز وتعذيب وقتل أفراد من مجتمع الميم في المناطق التي تسيطر عليها.  أبلغت منظمة هيومن رايتس ووتش عن حالات ابتزاز ومضايقات استهدفت مجتمع الميم، وشملت العديد من الرجال الذين تم اعتبارهم مثليين.

الوصم الاجتماعي بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة/الإيدز

لم ترد أي تقارير عن أعمال عنف أو تمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، لكن نشطاء حقوق الإنسان يعتقدون أن مثل هذه الحالات لم يتم الإبلاغ عنها، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن وصمة العار أثرت على الحصول على الرعاية الصحية.  وفقاً لتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان كوفيد-19 يشكل عقبات في الوصول إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج.  في أبريل/نيسان ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه بسبب القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا، قامت السلطات الكردية بإعادة استخدام مجموعات اختبار مصممة لفيروس نقص المناعة البشرية وشلل الأطفال للاستجابة لعدم توفر مجموعات اختبار كوفيد-19.

‫أعمال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى

تم إخضاع جماعات اليزيديين والدروز والمسيحيين والشيعة والأقليات الدينية الأخرى للعنف والتمييز من قبل تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى (أنظر القسم 1.ز).

‫‫‫‫القسم 7. حقوق العمال

أ. حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية

في حين ينص القانون على الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها وتنظيم الإضرابات العمالية القانونية والمفاوضة الجماعية، كانت هناك قيود مفرطة على هذه الحقوق.  يحظر القانون التمييز ضد النقابات، ولكنه يجيز أيضاً لأرباب العمل تسريح العمال متى شاءوا.

ويشترط القانون على جميع النقابات الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام.  كما يحظر القانون الإضرابات التي يشارك فيها أكثر من 20 من العاملين في قطاعات معينة، بما في ذلك النقل والاتصالات، أو الإضرابات التي تشبه المظاهرات العامة.  كما تضمنت القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها غرامات وعقوبات بالسجن على الإضرابات غير القانونية.

ويشترط القانون اشتراك ممثلين عن الحكومة في عملية المفاوضة الجماعية في القطاع العام، ويمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاعتراض على أي اتفاقيات يتم التوصل إليها ورفض تسجيلها.  لا ينطبق القانون والحمايات ذات الصلة على العمال المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الذي لا يتمتع العمال بموجبه، ولا يُعتبرون بحاجة إلى حقوق المفاوضة الجماعية.  ولا ينطبق القانون أيضاً على خدم المنازل الأجانب (عاملات المنازل) أو العمال الزراعيين أو موظفي المنظمات غير الحكومية أو العاملين في القطاع غير الرسمي.  ولا توجد حمايات قانونية للعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص، رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من مجمل القوى العاملة.  يجوز للعمال الأجانب الانضمام إلى نقابة تمثل مهنتهم إلا أنه لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لمناصب يتم شغلها عن طريق الانتخاب، باستثناء الفلسطينيين الذين يجوز لهم العمل كمسؤولين منتخبين في النقابات.

لم ينفذ النظام القوانين ذات الصلة بصورة فعالة أو يبذل أي جهود جادة للقيام بذلك خلال العام.  لم تكن العقوبات متناسبة مع تلك الخاصة بالقوانين الأخرى التي تنطوي على إنكار الحقوق المدنية، مثل التمييز.

هيمن حزب البعث على الاتحاد العام لنقابات العمال، وينص قانون الحزب على أن النقابات شبه الرسمية التابعة له تحمي حقوق العمال.  كان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا بارزاً في حزب البعث، وكان بإمكانه هو ونائبه حضور اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بالشؤون الاقتصادية.  وقد سيطر الاتحاد في السنوات السابقة على معظم جوانب النشاط النقابي، بما في ذلك تحديد القطاعات أو الصناعات التي يمكنها تشكيل نقابات.  كما كان لديه السلطة على حل الهيئات التي تحكم النقابات.  وفي حين كانت الانتخابات النقابية خالية عموماً من التدخل المباشر للاتحاد، إلا أن الحملات الناجحة كانت تتطلب عادة العضوية في حزب البعث.  ونظراً للصلات الوثيقة بين الاتحاد العام لنقابات العمال والنظام، لم يكن الحق في المفاوضة الجماعية موجوداً من الناحية العملية.  ورغم أن القانون ينص على المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص، إلا أن القمع الذي مارسه النظام في الماضي أثنى معظم العمال عن ممارسة هذا الحق.

ولم تتوفر سوى معلومات قليلة بشأن ممارسات أرباب العمل فيما يتعلق بالتمييز ضد النقابات.  وقد أدت الاضطرابات والركود الاقتصادي خلال العام إلى فقدان الكثير من العمال وظائفهم في القطاع الخاص، مما منح أرباب العمل موقفاً أقوى في النزاعات.

ب. حظر العمل القسري أو الإجباري

لا يحظر القانون جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري، وكانت هذه الممارسات موجودة.  ولا يحدد قانون العقوبات تعريف العمل القسري.  ينص القانون على أن “المحكوم عليهم بالعمل القسري لن يُطلب منهم سوى القيام بعمل تتناسب صعوبته مع جنسهم وعمرهم، وقد يكون داخل السجن أو خارجه”.  ويسمح قانون العقوبات بالعمل القسري كعقوبة إجبارية أو اختيارية لجرائم كثيرة، مثل الخيانة.  ويجوز للسلطات إصدار أحكام على المسجونين المدانين بالأشغال الشاقة، رغم أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، نادراً ما طبقت السلطات مثل هذه الأحكام.  كان هناك القليل من المعلومات المتاحة عن جهود النظام لفرض القوانين ذات الصلة خلال العام أو ما إذا كانت العقوبات على الانتهاكات تتناسب مع تلك الخاصة بالجرائم الخطيرة المماثلة الأخرى، مثل الاختطاف.

وأفادت تقارير أن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، قامت بإجبار أو إكراه أو استقطاب بعض الأجانب عن طريق الاحتيال، بمن في ذلك المهاجرون من آسيا الوسطى والأطفال والنساء للانضمام إليها.  ظل الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات الأسيرات لدى تنظيم داعش في عداد المفقودين ويُفترض أنهن ضحايا الاتجار بالجنس وتعرضن للعبودية المنزلية (انظر القسم 1.ز.).

راجع أيضا التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على رابط الإحالة الإلكترونية: https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

‫ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل

يكفل القانون حماية الأطفال من الاستغلال في أماكن العمل ويحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.  ولم يتوفر سوى قدر ضئيل من المعلومات المتاحة للجمهور بشأن تطبيق قانون عمالة الأطفال.  ولم يبذل النظام جهوداً كبيرة لإنفاذ القوانين التي تنص على منع عمالة الأطفال أو القضاء عليها.  ولم تتوفر معلومات أو تدقيق مستقلان حول تطبيق النظام للقانون.  يعتبر الحد الأدنى لسن العمل في معظم أنواع الأعمال غير الزراعية 15 سنة أو استكمال مرحلة التعليم الابتدائي، أيهما يقع أولاً، والسن الأدنى للتوظيف في الصناعات ذات الأعمال الشاقة هو 17 عاماً.  ويشترط الحصول على إذن الوالدين لتشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة.  ولا يجوز عمل الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر لأكثر من 6 ساعات في اليوم ولا يجوز أن يعملوا لساعات إضافية أو في نوبات ليلية أو في عطلة نهاية الأسبوع أو في أيام العطل الرسمية.  ينص القانون على أنه ينبغي أن تطبق السلطات “العقوبات المناسبة” على المخالفين. ومع ذلك، لم تكن هناك معلومات توضح العقوبات المناسبة لتقييم ما إذا كانت هذه العقوبات تتناسب مع تلك الخاصة بالجرائم الخطيرة المماثلة الأخرى، مثل الاختطاف.  ولا تسري القيود المفروضة على عمالة الأطفال على أولئك الذين يعملون في أعمال تجارية مملوكة للأسرة ولا يتلقون أجراً.

كانت هناك عمالة أطفال في البلد في القطاعين غير الرسميين، بما في ذلك التسول والعمالة المنزلية والزراعة، وكذلك في وظائف ذات صلة بالنزاع، مثل الحراس والجواسيس والمخبرين.  وقد أدى العمل المرتبط بالنزاع إلى تعريض الأطفال لأخطار كبيرة من الانتقام وأعمال العنف.

واستمرت قوى متعددة، خصوصاً الجماعات الإرهابية والجماعات الموالية للنظام، في تجنيد واستخدام الأطفال كجنود (أنظر القسم 1.ز).

واستمرت حلقات التسول المنظمة في إخضاع الأطفال المشردين داخل البلاد للعمالة القسرية.

‫يرجى أيضا مراجعة تقرير وزارة العمل الأمريكية “استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال” على الموقع  https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/.

د. التمييز في العمالة والمهن

على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن القانون لا يكفل نفس الوضع القانوني ونفس الحقوق للنساء كما للرجال.  وميزت قوانين العمل والجنسية ضد المرأة.  يحظر قانون العمل على المرأة العمل خلال ساعات معينة ولا يسمح للمرأة بالعمل في وظائف تعتبر خطرة أو شاقة أو غير ملائمة أخلاقياً.  وتحظر اللوائح الإضافية على النساء العمل في العديد من الصناعات، بما في ذلك التعدين والمصانع والزراعة والطاقة والبناء.  ورغم أن الدستور يكفل “الحق لكل مواطن في الحصول على أجره وفقاً لطبيعة ونتاج العمل الذي يقوم به” إلا أن القانون لا ينص صراحة على المساواة في الأجور عن نفس العمل.  وتقاسمت هيئة شؤون الأسرة والسكان ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية محاولة توفير الحقوق القانونية المتساوية للمرأة.  وكانت مشاركة الحكومة في قضايا الحقوق المدنية تتسم بالركود، بما في ذلك في الدعاوى ضد التمييز الجنسي، ولم تتم الإجابة على معظم المطالبات.  شاركت المرأة في معظم المهن، بما في ذلك القوات المسلحة، رغم أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أفاد بأن العنف وانعدام القانون في العديد من المناطق قللا من فرص وصول المرأة إلى المجالات العامة.  ولاحظت مصادر عديدة أن النساء يشكلن أقلية بين المحامين وأساتذة الجامعات ومهن أخرى.

لا يتطرق الدستور لموضوع التمييز المبني على التوجه الجنسي أو العمر أو الإصابة بفيروس نقص المناعة.  وبما أن القانون يجرم المثلية الجنسية، فقد واجه الكثير من الأشخاص التمييز نظراً لميولهم الجنسية.

يحظر القانون معظم أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك حصولهم على التعليم والتوظيف والخدمات الصحية وغيرها من خدمات الدولة، لكن النظام لم يطبق هذه الأحكام بشكل فعال، وتسمح المادة 130 (ب) من قانون العمل لصاحب العمل تخفيض أجر الشخص ذي الاحتياجات الخاصة كلما انخفضت إنتاجيته بشكل كبير كما تشهد بذلك شهادة طبية.  وحدث تمييز في عمليات التوظيف والوصول إلى مواقع العمل.  يسعى القانون لدمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في القوى العاملة، ويخصص لهم 4 بالمائة من الوظائف الحكومية و2 بالمائة من وظائف القطاع الخاص.  وتكون المؤسسات الخاصة مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية لدى توظيفها أشخاصاً ذوي احتياجات خاصة.

وكان هناك تمييز في الوظائف والمهن ضد فئات إثنية معينة (أنظر القسم 6، الأقليات القومية والعرقية والإثنية).

‫هـ. ظروف العمل المقبولة

يقسم القانون الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع العام إلى خمسة مستويات على أساس نوع العمل أو مستوى التعليم، وكانت جميعها تقريباً أقل من مؤشر الفقر الذي يحدده البنك الدولي.  وتضمنت المزايا الممنوحة تعويضاً لتغطية وجبات الطعام وزي العمل الموحد والمواصلات.  واعتمد معظم موظفي القطاع العام على الرشاوى لزيادة دخلهم.  وكانت شركات القطاع الخاص تدفع بشكل عام أجوراً أعلى من ذلك بكثير، بينما حدد النظام ومنظمات أرباب العمل بشكل شبه رسمي معدلات أجور منخفضة.  وقام معظم العمال في القطاعين العام والخاص بأعمال يدوية إضافية أو اعتمدوا على عائلاتهم الممتدة لدعمهم.

بلغت ساعات العمل في القطاع العام 35 ساعة في الأسبوع، وساعات العمل القياسية في القطاع الخاص 40 ساعة، باستثناء فترات الاستراحة وتناول الطعام.  ويمكن أن تزيد أو تنقص ساعات العمل بحسب الصناعة والمخاطر الصحية المتصلة بالعمل.  وينص القانون على وجوب منح العمال فترة واحدة على الأقل لتناول الطعام أو الراحة لا تقل عن ساعة في اليوم.  ويتعين على أرباب العمل وضع جدول زمني محدد لساعات العمل وأوقات الراحة بحيث لا يشتغل العمال أكثر من 5 ساعات متواصلة أو ما مجموعه 10 ساعات في اليوم.  كما يتعين على أرباب العمل دفع علاوة عن ساعات العمل الإضافية.  كان هناك القليل من المعلومات المتاحة عن جهود النظام لإنفاذ القوانين ذات الصلة خلال العام أو ما إذا كانت العقوبات على الانتهاكات تتناسب مع تلك الخاصة بالجرائم الخطيرة المماثلة الأخرى، مثل الاختطاف.

وقد وضع النظام معايير للسلامة والصحة المهنية.  ويتضمن القانون أحكاماً تنص على وجوب قيام أرباب العمل باتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية العمال من المخاطر الكامنة في طبيعة العمل الذي يقومون به.  ولا يحمي القانون العمال الذين يختارون الابتعاد عن الظروف التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر من فقدان وظائفهم.

ومن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيق الحد الأدنى لسن العمل واللوائح الأخرى المتعلقة بظروف العمل المقبولة.  قامت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بتخصيص مسؤولين لفحص مواقع العمل للتأكد من امتثالها لمعايير الصحة والسلامة.  ويمكن للعمال رفع شكاوى بخصوص ظروف الصحة والسلامة لدى لجان متخصصة تم تشكيلها للبت في تلك القضايا.  لا تنطبق لوائح الأجور وساعات العمل وقوانين الصحة والسلامة المهنية على العمال المهاجرين، مما جعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

ولم تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن مدى تطبيق النظام لقانون العمل أو ظروف العمل خلال العام.  لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات تفتيش بخصوص الصحة والسلامة، وحتى عمليات التفتيش الروتينية السابقة للمرافق السياحية، مثل الفنادق والمطاعم الرئيسية، لم تعد تحدث.  كان إنفاذ قانون العمل متراخياً في كل من المناطق الريفية والحضرية، حيث كانت العديد من وظائف المفتشين شاغرة بسبب النزاع، وكان عددها غير كافٍ لتغطية أكثر من 10,000 مكان عمل.

قبل بدء الصراع، شارك 13 بالمائة من النساء في القوة العاملة الرسمية، مقارنة بـ 73 بالمائة من الرجال.  وظلت نسبة البطالة خلال العام لكل من الرجال والنساء أكثر من 50 بالمائة، حيث كان الملايين غير قادرين على المشاركة في القوى العاملة نظراً لاستمرار العنف وعدم الأمان.  خلال العام، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مشاركة المرأة في الوظائف المحلية قد زادت في مناطق مثل دمشق والرقة ودرعا حيث تعرض الرجال للاحتجاز أو القتل.

وظل العمال الأجانب، وخاصة عاملات المنازل، عرضة لظروف الاستغلال.  فعلى سبيل المثال، لا يكفل القانون بصفة قانونية لعاملات المنازل الأجنبيات الحق في الحصول على نفس أجر عاملات المنازل السوريات.  تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وكالات التوظيف المسؤولة عن توفير ظروف عمل آمنة لعاملات المنازل المهاجرات ولكن نطاق الإشراف كان غير معروف.  وقد أدت الاضطرابات المستمرة إلى المغادرة الطوعية لعاملات المنازل على نطاق واسع، حيث انخفض الطلب على الخدمات بشكل كبير، إلا أن العنف وغياب القانون أعاقا بعض العمال الأجانب من مغادرة البلاد.